loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير النقل واللوجستيك حول مشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 55.56%

عقدت لجنة التشريع يوم الجمعة 7 ماي 2021 جلسة إستماع إلى وزير النقل واللوجستيك حول مشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وبحضور

  • نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق
  • ننتظر منكم مدنا بأكثر تفاصيل حول مشروع القانون المعروض أمامنا خاصة أنه يخص بروتوكول تقني بالأساس

كلمة معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • هذا البروتوكول من شأنه أن يحمي سمعة الناقلين الوطنيين 
  • الإتفاقية الأولى هي إتفاقية طوكيو لأن بروتوكول مونتريال هو منقح لهذه الإتفاقية ونحن إنضممنا لهذه الإتفاقية في 1974 والهدف منها هو إيجاد إطار قانوني للسيطرة على الافعال والجرائم التي يمكن أن ترتكب على متن الطائرة وهي في حالة طيران بغاية توفير الأمن داخلها 
  • طلبنا الإمضاء على هذا البروتوكول لحاجة ملحة في التحيين بما أن إتفاقية طوكيو لم تعد تشمل كل الحالات ولا تلبي كل المتطلبات 
  • بالنسبة لنطاق تطبيق الإتفاقية فهي تضم المخالفات والأفعال التي تعرض الطائرة للخطر أو تعرض الأشخاص وممتلاكتهم للخطر والجرائم أو الأفعال التي يقوم بها أي شخص على متن طائرة متعاقدة أثناء وجودها إما في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو فوق أي إقليم 
  • ماجاء به البروتوكول الجديد: التوسيع في الإختصاص القضائي وتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء وفتح إمكانية جبر الأضرار بالنسبة للطائرات وإتاحة الإمكانية لحراس الأمن بأخذ التدابير اللازمة دون الرجوع لقائد الطائرة 
  • البروتوكول دخل حيز النفاذ في 2020  وصادقت عليه 25 دولة ونأمل أن تنضم تونس لهذا البروتوكول
  • لدي إستغراب من المادة 6 في نقطتها 2 كيف يمكن أن تسمحوا لأطراف مدنية لم تصرح ولم تقم بأي شيء قانوني  أن تتدخل من تلقاء نفسها  لدي تحفظ على هذه النقطة وأطلب مزيدا من التوضيح
  • صلب المادة ال6 في نقطته الأخيرة الذي يسمح لحراس الأمن الأجانب داخل الطائرة بالعمل داخل أراضيها وهو مصطلح فضفاض وخطير ويمكن أن يتدخل في سيادة الأمن الوطني
  • أتسائل لماذا لا يكون هناك تنسيق خاصة في صورة إذا كان رجل الأمن حديث العهد بشأن الطائرات؟
  • في صورة ما تعرض شخص لأضرار من سيطالب بالتعويض؟ هل هناك شركة تأمين أو غيره؟
نقاش عام
  • مشروع القانون يحيلنا على الحادثة الأخيرة التي شهدتها طائرة تونيسار وأتسائل حول تداعيات تلك الحادثة على سمعة الشركة خاصة أن الفيديو تم تداوله في الخارج
  • بالنسبة للإتفاقية فهمت أن هناك 3 إضافات وأحبذ أن توضحوا أكثر التفاصيل وهل يمكن أن نتحدث عن حالات بعينها؟
  • بالنسبة لأمن الطيران العالمي أرىأنه أصبح بإمكانه التدخل دون الرجوع إلى قائد الطائرة فماهي دوافع هذا القرار؟
  • بالنسبة لجبر الضرر والتعويضات نريد أن نعرف ماهي الحالات الجديدة التي جاءت بها الإتفاقية الجديدة؟

معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • شكرا على الملاحظات وأظن أنه يمكن أن نأخذ مثال حي نتابعه بدقة وسيتحدث المختصون من الطاقم المرافق لي حول هذه التفاصيل
  • من المهم الإنخراط في مثل هذه الإتفاقيات التي ستكفل حقوقنا ونحن لا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث وتطبيقها سيعطي إمكانية التفاعل من طرف الطيران المدني ومن سلطة الإشراف
  • الأمر يخص الطائرة منذ إغلاق باب الطائرة والعمل الامني لا يخرج من خارج الطائرة

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • هذه الإتفاقية هي منذ 1974 ولم يكن هناك تعريف لعديد المفاهيم صلبها والتغييرات بدأت منذ 2001 في مجال الطيران المدني
  • هناك فراغ تشريعي يسمح للدول بتغطية بعض الحالات قضائيا وهناك أماكن لا يمكن أن تكون تحت سلطة أي دولة من ذلك أعالي البحار وماجاء به هذا البروتوكول  أنه أعطى بعدا جديدا خاصو بالنسبة لدولة المشغل حيث أصبح بإمكانها التقاضي من ناحية أخرى أصبح بإمكان دولة الهبوط التدخل والقيام بالإجراءات اللازمة
  • قانونيا هناك عديد العوائق التي ستسهلها هذه الإتفاقية
  • بالنسبة لحراس الأمن تنظمهم إتفاقيات دولية أو ثنائية لأنه حارس مسلح ولكن دائما في الطائرة وليس خارجها
نقاش عام
  • في المادة 10 يتحدث عن أنه يمنع عن أي راكب التدخل ولا يمكن لأي شخص التدخل حتى إن كان تدخله في إطار حفاظه على أمنه ولكن ماذا إن إلتضح في ما بعد أن شخص قام بالإعتداء على شخص آخر ولكن في إطار الدفاع عن نفسه وبالتالي يتضح أنه مظلوم وهنا يهضم حقه

