loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 3س 45دق
وقت التأخير 20دق
مجموع 1
الحضور 45.45%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-14 2024-04-26
الإيداع
2024-04-26 2024-04-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/36 يتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط قواعد وإجراءات التدقيق في الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية وقروض الشركات العمومية والخاصة المضمونة من قبل الدولة.

الفصل 2

يقصد على معنى هذا القانون ب:

1- التدقيق:

العمل المتمثل في فحص شامل ومعمق لكافة الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية والمضمونة من قبل الدولة.

2- الدين الكريه:

- الدين الذي منح في انتهاك للمبادئ الديمقراطية التي تتضمن الموافقة والمشاركة والشفافية والمسؤولية والذي استخدم ضدّ المصالح العليا للشعب التونسي.

-أو دين باهض ينتج عنه إنكار الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب التونسي ويعلم الدائن أو كان قادرا على معرفة ما ورد أعلاه.

3- الدين غير شرعي:

الدين الذي لا يمكن إجبار المدين على تسديده نظرا لكون:

- القرض أو السندات المالية والضمانات أو الشروط والأحكام التي تتعلق به تخالف القانون الوطني والدولي على حدّ سواء أو المصلحة العامة أو لكون هذه الشروط و الأحكام غر عادلة وقاسية ومسيئة أو غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.

- الشروط التي تتعلق بالقرض وبضمانه تشمل تدابير سياسية تنتهك القوانين الوطنية أو المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

- القرض أو ضمانه لم يستعملا لصالح المواطنين التونسيين.

- دين ناتج عن تحويل دين خاص أو تجاري إلى دين عمومي بضغط من الدائنين.

4-  الدين غير قانوني:

- الدين الذي لم تحترم من أجله القواعد القانونية الجاري بها العمل بما فيها في ذلك صلاحية التوقيع على القروض أو الموافقة عليها والضمانات لفائدة الهيئة أو الهيئات الممثلة لحكومة الدولة المدينة.

- أو دين ينطوي على خطأ جسيم من جانب الدائن مثل اللجوء إلى استخدام الرشوة أو التهديد أو النفوذ.

- أو دين أبرم في انتهاك للقانون الوطني أو الدولي أو يحتوي على شروط مخالفة للقانون الوطني أو الدولي.

5- الدين غير القابل للتحمل:

- الدين الذي لا يمكن تسديده دون إحداث ضرر بالغ بقدرة الدولة التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الشعب التونسي الأساسية كالتي ترتبط بمجالات التعليم والتغذية والرعاية الصحية والسكن اللائق  وتجهيزات البنية الأساسية العمومية والبرامج الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- أو الدين الذي يؤدي تسديده إلى عواقب وخيمة على الشعب التونسي بما في ذلك تدهور مستوى عيشه.

الفصل 3

يهدف التدقيق في الديون العمومية إلى:

- تحديد أسباب ارتفاع المديونية وتأثير شروطها على حقوق المواطنين التونسيين وظروف عيشهم.

- تحديد الجزء من الدين العمومي الذي يمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتحمل.

- تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة المالية العمومية الوطنية.

- صياغة الحجج وعرائض إلغاء الديون العمومية التي أثبت التدقيق أنها كريهة أو غير قانونية أو غير شرعية أو غير قابلة للتحمل.

- ضمان أن يتم اعتماد القروض في المستقبل على أساس المصادقة المسبقة من قبل مجلس نواب الشعب.

الفصل 4

تخضع جميع اتفاقيات القروض المبرمة من قبل الدولة التونسية منذ جويلية 1986 إلى عملية تدقيق لتحديد القسط الذي يمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتحمل.

الفصل 5

يمتد التدقيق في المديونية العمومية على مدى ثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ تركيز الهياكل المشرفة على عملية التدقيق.

الفصل 6

تحدث لجنة تسمى "لجنة الحقيقة حول المديونية العمومية التونسية" تتولى التدقيق في الديون العمومية التونسية وفق ما ينص عليه هذا القانون.

الفصل 7

تتمتع اللجنة المشار إليها أعلاه بالاستقلالية الادارية و المالية ويكون مقرها تونس العاصمة.

وترصد للجنة الحقيقة حول المديونية العمومية التونسية ميزانية تدرج في الميزانية العامة للدولة.

الفصل 8

تتركب اللجنة المذكورة أعلاه من واحد وعشرين عضوا ينتخبون من بينهم بالأغلبية البسيطة رئيسا ونائبه ومقرّرا ونائبه وأمين مال ونائبه.

