Article 1
تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية"