loading...
Marsad Majles
  • Audition des:
  1. Représentants de Marsad Chahed,
  2. Représentants de la société civile du gouvernorat de Monastir,
  3. Représentants  de la fondation internationale pour les systèmes électoraux

Autour des propositions législatives relatives à la loi électorale 

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:25
Heures de retards 30mn
Taux de présence 60%

Interventions des députés

رياض  الطرابلسي عن مرصد شاهد: 

  • نحن إشتغلنا على عديد التقارير المختصة والتقنية لأننا نلتجأ |إلى الخبراء في عملنا
  • بين يديكم اليوم كتيبين هما خلاصة عملنا وهما موجهان بكم أساسا ونتمنى أن يجدا صدى لديكم
  • نبارك المسعى الذي إنتهجته اللجنة في إعتماد أقصى ما يمكن من مقترحات التعديل حتى يكون النظام الإنتخابي ضامنا للشفافية وللنزاهة
  • في خصوص الفصل 4 من مقترح القانون لسنة 2021 الذي يتحدث عن الضيوف وهي عبارة فضفاضة، نرى أن يكون اللفظ أكثر دقة من ذلك: ملاحظ محلي/ صحفي وغيره
  • بالنسبة للفصل 7 نقترح أن يتم إضافة جملة تضمن لنا حمايتنا كملاحظين حتى لا يتم التعلل بأنه ليس لنا دور منصوص عليه بالقانون نرى أن نفتح هذه الإمكانية في الداخل والخارج
  • بالنسبة للفصل 14، نحن نطلب التمديد في آجال الطعن بالنسبة لتعليق قائمات الناخبين
  • إقترحنا إضافة طلب بطاقة السوابق العدلية وشهادة طبية للمترشح لأن مهامه تتطلب منه حدا أدنى من القدرة الجسدية للتنقل والعمل
  • بالنسبة لحالات عدم الجمع فنحن نرى أن يتم إضافة فصل خاص بسد الشغور ونقترح أن يتم إضافة مطة أخرى موضوعها إستقالة النائب المنتخب ضمن قائمة حزبية أو إئتلافية من حزبه أو إئتلافه الأصلي وإلتحاقه بحزب آخر أو كتلة أخرى وهو ما من شأنه أن يحد من السياحة الحزبية
  • بالنسبة للفصل 35 فنحن نقترح أن يتم إضافة فقرة 7 تمنع على النائب تعاطي أي نشاط آخر بمقابل بما في ذلك ترأس الشركات أو عضوية هياكلها المديرة

محمد علي بن قوتة مرصد شاهد : 

  • ملاحظاتي ستكون  متعلقة أساسا بالنزاع الإداري في المجال الإنتخابي سنركز أساسا على الملاحظات التي لم يتم أخذها بعين الإعتبار في مشاريع القوانين المعروضة اليوم
  • بالنسبة للآجال التي هي قصيرة جدا وواقعيا أثار هذا الإشكال بالنسبة للقاضي وللمتقاضي إشكالا كبيرا فبالنسبة للمتقاضي لا تسعه الآجال إلى تكوين ملف صحيح وكامل مما أدى إلى رفض عديد الملفات وسقوط الدعاوى شكلا من ناحية أخرى فإن الصرامة الإجرائية والتشدد الموجود أدى إلى التأثير على المحكمة الإدارية وعلى طريقة درسها للملفات
  • بالنسبة للدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والتي لم يعطها المشرع الإختصاص في القضايا الإنتخابية وهو ما أثقل كاهل القضاة والكتبة في المحكمة الإدارية خاصة أن الدستور نص على هرمية القضاء الإداري
  • لا يمكن قراءة هذا القانون بمعزل عن مجلة القانون الإداري التي لم تصدر إلى الآن وحسنا فعل المشرع بإسناد الإختصاص حصريا للقضاء الإداري
  • بالنسة لقصر الآجال يقابلها تشدد في الإجراء من ذلك التبليغ عبر عدل المنفذ ولهذا نحن نقترح الإبلاغ الإلكتروني
  • هناك زجر في الجرائم الإنتخابية المرتكبة وهي من مشمولات القضاء العدلي وينظر فيها القضاء بآجاله العادية أي أن هناك بطىء كبير وهو ما من شأنه أن يكرس ثقافة الإفلات من العقاب وبالتالي لا بد من إسناد القضاء العدلي آجالا إستعجالية للبت في النزاعات الإنتخابية وهو ما من شأنه أن يدعم الثقة
  • هناك ضعف لوجيستي وبشري وبالتالي يحدث ضغط كبير على المحاكم وخاصة على القضاة والكتبة وهو مايؤثر على جودة الأحكام وعلى حسن تطبيق القانون
  • النزاع الإنتخابي يتميز بجانب معقد وتقني وهو ما ساهم في إسقاط أكثر من 40 بالمئة من الدعاوى شكلا بالمقابل نجد أن إنابة المحامي غير وجوبية وبالتالي إما أن نبسط الإجراءات أو أن نترك الإجراءات مشددة وبالمقابل تصبح إنابة المحامي وجوبية ونحن مع هذا الحل
  • في خصوص عدم تطابق الأزمان نحن نطلب أن يتم تأجيل الإنتخابات التشريعية عن موعدها المقرر بشهرين على الأقل حتى لا تتزامن مع مشروع قانون المالية خاصة أن هناك نواب جدد لم يسبق لهم معرفة طريقة العمل صلب المجلس وهو مايؤثر على قانون المالية وعلى رؤيته الذي أصبحت العادة أن يكون مرفوقا بقانون مالية تكميلي 
  • ضرورة تركيز قاضي إنتخابي إستعجالي والضرورة تقتضي تركيز هذه المؤسسة وهو غير منصوص عليه بالقانون
  • بالنسبة للتزكيات نقترح إلتزام الهيئة بالتواصل والترابط مع المحكمة الإدارية ومالاحظناه أن مراقبة 10 آلاف تزكية في يومين أو 3 أيام  من طرف المحكمة الإدارية يدويا أمر غير معقول وبالتالي نطلب أن يتم تمكين المحكمة الإدارية من الولوج إلى المنصة التي لدى الهيئة حتى يسهل عملها
  • يجب إستكمال البناء الهرمي وهو ما من شأنه أن يدعم المصداقية في الإنتخابات وفي المسار ككل من طرف الناخب
  • سنحيل إليكم مجموعة من مقترحاتنا مصاغة بدقة في أجل يومين

فضيلة القرقوري خبيرة من مرصد شاهد:

  • سأركز على نظام العقوبات الذي أرى أنه يجب أن يكون ناجعا وفعالا لأنه هو المحدد لنجاعة الهياكل المتدخلة في المجال الإنتخابي وذلك من أجل إرساء النجاعة على المسائلة وذلك لحماية الإنتخابات والديمقراطية ما سأعرضه هو تقديم مقترحات عملية
  • يجب أن يكون لكل مخالفة عقوبة وبالتالي كل مقترح لفصل صنفها المشرع على أنها مخالفة يجب أن يتم إقتراح عقوبة مقابلة له وما إستحسناه هو أنه ورد بالفصل 80 من المقترح أنه تم تحجير الموارد المتأتية من مصدر مقنع أو مجهول ونأمل أن يكون هناك تناسق بين هذا افصل والفصل 163 أي إسناد عقوبة لهذه المخالفة
  • يجب أن يكون هناك ملائمة بين العقوبة والمخالفة ويجب أن يتم مراجعة التأهيل القانوني حتى تكون في الوقت المناسب
  • تم ضبط أسقف للتمويل على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة وتم إقتراح ذلك في قانون البلديات والجهات وذلك حماية للإنتخابات التي من الممكن أن يصبح فيها صاحب المال هو المسيطر على اللعبة الإنتخابية وبقي أن يتم تسليط عقوبة على المخالف
  • هناك بعض الإلتزامات التي يجب أن تدخل الشفافية من ذلك فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة ولكن في صورة عدم فتح هذا الحساب ليس هناك مقترح لعقوبة للمخالف ونحن نقترح إسناد عقوبة ملائمة ونفس الشيئ بالنسبة لوحدة الحساب ولعدم الإلتزام بالقيام بالعمليات المالية عبر هذا الحساب حتى لا نفقد الإجراء معناه
  • بالنسبة للوكيل المالي يجب أن نوجد عقوبة لعدم إلتزام القائمة أو المترشح بتعيين الوكيل المالي
  • بالنسبة للفصل 98 من القانون الإنتخابي الحالي نحن نرى أنه يجب التفريق بين عدم الإيداع والإيداع بتأخير مع العلم أن الغاية من هذا الإجراء هو إرساء الشفافية ونقترح أن يتم تقسيم الفصل على أن لا تكون نفس العقوبة للحالبتين
  • يجب التشديد أكثر على مبدأ التضامن في ما بين أعضاء القائمة الإنتخابية والذي أعطى تطبيقه عدة إشكاليات
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

فضيلة القرقوري مرصد شاهد:

  • بالنسبة للمشروع المقدم والذي ينص على الحساب البريدي هو من باب التنسيق بين البنك المركزي والبريد التونسي للتأكد من الحساب
  • بالنسبة لي أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبة لمن لم يستعمل الحساب البنكي حتى وإن كان هناك حقوق عينية نعلمها جيدا ونتفهما وتعاملنا معها خاصة بوجود حالات إستعملت الحساب البنكي للزينة فقط وهو أمر  غير مقبول والعقوبة يمكن أن تكون تقديرية من قبل القاضي المالي على حسب النفقات التي لم تمر على الحساب
  • بالنسبة للإشهار السياسي ووسائل التواصل مالاحظته في المقترح أنه تم إعادة النظر في هذا المفهوم أصلا وأعتقد أن هناك مقترحات مشتركة من مختلف المؤسسات تم التوافق حولها وسكون هناك عقوبات عند القيام بتجاوزات 
  • الولوج إلى شبكات التواصل أصبح من المسائل الإستراتيجية ونفس الشيء بالنسبة لوسائل الإعلام
  • المقترح هو هيئة مستقلة خارجة عن محكمة المحاسبات تقوم بالرقابة على كامل السنة ولا تكون رقابة موسمية 

محمد علي بن قوتة مرصد شاهد:

  • في مفهوم الخطر الداهم وحالة تزامن الإنتخابات الهيكل المختص في تفسير الدستور هي المحكمة الدستورية هي التي ستحدد هذا المفهوم
  • بالنسبة للقاضي الإداري الإستعجالي سيتم أيضا إقتراحه من طرف المحكمة الإدارية ويتم إسناده الإختصاص لأن على أرض الواقع هناك إختصاصات عدة والقاضي يعاني من نقص في الجانب التكويني وسيقدمون مقترحات في هذا الصدد
  • حددنا أن ماتم أخذه بعين الإعتبار لن نعيد الحديث حوله من ذلك الإشهار السياسي

رياض الطرابلسي مرصد شاهد:

  • بالنسبة لدعوة الناخبين نحن نرى الإشكال مؤسساتي وليس شخصي من ذلك مثلا أن تكون بيد هيئة جماعية كالمحكمة الدستورية سيكون ذلك أفضل
  • بالنسبة للمستوى التعليمي نحن قمنا بعديد الندوات التي جمعنا بها هذه التوصيات فكانت هناك رغبة بأن يؤدي النائب دوره بطريقة ناجعة وقد أشار العديدون إلى أن الملف الطبي والمستوى العلمي هواجس العديدين حتى يكون العمل البرلماني ناجع وفعال 
  • بالنسبة لوسائل التواصل الإجتماعي كان هناك صعوبة في هذا المجال خاصة أن المجتمع المدني له هاجس الحرية لذلك إرتأينا ان لا نعطي توصية 
  • هناك عديد القوانين التي لابد أن تراجع حتى تتلائم مع المنظومة الإنتخابية و مع القانون الإنتخابي
Discussion générale

طه بقة ممثل عن المجتمع المدني بولاية المنستير:

  • أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا كما أشكر المجتمع المدني على المستوى الجهوي التي ساهمت في صياغة هذا المقترح ولنا تباعا مقترحات أخرى من مشاريع القوانين التي نعمل عليها
  • تنقيح هذا القانون يخص القانون الإنتخابي للبلديات والبرلمان الذي أفضى إلى خارطة سياسية لا تتطلع إلى ما تحتاجه البلاد ولا إلى ما يصبو إليه المواطن
  • الصعوبات المحلية التي نتعرض إليها أصعب بكثير مما هو عليه المشهد الوطني فالمجالبس البلدية تشهد إشكاليات جمة ونحن على سبيل المثال في المنستير لنا تقريبا إستقالة جماعيى أو حل لمجلس بلدي شهريا وهو عكس كما يريده المواطن

  تم تقديم عرض مفصل من طرف حول تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المنقح من طرفالشادلي الصيادي  عن المجتمع المدني بولاية المنستير أهمها:

1- الجانب السياسي: المشهد البرلماني أثر على حياة المواطن والقانون الإنتخابي الحالي الذي خضنا به أكثر من إنتخابات الذي يعتمد على قاعدة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا أفرز مشهد تمثيلي نيابي غير مستقر وعليه كانت الحومات غير قادرة على تشكيل حكومة صلبة بحزام واضح

نوضح لكم الفصول التي نرى أنها يجب أن تنقح: 

  • الفصول 107 و110: طريقة إحتساب الحاصل الإنتخابي  وتوزيع المقاعد النيابية ويجب إعتماد عتبة إنتخابية لم يتم إعتمادها في الانتخاباتى التشريعية ولكنها استعملت في الإنتخابات البلدية ولكنها لم تعطي إستقرارا نظرا لوجود بلديات عدد المستشارين فيها كبير وبالتالي يستحيل تجميعهم في أعمال بلدية يومية ومن احية أخرى هناك أطياف حزبية مختلفة لا نتقبل الإلتقاء حول طاولة واحدة وهذا ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطن
  • ولذلك نعتقد أنه يجب أن يتم الترفيع أكثر في العتبة لأن نسبة 3 بالمئة لم تعطي أكلها ونحن نقترح عليكم نسبة 7 بالمئة حتى نتجنب التفتت والتشتت

