loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترحي القانونين عدد 2020/38 و2020/145 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 حول جوازات السفر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 29 أفريل 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترحي القانونين عدد 2020/38 و2020/145 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 حول جوازات السفر وذلك على الساعة 10:15.

افتتحت النائبة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) إجتماع اللجنة المخصّص للإستماع لوفد من وزارة الداخية المُتمثّل في كلّ من:

  • السيدة ضحى العكاري البجاوي المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني
  • السيّدة أحلام خرباش المديرة العامّة للدراسات القانونية والنزاعات
  • السيّد لطفي الصغيّر المدير العام لشرطة الحدود والأجانب
  • السيّد طارق درغام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
  • والسيّد شاهين القديم مدير الشرطة الفنية والعلمية.

حول مقترح القانون عدد 38 لسنة 2020 ومقترح القانون عدد 145 لسنة 2020، والمُتعلّق كليهما بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

مُداخلات مُمثلي وزارة الداخلية:

  • لدينا موقف قانوني وتطبيقي حول مُقترحي القانونين المُقدمين.
  • نعتقد أنّ المبادرة الأخير المُقدمة (مبادرة التيار الديمقراطي) جاءت لتلخيص وتقريب وجهات النظر بين المبادرتين المُقدمتين.
  • نحن نسعى دائما صلب وزارة الداخلية على تحسين وتطوير آليات العمل عبر سنّ لقوانين جديدة.
  • ضرورة تحقيق المُلائمة مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أولّها الدستور والقوانين المعمول بها وخاصة منها القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ومجلة الجماعات المحليّة بالإضافة لقوانين خاصة أخرى مثل قانون الإرهاب، بالإضافة إلى تعهدات الدولة التونسية فيم يتعلق بجوازات السفر عموما ووثائق الهويّة بصفة خاصة.
  • الدولة التونسية مُنخرطة في المجهود الدولي لمكافحة كلّ ما يتعلّق بتزوير وتدليس وثائق الهوية ووثائق السفر وتأمينها وضمان وثوقيتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
  • أهميّة وحساسية جوازات السفر يقتضي إحتواء هذه وثيقة على حدّ أدنى من إجراءات السلامة والأمن طبقا للمعايير الدولية. وهي تُسلّم وفقا لضوابط وشروط تقتضي بالضرورة التثبّت في مُطابقة الهويّة.
  • يتجسّد التدخل الأمني عند حمل الجواز للسفر خارج التراب التونسي، إذ يتدخل الأمن هنا للتدقيق حول وثوقيّة هذه الوثيقة.
  • الصبغة الأمنية لجوازات السفر أسند صلاحية تسليمها حصريا لمصالح وزارة الداخلية.
  • نتمسك بعدم إمكانية إسناد صلاحية تسليم جوازات السفر للبلديات والمصالح القنصلية بالخارج لعدّة إعتبارات قانونية تهم إختصاصات وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن العام داخل التراب التونسي، الذي لا تختصّ به البلديات كجماعات محليّة.
  • نحن مدعوون كحكومة لتنفيذ التزاماتنا  الدولية ومواكبة التطوّر التكنولوجي، لذلك قمنا بتقديم مشروع قانون يتعلق ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريّة.
  • جواز السفر ليس وثيقة إدارية عاديّة، بل هي وثيقة رسمية لها خصوصية أمنيّة، تتجلى من خلال مواصفات هذه الوثيقة وشروط تسليمها.
  • من خلال دراستنا للمبادرتين لاحظنا وجود العديد من الإضافات الهامّة تتعلّق بمزيد تدعيم بعض المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات، لكن نسجّل تحفظنا فيما يتعلّق ببعض التعديلات الجوهرية.
  • في جلسة سابقة خصّصت للنقاش مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، تطرقنا إلى عدّة مواضيع تهم مدى إمكانية ضمان إحترام المعطيات الشخصية في جوازات السفر البيومترية. وإلى إمكانية تعديل مدّة صلوحية وثيقة السفر حسب سنّ حاملها.
  • هناك العديد من التشكيات التي وردتنا من قبل التونسيين بالخارج حول مطالبتهم بتسهيل إجراءات إستخراج وثيقة السفر. وإضفاء بعض الليونة على القانون المُنظم لها، حيث أن مجرّد إقتراف لجنحة بسيطة قد تتسبّب في حرمان الشخص من الحصول على جواز سفر وتسيّير أعماله بالخارج بإعتبار كونه وثيقة هويّة مُعتمدة بالخارج.
  • تظافر الجهود بين الدور التشريعي للمجلس والدور التنفيذي للوزارة سيُساهم في تسهيل هذه الإجراءات وتحسينها مع ضمان إحترامها وتطابقها مع النصوص القانونية الموجودة.
  • هناك الآلاف من أبناء الجالية التونسية بالخارج المحرومين من إستصدار جوازات سفر نتيجة صدور أحكام قضائية في شأنهم أو وجود أحكام قضائية منشورة مُتعلقة بهم حول جنح أو جرائم بسيطة.
  • هناك تنسيقيات تمّ تشكيلها من قبل المواطنين بالخارج للمطالبة بحقهم في الحصول على جوازات السفر يُمكنهم من ممارسة حقهم في التنقّل واستخراج وثيقة الإقامة.
  • أقترح خلق بعض الإستثناءات للأشخاص الذين ارتكبوا جنح لم تتجاوز عقوبتها 3 سنوات ولم يتم فيها استعمال العنف أو تهديد لأمن البلاد أو لسلامة الأشخاص، بتمكينهم من جوازات السفر.
  • كما أقترح التمديد من مدّة صلوحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك للتقليص من اجراءات إستخراج الوثائق التي أصبحت مظهرا من مظاهر التعطيل.
  • جواز السفر البيومتريك سيُمكن السلطات من تحيين المعطيات بصفة آليا.
  • نحن متمسكون باستقلالية مبادرتنا التشريعية حول تنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بجوازات ووثائق السفر، وعدم امكانية دمجها مع أي مبادرة تشريعية أخرى، إلّا في صورة تقرّر صلب هاته اللجنة على دمج المبادرتين صلب مشروع القانون المُقدّم من قبل جهة المبادرة (وزارة الداخلية).
  • يأسفني تمسّك وزارة الداخلية بكون جواز السفر كوثيقة هوية يشمل على المقاربة الأمنية، لأنّ الحق الدستوري في التنقّل ليس له أي علاقة بالمقاربة الأمنيّة.
  • أغلبية الدول الديمقراطية الحامية للحقوق والحريات لا تُسند لوزارة الداخلية مُهمّة تسليم وثائق السفر.
  • يجب الفصل بين العمل الأمني والعمل المدني داخل مراكز الأمن.
  • وضعيات العمل داخل البلديات والتجاذبات السياسية الحاصلة داخلها، يزيد من تخوّفنا حول مآل المعطيات الشخصية للأفراد التي يمكن أن تُصبح في ظلّ هذا المناخ مُستغلّة من قبل الأحزاب السياسية.
  • أعبّر عن رفضي لمقترح اسناد سلطة استصدار جوازات السفر للسلط المحليّة، فيجب أن لا تُوقعنا التخوفات من المقاربات الأمنية داخل المقاربات السياسية.
  • لا يختلف إثنين في تونس على أنّ قانون جوازات السفر هو قانون مجعول لتشديد الخناق على التونسيين والمسّ من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية والدستورية.
  • وزارة الداخلية يُحركها العقل الأمني، وهو ماجعل تعامل الأمنيين مع المواطنين عند ذهابهم لإستخراج بعض الوثائق الإدارية شبيه أحيانا بتعاملهم مع المجرمين.
  • قيمة جواز السفر عند الدولة التونسية أكبر بكثير من قيمته لدى بقية دول العالم، فجواز السفر التونسي هو الأفقر من حيث القيمة في العالم.
  • وزارة الداخلية حين تقوم بتقدير إعطاء جواز السفر من عدمه، تُعطي بذلك لنفسها صلاحية السلطة القضائية التي لا تتمتع بها.
  • ليس من المنطقي تدريب الأمنيين على مكافحة الجريمة وضبط النظام العام، ثم وضعهم في مراكز الأمن لإمضاء وثائق السكنى وشهادة الضياع. مثل هاته الأعمال البسيطة يُمكن أن يختصّ بها عمدة المنطقة.
  • السلطة التقديرية للأمنيين في إسناد جوازات السفر تفتح الأبواب للرشوة والمُحاباة.
  • الربط المفروض بين جواز السفر وتجديد للإقامة ولعقد الشغل بالخارج، وضع العديد من التونسيين العاملين بالخارج في وضعيات دقيقة وحسّاسة نتيجة لرفض تجديد جوازات سفرهم، وبالتالي إمكانية خسارة وظائفهم بالخارج.
  • المعطيات الشخصية الواردة بمضامين الولادة أكثر من تلك الموجودة بجوازات السفر. ورغم ذلك فإنّ إستخراج مضمون الولادة تختصّ به البلديات.
  • مثلما ذكر سابقا زميلي سيف الدين مخلوف، بأنّ مقترح التعديل المُقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة في خصوص قانون جوازات ووثائق السفر، هو حوصلة للنقاشات السابقة التي قمنا بها داخل هاته اللجنة.
  • الموظف في تونس يحمل عقلية استبدادية، جعلت المواطنين يخافون في تعاملهم مع الإدارات.
  • الفصل بين الأمني والإداري هي مسألة جوهرية وضرورية لضمان استمرارية الحياة المواطنية المدنية.
  • هناك بعض الوزراء ليست لهم أي سلطة إدارية على إداراتهم، لأن السلطة الحقيقية يُمارسها الإداريين.
  • مقترح أن تصبح عملية تسليم جوازات السفر من إختصاص البلديات، لا يعني ذلك تسيّيس هاته العملية. لأن الجهة المُختصة هنا هي الإدارة البلدية وليس المجلس البلدي المُسيّس.
  • المنطق بفرض علينا عدم الذهاب للجلسة العامة بمقترحين إثنين. ومادام هناك مشروع مُقدّم من قبل الحكومة، فإنه من السليم دمج المُقترحين في مبادرة الحكومة بعد تصويت اللجنة عليهما.
  • ربط صلاحيات الأمن المنصوص عليها بالدستور مع ضرورة إسناد صلاحية إستخراج وثائق السفر لوزارة الداخلية هو تأويل تعسفي وإقصائي لهذا النص الدستوري.
  • في بعض الدول الراسخة في الديمقراطية، تُسلّم جوازات السفر من قبل جهاز آلي، ربطه لا يكون بعلاقة مع أي جهاز أمني أو عسكري.
  • منع تسليم جواز السفر يجب أن يُحدّد بسبب مُعيّن وهو صدور حكم قضائي. وذلك لغلق الأبواب أمام الممارسات المُنحرفة والسلطة التقديرية للإداريين.
  • آجال تسليم جواز السفر كذلك يجب أن يتم تحديدها بآجال مضبوطة مثال 10 أيام من تاريخ إيداع المطلب والوثائق. وذلك لإبطال إمكانية منع تسليمه.
  • أؤيد فكرة تحديد نوعين من آجال صلوحية جواز السفر. وهي أن تكون بـ5 سنوات للشخص البالغ من العمر أقل من 20 سنة، وذلك نظرا للتطور السريع للملامح الفيزيونومية للأشخاص في خلال هاته السنوات. وبـ10 سنوات للبالغين أكثر من 20 سنة.
  • ماهي القيمة على مستوى التطبيق في التنصيص صلب جواز السفر على منع الدخول للكيان الصهيوني، طالما أن تطبيق هذا القرار هو بأيدي الجهة التي تم التنصيص على منع الدخول إليها.
  • نودّ سماع رأيكم بخصوص الحالات الخاصة التي تُمكّن وزير الداخلية من الحدّ من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان. والذي قمنا عبر مبادرة التنقيح التي تقدمنا بها بتحديد مدّة المنع بـ15 يوما على أن يُمكّن من تمديدها بمقتضى أمر قضائي.
  • مبادرة التنقيح المُقدّمة من قبل الحكومة اقتصرت على معالجة الجوانب الشكلية فقط. دون الغوص في الجوانب الأخرى المُتعلقة أساسا بالواقع الإجتماعي للمواطن.
  • المبادرات المُقدمة من قبل بعض النواب لتنقيح القانون المتعلق بوثائق وجوازات السفر، هي التي مسّت المسائل الواقعية التي يعيشها المواطن التونسي.
  • أثمّن انفتاح جهة المبادرة على التعديلات المُقدّمة من قبل النواب في إطار مقترحات التعديل.
  • جواز السفر في تونس صار سببا في توتير العلاقة بين المواطن والأمني. ومصدرا لتكريس الرشوة والمحسوبية.
  • تقوم فلسفة المبادرة التشريعية على إعادة الثقة وترميم العلاقة بين المواطن والأمني عبر فصل الإداري عن الأمني. وملائمة النص القانوني مع المعطى الثوري في البلاد عبر تحيين النصوص التشريعية التي وُضعت زمن الدكتاتورية والإستبداد.
  • نحن نعي جيّدا أن الدولة المُضيفة هي التي لها سلطة قبول الأجانب من عدمه، لكن إدراج لفظ "منع الدخول للكيان الصهيوني" جاء كموقف نبيل يكون في وثيقة رسمية.
  • الحديث عن ضرورة حصر إختصاص تسليم جواز السفر لوزارة الداخلية لا مجال له من الصحّة، لأن المواطن التونسي المُقيم في دولة أجنبية يقوم بإستخراج جواز سفره من القنصليات والسفارات التونسية الموجودة بالخارج.
  • عندما يتم منع تونسي مُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية من جواز سفر، تتولى الحكومة الأمريكية بتقديم وثيقة سفر له تُخوّله من التنقل والسفر إلى الخارج. وهو ما أرغم السفارة التونسية بواشنطن على قبول كل المطالب المُتعلقة بتسلّم جوازات السفر.
  • مثل هاته المواضيع الكبرى يجب أن تُطرح في فترة الإنتقال الديمقراطي.
  • لا يجب شيطنة الأطراف التي تُحاول تقديم مبادرات تشريعية لإصلاح عمل بعض القطاعات.
  • جواز السفر في تونس أصبحت وثيقة تُحدّد إنسانية المواطن.
  • نُذكر ممثلي وزارة الداخلية على أنه إذا لم يتم الأخذ بعين الإعتبار التنقيحات التي قُمنا بتقديمها، فإن مبُادرة الحكومة ستصبح لادستورية. لأن الحدّ من الحريات يجب أن يكون مُعلّلا بإذن قضائي.
  • كما نطلب منكم إيجاد مُعادلة بين ماهو مُتعلّق بالجانب الأمني وماهو مُتعلّق بالحقوق والحريات.
  • لماذا لم تتم ملائمة مشروع القانون المُقدّم من قبل الحكومة مع ماجاء بالدستور.
  • في خصوص جميع الشروط التي تفظلتم بعرضها علينا، إذا تم توفيرها جميعا، هل ستقبل وزارة الداخلية بالتخلي عن صلاحية إسناد جوازات السفر؟ خاصة وأن هذا الإختصاص إلى جانب الإختصاصات الإدارية الأخرى تُثقل كاهل الوزراة.
  • فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس عبّرت البارحة عن حدوث تجاوزات أمنية في إقتحام بعض المقاهي والإعتداء على الأفراد. متى سيقع وضع حدّ لمثل هاته التصرّفات؟

ردود مُمثلي وزارة الداخلية:

  • نحن نتعامل بنفس المسافة مع كل المُبادرات التي قُدّمت، دون نظر للجهة التي قدمتها.
  • سنقوم بتعديل مقترحاتنا الواردة بالجداول على ضوء التطورات والنقاشات التي ستحصل.
  • هناك العديد من الآليات والهياكل للتظلّم والتشكي صلب وزارة الداخلية ضدّ الإنتهاكات والتجاوزات الحاصلة على المواطن من قبل عون الأمن، هدفها الحدّ من هاته التجاوزات ومعاقبة مُقترفيها.
  • تنفرد وزارة الداخلية عن بقية الوزارات بتعدّد هياكل المراقبة فيها.
  • تمّ الإنطلاق منذ مدّة في مشروع للفصل بين المكاتب العدلية والمكاتب الإدارية داخل مراكز الأمن. والعمل على إنجاز منوال لأخلاقيات التعامل ومدونة للسلوك.
  • وزارة الداخلية تقوم بعمليات نشيطة لتحسين مردود بعض الخدمات منها خدمة اسناد جوازات السفر، والتقليص من المدّة المُستوجبة والحدّ من شروط المنع من التمكين من جوازات السفر.
  • العرائض والتشكيات التي كانت ترد علينا من قبل المواطنين حول وثائق السفر، شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتحسين ظروف العمل وجودة تقديم الخدمات.
  • مقارنة بالبلدان الأخرى نحن في تأخّر كبير على مستوى إعتماد جواز السفر البيومتري.
  • حاليا فإن إعتماد جواز السفر البيومتري ليزال على مستوى توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، لكن يمكن أن يصبح في قادم الأيام في شكل تعليمات. وهو ما يفتح إمكانية فرض بعض الدول منع الدخول لمواطنينا الحاملين لجواز السفر الحالي. ومنع المواطنين بالخارج من شهادات الإقامة.
  • نحن نتعاطى منذ زمن طويل مع الأشخاص الذين لم يتم تمكينهم من جوازات السفر نظرا لوجود تتبعات قضائية في شأنهم، وقد قمنا صلب وزارة الداخلية بمراعات بعض الوضعيات الخاصة لمن لهم أحكام مُخفّفة أو جنح بسيطة. كما ندعو إلى تنقيح الفصل 13 من القانون المنظم لجوازات ووثائق السفر ليتم حل مثل هاته الوضعيات حلّا جذريا.
  • هناك حبكة وإجراءات دقيقة في إنجاز جوازات السفر، التي يسهر على إنجازها بالدقة والنجاعة المطلوبة عدد كبير من الخبراء والمختصين في وزارة الداخلية. وبالتالي فإن المطالبة بإسناد هذه الصلاحية لوزارة أو إدارة أخرى من شأنه أن يضرب مصداقية وقيمة جواز السفر التونسي في بقية الدول الأخرى.
  • في مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية، تمّ حذف العديد من التنصيصات التي كانت موجودة في السابق، مع توفير الحماية للمعطيات الشخصية للأفراد. وذلك في إطار المراهنة على هذه الوثائق لتدعيم الضوابط التي أقرّها الدستور في الفصل 49.
  • جواز السفر البيومتري سيقوم بتذليل العديد من الصعوبات الموجودة.
  • الفصل بين الإداري والأمني صلب وزارة الداخلية أصبح من المواضيع الرئيسية في إطار الإصلاحات الكبرى التي نقوم بها. ونحن نسير نحو هذا التوجّه.
  • سنتقدم في الجلسة القادمة بمقترح تعديل آخر يخص ضبط 3 آجال لتقديم جواز السفر، وهي 24 ساعة أو 3 أيام أو أسبوع. مع إختلاف في المعاليم الجبائية المدفوعة لكل أجل يقوم بإختياره المواطن.
  • نودّ سماع رأيكم بخصوص هذا المقترح خاصة وأنه معمول به في بعض التجارب المُقارنة، كما يُعتمد كذلك في تونس لكن بالمحسوبية والرشوة.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

68.18%

قائمة الحضور