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • الإتفاقيات الدولية والبروتوكلات لا تضم أي عقوبات وبالتالي فالإختصاص للنص الداخلي أي مجلة الطيران المدني التي تحيل إلى المجلة الجزائية التونسية
  • بالنسبة للإختصاص القضائي فكان ينعقد في دولة التسجيل والآن توسع البروتوكول ليشمل دولة المشغل
  • بالنسبة للمادة 10 فيتحدث عن الإجراءات المعقولة أي هي إجراءات تحتمها الوضعة وعلى كل حال أي جريمة تقع سيقع فيها تحقيق الذي سيبين كل التفاصيل من ذلك الفصل 150 من مجلة الطيران المدني

خالد الشلي رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية:

  • في خصوص الحادثة التي وقعت في إسطنبول وموضوع الإشكال هو حقيبة ستوضع في الراك والشجار كان كلاميا في الاول ثم تطور الشجار وحاول الطاقم التدخل بإمكانياته ومع الأسف القائد لم يكن له الصلوحية لدعوة الأمن التركي
  • قمنا بقضية ضد هؤلاء الأشخاص بمجرد الوصول إلى تونس
  • نعتبر أنفسنا ضحية في هذا الإشكال
  • في خصوص تدخل المدني هو لا يمكن له التدخل إلا في صورة وجود مسافر مشاغب يمكن أن يهدد سلامة الطائرة وهو يمكن أن يكون عسكري أو أمني سابق  وهذا البروتوكول جاء ليوسع في الصلاحيات
نقاش عام

بقي مسألة التعويضات لم يتم توضيحها؟

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • لم يكن هناك تشريع دولي في هذا المضمار من ذلك مثلا المس بسمعة الشركة والبروتوكول سيسمح بتتبع المتسبب في الضرر
  • البروتوكول التعديلي ليس فيه تسلسل وتناسق في النص ويجب أن يتم النظر إليه بالرجوع إلى الإتفاقية الأم
نقاش عام
  • في خصوص التوسع في النزاع القضائي فعند النزاع بين دولة الهبوط ودولة التسجيل فكيف يمكن التصرف؟
  • يجب أن يكون هناك قاعدةواضحة في هذا الموضوع

حبيب مكي مدير عام الطيران المدني: 

  • يتم التنسيق بين الدول في مثل هذه الحالات
  • هناك عديد الإجابات موجودة صلب إتفاقية طوكيو والقائم بالدعوة هو قائد الطائرة الذي سيعلم شرطة البلد المعني والمهم أن قائد الطائرة لم يعد مرتبطا فقط بدولة التسجيل
  • التنسيق مهم جدا بين الأطراف من ذلك الحالة التي صارت في تركيا والهدف هو الإحالة دون الإفلات من العقاب
  • التشريع هو نتيجة لحالات أفرزها الواقع أساسا وخاصة مع تطور الخدمات جاءت إشكاليات جديدة
نقاش عام
  • المادة 10 يمكن أن يدفع بها بعدم الدستورية وهي غير ملائمة حتى للنصوص التعاهدية
  • في خصوص تدخل راكب على راكب أرى أنها لا تحمي الركاب على الركاب وأرى أنه يجب أن نضع فرضيات في التشريع
  • مجرد إجتهاد راكب ضد راكب آخر يصبح غير مسؤول ولا يمكن مسائلته وهذا أمر غير منصف وخطير

معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • الإجراءات التي تتخذ يجب أن تكون معقولة وبالتالي يصبح بإمكان القضاء التدخل 
  • يجب إعطاء الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص والقضاء هو من يفصل في شرعية التدخل 
  • النص يتحدث عن المعاملة وليس عن العواقب وهي مرتبطة بالمواد الأخرى التي جاءت في الإتفاقية الأم
نقاش عام
  • في خصوص الفصل 10 وبالعودة للقانون الجزائي فحتى من يمكن له أن يتمتع بالإعفاء من المسؤولية فالأمر لا يكون أوتاميتيكي فسيكون هناك تحقيق وجوبي ومن ثم يثبت إن كان دفاع شرعي أو غيره  وبالتالي يجب أن يتم إحالة الشخص  ومن ثم يثبت إن كان مسؤولا أو غير مسؤول
  • الشكوى تكون بالناقلة لا غير وهي حصانة متعمدة في نص الإتفاقية 
نقاش عام
  • أتفق معهم فالمبدأ هو الحصانة 
نقاش عام

الإشكال هو أننا تركنا التقدير بشري وهو مختلف من شخص إلى شخص وبالتالي يجب الحصر أكثر حتى تكون التدخلات واضحة

نقاش عام
  • بالرجوع للمادة 18 يمكن أن نجد إجابة في هذا الخصوص
  • سعيد جدا بهذه الزيارة نشكركم على التوضيحات نرفع الجلسة إلى حين مغادرة الوزير وطاقمه ونعود
  • الهدف من إمضاء البروتوكول هو توسيع الغختصاص القضائي وتمكن الشركة من تتبع المخالفين والحوصل على تعويضات
التصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 17/ 2021 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على المشروع برمته
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)