الفصل 1
تُلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 13 (د) والفصل 14 والفقرة الثالثة من الفصل 15 جديد (ج) وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 13 الفقرة د (جديدة): بطلب من النيابة العمومية ومن أجل جناية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مُفتّش عنه أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمته.
الفصل 14 جديد: استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.
الفصل 15 جديد الفقرة ج (جديدة): بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة للمظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية.