عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 29 أفريل 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترحي القانونين عدد 2020/38 و2020/145 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 حول جوازات السفر وذلك على الساعة 10:15.
افتتحت النائبة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) إجتماع اللجنة المخصّص للإستماع لوفد من وزارة الداخية المُتمثّل في كلّ من:
حول مقترح القانون عدد 38 لسنة 2020 ومقترح القانون عدد 145 لسنة 2020، والمُتعلّق كليهما بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
ردود مُمثلي وزارة الداخلية: