loading...
Marsad Majles
  • Audition de la partie initiatrice de la proposition de loi n°38/2020 relative à l'amendement de la loi n°40 de 1975 du 14 mai 1975 Relative aux passeports et aux documents de voyage
  • Audition de la partie initiatrice de la proposition de loi n°145/2020 amendant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 13:55
Heures de retards 45mn
Taux de présence 81.82%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 22 أفريل 2021 للإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/38 وإلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 المتعلّقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر  وذلك على الساعة 10:45.

Interventions des députés

الإستماع إلى أصحاب مقترح قانون عدد 2020/38 (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • العديد من التونسيين يواجهون العديد من الإشكاليات جراء وثيقة جوازات السفر
  • وزارة الداخلية تستعمل هاته المسألة وهذا خطير جداً مع الحريات ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية
  • الإدارة تتعسف على المواطنين وتمتنع على إسداء بعض الخدمات دون أسباب
  • نحن في إطار بناء دولة القانون التي تحترم الحقوق والحريات وفي هذا الإطار قدمنا هذا المقترح
  • تم تلاوة الفصل الوحيد من مقترح القانون
  • أغلب الدول الديمقراطية تستخرج فيها جوازات السفر لا من مؤسسة أمنية بل في البلديات
  • نحن قمنا بتقنين إستعمال الأدوات الإلكترونية عن بعد حول خدمات القنصليات
  • نريد الفصل بين الأمني والإداري في تونس
  • هذا مقترح القانون سيخفف على الجانب الأمني ونريد أن نحرر الجانب الأمني من هاته الخدمات
  • جوازات السفر كانت تستخرج من وزارة الداخلية في دولة الإستبداد لحرمان بعض الأشخاص من السفر
  • البلديات قادرة على إستخراج جوازات السفر
  • جواز السفر التونسي ضعيف مقارنةً بالدول الأخرى
  • حجرنا حرمان أي تونسي من جواز سفرعادي مهما كانت الظروف بإستثناء بقرار قضائي
  • المدة المريحة لمدة صلاحية جوازات السفر هي 10 سنوات وليست 5 التي تطرح اشكالات عدة
  • يوجد تعامل إجرامي مع من أضاع جواز سفره
  • جواز السفر التونسي يسمح بالدخول إلى كل الدول العامل ما عدى الكيان الصهيوني
  • هذا مقترح القانون يندرج في إطار البرنامج الإنتخابي لإئتلاف الكرامة في باب الحقوق والحريات
  • هناك هرسلة لوزارة الداخلية للمواطن وجوازات السفر أصبحت أداة رقابة على المواطنين
  • يجب إخراج تسليم جوازات السفر من الخوف أو الرعب الأمني
  • يجب تخفيف العبء على وزارة الداخلية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة
  • هاته المبادرة ثورية بإمتياز لكنها متأخرة
  • في الدول المتقدمة المواطنين لا يذهبوا إلى المراكز الأمنية لإستخراج وثائق مدنية
  • هاته المبارة يمكن أن تكون لها تغييرات ونحن منفتحين على كل المقترحات
  • يجب مناقشة هذا المقترح بكل عقلانية بغض النظ على جهة المبادرة

توجد اشكاليات تقنية منعت الإستماع إلى تدخلات النائبة مريم اللغماني (مستقلة) والنائب محمد العفاس (من كتلة ائتلاف الكرامة)

تعقيب جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • إعتماد مصطلح إسرائيل وضعناها بين ظفرين وفي القانون الدولي يوجد هذا الإسم وكلمة الكيان الصهيوني هو وصف فقط
  • نحن منفتحين على كل المقترحات وهاته المسألة ثانوية
  • هذا المقترح سيدعم البلديات وسيخفف العبء على وزارة الداخلية
  • يجب على البلدية أن تقدم خدمات مدنية
  • مسألة الأحزاب والتجاذبات ليست لها أي تدخل مع تسيلم جوازات السفر
  • مسائلة التعددية داخل المجالس البلدية هو ضمانة لحقوق المواطنين
  • حول الجانب الأمني فإن نفس الإدارة التي تسلم مضامين الولادة هي نفسها التي ستقوم بتسيلم جوازات السفر
  • نحن نساند مقترح تغيير ال10 سنوات خاصةً اذا تعلق الأمر بأطفال
  • سنقوم بتعديل كل الفصول لتستوعب مقترحات الزملاء
  • اقتراح أن تكون لدى وزارة الشؤون المحلية نحن ضدها لأنها تعيد تسليط المركزية
  • الطابع الجبائي هو بموجب قانون لأن أي إستخلاص أموال يكون من المشرع ويكون صادر بقانون وأكيد بقانون المالية
  • نحن منفتحين حول الإختصاص الترابي خاصةً المتعلقة بالعناوين
  • نحن نقترح أيضاً أن نحذف شهادة السكنى من مراكز الشرطة
  • لا يوجد تخوف من التوظيف الحزبي لأنه توجد معارضة في المجالس البلدية
  • لا يوجد مشكل لوجستي لأن كل الإمكانيات والمعطيات موجودة لدى وزارة الداخلية
  • 10 سنوات للرشد و5 سنوات للأطفال هو مقترح جيد وسنقوم بالعمل به
  • نحن ستكون لنا منظومة المعرف الوحيد وفي هذا الإطار سيكون هذا المقترح يتمشى مع هاته المنظومة
  • جوازات السفر وثيقة عادية في دول أخرى وهذا يدخل في حرية التنقل الذي يحميه الدستور والديمقراطية
  • أغلب المعتمديات فيها العديد من البلديات
  • وضع إدارة خاصة سيطرح المشكل اللوجستي
  • البلديات التي تم حلها ليس فيها اشكال لأنة الإدارة تعمل وتعين نيابة خصوصية للحكم المحلي
  • نريد أن نخرج من الإدارة المركزية نحو اللامركزية والبلديات مستعدة
  • لا يوجد أي اشكال مع دمج هذا المقترح في مشروع جواز السفر البيومتري
  • من المفروض أن نشكل منظومتنا الخاصة لحماية المعطيات الشخصية والإشكال يبقى في إعطاء سلطة تقديرية لإدارة أو لوزارة
  • نحن نعمل على القرب من الحكم المحلي والتقليص من المركزية

الإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 (التيار الديمقراطي)

  • هاته المبادرة تدخل تحت إطار الدستور في ضمان الحقوق والحريات وخاصةً حق التنقل
  • وزير الداخلية له العديد من الصلاحيات التي تحد من الحريات وهذا أمرغير مقبول
  • قرار وزير الداخلية وحده يمكن أن يمس من حرية وحق التنقل
  • لا نريد أن نعطي سلطة للإدارة أن لا تمنح جوازات سفر
  • نحن طرحنا حلول التي تضمن الحق للمواطنين والمواطنات
  • هذا المقترح يعدل الفصل 13 و14 و15
  • لكل مواطن الحق في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته
  • هذا المقترح جاء في إطار ملاءمة التشريعات مع دستور 2014 ومع الواقع
  • في الجانب القانوني متعلق بحق التنقل فهو حق دستوري
  • الإستثناءات الواردة بالقانون لا تراقبها جهات قضائية وهو مس واضح للحقوق والحريات
  • يجب أن يكون هناك تناسب بين الحريات ومقتضيات الأمن العام
  • نسبة من التونسيين بالخارج منعوا من التمتع بجوازات سفر ولا يتمنكنوا من تسوية وضعايتهم لا في الداخل أو في الخارج
  • الجالية التونسية بالخارج تتعرض إلى العديد من الضغوطات والظلم وهذا غير مقبول
  • في الفصل 13 جاءت العبارات عامة وغير واضحة ويفتح المجال لعدة تأويلات وتؤدي إلى حرمان المواطن من حقه في التحصل على جواز سفر دون موجب جدي
  • من المفروض أن نعمل منظومتنا الخاصة لحماية المعطيات الشخصية والإشكال يبقى في إعطاء سلطة تقديرية لإدارة أو لوزارة

تعقيب جهة المبادرة (التيار الديمقراطي) 

  • الحالات الخاصة  لوزير الداخلية لم نحددها صحيح لكنها تستوجب أن تأخذ قرار فوراً وفي الحالات المستعجلة وتدخل سريع
  • أجل 15 يوم هي للتحصل على الإذن القضائي الذي جعل للمراقبة أن الداخلية ستكون تحت مراقبة القضاء
  • النيابة العمومية تمثل الجانب القضائي وهو يراقب الداخلية وهي التي تضمن الحقوق والحريات
  • الجناب الأمني لدى وزارة الداخلية لا يمكن أن نحذفه
  • يجب على النيابة العمومية أن تعلل والقرار المعلل دائم أفضل من قرار غير معلل
  • نحن نحاول أن نجد موازنة بين الموضوع الأمني والنظام العام مع حق الإنسان في جواز سفر والحريات
  • الحق في الهوية هو حق كوني ولا يمكن أن نحرم التونسيين من الحق في الهوية لأنها ستمنع الحق في الحياة وفي تسوية الوضعية
  • يوجد آلاف التونسيين الذي يتعرضون إلى انتهاكات وظلم
  • المقاربة الأمنية لا يمكن أن تحدد بنص واضح
  • الحد من مدة صلاحية من حيث الزمان والمكان لا يعني حرمان من جواز سفر بل هو شيء مؤقت
  • مبدأ التناسب هو في إطار تطبيق القانون في ضمان الحق في التنقل
  • هناك مشروع قانون و2 مقترحات قوانين لجوزات السفر ويجب أن تدمج جميعها في نص واحد
  • يجب دمج جميع المقترحات في مشروع قانون الحكومة لكي تكون هناك وثيقة واحدة
  • الإجراء المقصود هو تحديد صلوحية جواز سفر وليس منعه من التنقل في إنتظار توضيح الأمور
  • نحن سنأخذ إجراء وسط في انتظار تدخل القضاء للحسم
  • الاذن القضائي  ليس من النيابة العمومية بل من رئيس المحكمة الإبتدائية ويجب أن يكون معلل
  • يمكن أن نغير الصياغة للتوضيح أكثر
  • يمكن سماع وزارة الداخلية حول كل المسائل ربما يكون هناك اشكال في التطبيق
  • يوجد شيء يسمى الأعمال الاستباقية أو تحضيرية لجرائم وهو من إختصاص الأمن لمتابعته سراً
  • توجد شبهات جرائم والأمنيين سيقوموا بتتبع أشخاص معينة
  • هناك خصوصية للعمل الأمني لا يمكن التجني عنه
  • يجب خلق التوازن بين الأمن والحريات
  • يمكن أن نستدعي ممثلي عن وزارة الداخلية حول كل هاته المسائل لنتمكن من معرفة إذا تم إستعمال الفصل 14 في الماضي ولنعرف حالات الخطورة والتعسف على حق المواطن
  • لا يمكن المس من العمل الأمني
  • نحن منفتحين على التعديلات ومقترحات النواب