الفصل 9

يتم تعيين أعضاء لجنة الحقيقة حول المديونية العمومية التونسية كما يلي:

- خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب ينتمي ثلاثة منهم وجوبا إلى المعارضة البرلمانية.

- ممثل واحد عن كل من محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- ثمانية أعضاء من المنظمات الاجتماعية والحقوقية من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة وبالخبرة في مجال تدقيق الديون العمومية.

- أربعة أعضاء أجانب من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة وبالخبرة في مجال تدقيق الديون العمومية وبالاستقلالية التامة عن الجهات المانحة.

الفصل 10

يتم انتداب أعضاء مجلس نواب الشعب الأعضاء في لجنة الحقيقة حول المديونية العمومية التونسية خلال جلسة عامة وفق ما هو مبين في الفصل 9.

وتعين كل من محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة الوطنية  لمكافحة الفساد ممثلا قارا في اللجنة.

ويضبط أعضاء مجلس نواب الشعب الخمسة بعد أن يتم انتخابهم لعضوية لجنة الحقيقة حول المديونية العمومية التونسية شروط ترشح ذوي الكفاءة في المجالات الاجتماعية والحقوقية التونسية والأجنبية لعضوية اللجنة ثم يختارون من بين المرشحين العدد المبين بالفصل 9 بالتوافق فيما بينهم وإن تعذر ذلك بالتصويت.

الفصل 11

يمكن للّجنة تكوين مجموعات عمل مختصة يترأس أعمالها أحد أعضائها كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من غير أعضاء اللجنة.

ولا يتقاضى أعضاء لجنة التدقيق والكفاءات التي تستعين بها اللجنة أي أجر أو منحة مقابل عملهم.

الفصل 12

تحدد اللجنة منهجية عملها وتضبط برنامجها.

وتولي اللجنة أثناء عملية التدقيق اهتماما خاصا بالاتفاقيات والعقود المبرمة وغيرها من الوثائق التي بمقتضاها أحدثت الديون والقروض المضمونة و الآجال النهائية وذلك بغرض:

- تحديد ما إذا تمت مخالفة الدستور أو القوانين.

- التثبت في حالات الاختلاس أو الحصول على عمولات أو امتيازات مالية أو فوائد أخرى من قبل الأطراف الممثلة للدولة التونسية لدى التعاقد.

- دراسة أسباب ارتفاع الدين العمومي التونسي بعد 14 جانفي 2011.

- تحديد الجزء من الدين العمومي الذي يمكن اعتباره غير شرعي أو غير قانوني أو كريه أو لا يمكن تحمله.

- تقييم تأثير شروط برامج الإصلاح الاقتصادية على حقوق المواطنين وظروف عيشم.

الفصل 13

تتمتع اللجنة لغاية تنفيذ مهامها ب:

- حق النفاذ إلى كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بموضوع الديون العمومية.

- حق الاستفسار لدى كل مسؤول له علاقة بموضوع الديون العمومية.

- حق الاطلاع على كل المشاريع التي أنجزت بأموال القروض المعنية بالتدقيق.

الفصل 14

رئيس اللجنة يمثل اللجنة لدى كافة المؤسسات  والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.

كما يمثلها لدى المحاكم.

ويمضي على الاتفاقيات والعقود بشتى أنواعها بما فيها عقود انتداب الأعوان. ويخضع الأعوان المنتدبون من اللجنة للأحكام المنظمة للوظيفة العمومية.

الفصل 15

يعتبر رئيس اللجنة آمر بالدفع ويتصرف في الأموال التي توضع تحت تصرف اللجنة بوضع إمضائه مع إمضاء آمين المال.

الفصل 16

تقدم هياكل الدولة ومصالحها الدعم للّجنة وتسهيل عملها ومدها بكل الوثائق والمعلومات التي تطلبها.

الفصل 17

تقدم اللجنة في نهاية عملها تقريرا كتابيا إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسي الجمهورية والحكومة. ويتضمن هذا التقرير وجوبا ملحقا يحتوي على خلاصة النتائج والاستنتاجات والتوصيات.

كما ترفع اللجنة تقريرا أوليا إلى رئيس مجلس نواب الشعب بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ انطلاق أعمالها.

وينشر التقريران بكل المواقع الرسمية لتمكين المواطنين من الاطلاع عليهما.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.