loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère de l'intérieur autour des propositions de loi n°38/2020 et 145/2020 relatives à l'amendement de la loi n°40/1975 relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 14:15
Heures de retards 15mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 29 أفريل 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترحي القانونين عدد 2020/38 و2020/145 المتعلقين بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 حول جوازات السفر وذلك على الساعة 10:15.

افتتحت النائبة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) إجتماع اللجنة المخصّص للإستماع لوفد من وزارة الداخية المُتمثّل في كلّ من:

  • السيدة ضحى العكاري البجاوي المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني
  • السيّدة أحلام خرباش المديرة العامّة للدراسات القانونية والنزاعات
  • السيّد لطفي الصغيّر المدير العام لشرطة الحدود والأجانب
  • السيّد طارق درغام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
  • والسيّد شاهين القديم مدير الشرطة الفنية والعلمية.

حول مقترح القانون عدد 38 لسنة 2020 ومقترح القانون عدد 145 لسنة 2020، والمُتعلّق كليهما بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

Interventions des députés

ردود مُمثلي وزارة الداخلية:

  • نحن نتعامل بنفس المسافة مع كل المُبادرات التي قُدّمت، دون نظر للجهة التي قدمتها.
  • سنقوم بتعديل مقترحاتنا الواردة بالجداول على ضوء التطورات والنقاشات التي ستحصل.
  • هناك العديد من الآليات والهياكل للتظلّم والتشكي صلب وزارة الداخلية ضدّ الإنتهاكات والتجاوزات الحاصلة على المواطن من قبل عون الأمن، هدفها الحدّ من هاته التجاوزات ومعاقبة مُقترفيها.
  • تنفرد وزارة الداخلية عن بقية الوزارات بتعدّد هياكل المراقبة فيها.
  • تمّ الإنطلاق منذ مدّة في مشروع للفصل بين المكاتب العدلية والمكاتب الإدارية داخل مراكز الأمن. والعمل على إنجاز منوال لأخلاقيات التعامل ومدونة للسلوك.
  • وزارة الداخلية تقوم بعمليات نشيطة لتحسين مردود بعض الخدمات منها خدمة اسناد جوازات السفر، والتقليص من المدّة المُستوجبة والحدّ من شروط المنع من التمكين من جوازات السفر.
  • العرائض والتشكيات التي كانت ترد علينا من قبل المواطنين حول وثائق السفر، شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتحسين ظروف العمل وجودة تقديم الخدمات.
  • مقارنة بالبلدان الأخرى نحن في تأخّر كبير على مستوى إعتماد جواز السفر البيومتري.
  • حاليا فإن إعتماد جواز السفر البيومتري ليزال على مستوى توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، لكن يمكن أن يصبح في قادم الأيام في شكل تعليمات. وهو ما يفتح إمكانية فرض بعض الدول منع الدخول لمواطنينا الحاملين لجواز السفر الحالي. ومنع المواطنين بالخارج من شهادات الإقامة.
  • نحن نتعاطى منذ زمن طويل مع الأشخاص الذين لم يتم تمكينهم من جوازات السفر نظرا لوجود تتبعات قضائية في شأنهم، وقد قمنا صلب وزارة الداخلية بمراعات بعض الوضعيات الخاصة لمن لهم أحكام مُخفّفة أو جنح بسيطة. كما ندعو إلى تنقيح الفصل 13 من القانون المنظم لجوازات ووثائق السفر ليتم حل مثل هاته الوضعيات حلّا جذريا.
  • هناك حبكة وإجراءات دقيقة في إنجاز جوازات السفر، التي يسهر على إنجازها بالدقة والنجاعة المطلوبة عدد كبير من الخبراء والمختصين في وزارة الداخلية. وبالتالي فإن المطالبة بإسناد هذه الصلاحية لوزارة أو إدارة أخرى من شأنه أن يضرب مصداقية وقيمة جواز السفر التونسي في بقية الدول الأخرى.
  • في مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية، تمّ حذف العديد من التنصيصات التي كانت موجودة في السابق، مع توفير الحماية للمعطيات الشخصية للأفراد. وذلك في إطار المراهنة على هذه الوثائق لتدعيم الضوابط التي أقرّها الدستور في الفصل 49.
  • جواز السفر البيومتري سيقوم بتذليل العديد من الصعوبات الموجودة.
  • الفصل بين الإداري والأمني صلب وزارة الداخلية أصبح من المواضيع الرئيسية في إطار الإصلاحات الكبرى التي نقوم بها. ونحن نسير نحو هذا التوجّه.