عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 22 أفريل 2021 للإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/38 وإلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 المتعلّقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:45.
افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس الجلسة ووضحت أنه توجد العديد من مشاريع القوانين التي لها طلب إستعجال النظر وذكرت جدول الأعمال قبل إحالة الكلمة إلى جهة المبادرة لمقترح القانون عدد 38/2020
الإستماع إلى أصحاب مقترح قانون عدد 2020/38 (كتلة ائتلاف الكرامة)
توجد اشكاليات تقنية منعت الإستماع إلى تدخلات النائبة مريم اللغماني (مستقلة) والنائب محمد العفاس (من كتلة ائتلاف الكرامة)
تعقيب جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة)
الإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 (التيار الديمقراطي)
تعقيب جهة المبادرة (التيار الديمقراطي)