loading...
Marsad Majles
  • audition du ministre du transport et de la logistique autour  du projet  de loi organique n°017/2021 relatif à l'approbation de l'adhésion de la République tunisienne au protocole modifiant la Convention sur les crimes  et certains autres actes commis à bord d’aéronefs
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 11:30
Heures de retards 20mn
Taux de présence 55.56%

Interventions des députés

كلمة معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • هذا البروتوكول من شأنه أن يحمي سمعة الناقلين الوطنيين 
  • الإتفاقية الأولى هي إتفاقية طوكيو لأن بروتوكول مونتريال هو منقح لهذه الإتفاقية ونحن إنضممنا لهذه الإتفاقية في 1974 والهدف منها هو إيجاد إطار قانوني للسيطرة على الافعال والجرائم التي يمكن أن ترتكب على متن الطائرة وهي في حالة طيران بغاية توفير الأمن داخلها 
  • طلبنا الإمضاء على هذا البروتوكول لحاجة ملحة في التحيين بما أن إتفاقية طوكيو لم تعد تشمل كل الحالات ولا تلبي كل المتطلبات 
  • بالنسبة لنطاق تطبيق الإتفاقية فهي تضم المخالفات والأفعال التي تعرض الطائرة للخطر أو تعرض الأشخاص وممتلاكتهم للخطر والجرائم أو الأفعال التي يقوم بها أي شخص على متن طائرة متعاقدة أثناء وجودها إما في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو فوق أي إقليم 
  • ماجاء به البروتوكول الجديد: التوسيع في الإختصاص القضائي وتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء وفتح إمكانية جبر الأضرار بالنسبة للطائرات وإتاحة الإمكانية لحراس الأمن بأخذ التدابير اللازمة دون الرجوع لقائد الطائرة 
  • البروتوكول دخل حيز النفاذ في 2020  وصادقت عليه 25 دولة ونأمل أن تنضم تونس لهذا البروتوكول
Discussion générale

معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • شكرا على الملاحظات وأظن أنه يمكن أن نأخذ مثال حي نتابعه بدقة وسيتحدث المختصون من الطاقم المرافق لي حول هذه التفاصيل
  • من المهم الإنخراط في مثل هذه الإتفاقيات التي ستكفل حقوقنا ونحن لا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث وتطبيقها سيعطي إمكانية التفاعل من طرف الطيران المدني ومن سلطة الإشراف
  • الأمر يخص الطائرة منذ إغلاق باب الطائرة والعمل الامني لا يخرج من خارج الطائرة

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • هذه الإتفاقية هي منذ 1974 ولم يكن هناك تعريف لعديد المفاهيم صلبها والتغييرات بدأت منذ 2001 في مجال الطيران المدني
  • هناك فراغ تشريعي يسمح للدول بتغطية بعض الحالات قضائيا وهناك أماكن لا يمكن أن تكون تحت سلطة أي دولة من ذلك أعالي البحار وماجاء به هذا البروتوكول  أنه أعطى بعدا جديدا خاصو بالنسبة لدولة المشغل حيث أصبح بإمكانها التقاضي من ناحية أخرى أصبح بإمكان دولة الهبوط التدخل والقيام بالإجراءات اللازمة
  • قانونيا هناك عديد العوائق التي ستسهلها هذه الإتفاقية
  • بالنسبة لحراس الأمن تنظمهم إتفاقيات دولية أو ثنائية لأنه حارس مسلح ولكن دائما في الطائرة وليس خارجها
Discussion générale

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • الإتفاقيات الدولية والبروتوكلات لا تضم أي عقوبات وبالتالي فالإختصاص للنص الداخلي أي مجلة الطيران المدني التي تحيل إلى المجلة الجزائية التونسية
  • بالنسبة للإختصاص القضائي فكان ينعقد في دولة التسجيل والآن توسع البروتوكول ليشمل دولة المشغل
  • بالنسبة للمادة 10 فيتحدث عن الإجراءات المعقولة أي هي إجراءات تحتمها الوضعة وعلى كل حال أي جريمة تقع سيقع فيها تحقيق الذي سيبين كل التفاصيل من ذلك الفصل 150 من مجلة الطيران المدني

خالد الشلي رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية:

  • في خصوص الحادثة التي وقعت في إسطنبول وموضوع الإشكال هو حقيبة ستوضع في الراك والشجار كان كلاميا في الاول ثم تطور الشجار وحاول الطاقم التدخل بإمكانياته ومع الأسف القائد لم يكن له الصلوحية لدعوة الأمن التركي
  • قمنا بقضية ضد هؤلاء الأشخاص بمجرد الوصول إلى تونس
  • نعتبر أنفسنا ضحية في هذا الإشكال
  • في خصوص تدخل المدني هو لا يمكن له التدخل إلا في صورة وجود مسافر مشاغب يمكن أن يهدد سلامة الطائرة وهو يمكن أن يكون عسكري أو أمني سابق  وهذا البروتوكول جاء ليوسع في الصلاحيات

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • لم يكن هناك تشريع دولي في هذا المضمار من ذلك مثلا المس بسمعة الشركة والبروتوكول سيسمح بتتبع المتسبب في الضرر
  • البروتوكول التعديلي ليس فيه تسلسل وتناسق في النص ويجب أن يتم النظر إليه بالرجوع إلى الإتفاقية الأم
Discussion générale

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • يتم التنسيق بين الدول في مثل هذه الحالات
  • هناك عديد الإجابات موجودة صلب إتفاقية طوكيو والقائم بالدعوة هو قائد الطائرة الذي سيعلم شرطة البلد المعني والمهم أن قائد الطائرة لم يعد مرتبطا فقط بدولة التسجيل
  • التنسيق مهم جدا بين الأطراف من ذلك الحالة التي صارت في تركيا والهدف هو الإحالة دون الإفلات من العقاب
  • التشريع هو نتيجة لحالات أفرزها الواقع أساسا وخاصة مع تطور الخدمات جاءت إشكاليات جديدة
Discussion générale

معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • الإجراءات التي تتخذ يجب أن تكون معقولة وبالتالي يصبح بإمكان القضاء التدخل 
  • يجب إعطاء الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص والقضاء هو من يفصل في شرعية التدخل 
  • النص يتحدث عن المعاملة وليس عن العواقب وهي مرتبطة بالمواد الأخرى التي جاءت في الإتفاقية الأم
  • الشكوى تكون بالناقلة لا غير وهي حصانة متعمدة في نص الإتفاقية 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e