2- ملاحظات عامة حول كل أنواع الإنتخابات: نتقاطع فيها مع عدة مقترحات أخرى وردت عليكم

  • بالنسبة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية : يجب أن يقدم المترشح ما يفيد نقاوة سجله العدلي وأن لا يكون صادرا في حقه حكم قصدي
  • من ناحية أخرى ضرورة أن يقدم المترشح ما يفيد إبرائه الضريبي
  • منع ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن هو رئيس أو عضو في مكتب تنفيذي لجمعية أو منظمة وطنية حتى لا يقع إستغلال العمل الجمعياتي في النشاط الحزبي
  • ضرورة تقديم ملف طبي كامل مسلم من طرف المستشفى العسكري بالنسبة للمترشح لرئاسة الجمهورية يثبت قدرة على الترشح
  • تحديد السن القصوى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم إنتخابه في دورة واحدة نظرا لتقلص صلاحياته بالدستور وخاصة أن السلطة التسييرية لدى رئيس الحكومة
  • هناك الكثير من الوعود التي تقدم من طرف المترشحين للرئاسية التي لا تكون من صلاحياتع لذلك إقترحنا أن يودع المترش برنامجه مع ملف الترشح
  • توسيع صلاحيات الهيئة العليا المستقة للإنتخابات بعدم حصر دورها في مراقبة الأحزاب فقط أثناء الحملة بل يجب أن يمتد دورها إلى خارج أوقات الحملات الإنتخابية

3- الفصول الخاصة بالنظام الإنتخابي: 

  • بالنسبة لنظام التزكيات فنرى أنه قد طرح إشكالا خلال الإنتخابات في مناسبتين وعليه نقترح تنقيح الفصل 41 بمنح آجال متسعة للهيئة لمراقبة مدى تطابق التزكيات المتحصل عليها من المترشح
  • في خصوص فصل الإنتخابات التشريعية عن الرئاسية في التوقيت  لأنه عمليا شاهدنا أن هناك تعطيل كبير عند تسلم المهام وخاصة أن الإجراءات طويلة نوعا ما وتأجل كل الأمور
  • مقترح تأجيل القيام باليمين الدستورية من قبل النواب إلى حين الإنتهاء من أطوار التقاضي
  • في خصوص الرقابة على مالية الحملات الإنتخابية إقترخنا إضافة عبارة "ماقبل الحملة"
  • إقترحنا بعض الإضافات التي تخص تعريف الإشهار السياسي وتوسيعه حتى يشمل الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى وسائل الإعلام الخاصة والعمومية
  • على مستوى المحاكم الإبتدائية القاضي عدلي مختص بالنظر في النزاعات الإنتخابية  والقاضي العدلي يعتمد عادة على مبدأ المواجهة وتقديم الحجج بينما يعتمد القاضي الإداري حتى على الأخلاقيات في التعامل واعلى المبادىء التي لا يمكننا إعتمادها إعتمادها ولذلك نقترح أن يتم توحيد القضاء ىالإنتخابي بتخصيص المحكمة الإدارية على مستوى الجهات للنظر في النزاعات الإنتخابية الفصول 27،28،29 و30
  • كما نقترح مطة 3 بالنسبة للفصل 52 بإشتراط حياد وسائل الإعلام العمومية والخاصة وإلزام من إستفاد بالإشهار السياسي بالسعي لوضع حد له وإعلام الهيئة به (من ذلك ما يحص على وسائل التواصل الإجتماعي)
  • في خصوص تمويل الحملة الفصل 76 لم أفهم منع الأحزاب من تمويل مرشحيها وكأننا نريد أن نعاقب الأحزاب وبالعكس نحن مع توحيد المسار لمعرفة مصادر التمويل حتى نعلم كيف ومن أين أتت
  • في خصوص التحويلات الأجنبية وعلى معنى قانون الصرف نقترح تنقيح هذا الفصل في إطار تمكين المواطن بالخارج من أن  يستطيع تحويل أمواله لتمويل حملته
  • في الفصل 90 نقترح إضافة الديوان الوطني للبريد لتسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية للقائمات المترشحة وكان هذا الإختصاص حصريا للبنوك
  • في خصوص إنتخابات سد الشغور للإنتخابات الرئاسية خاصة بعد ماشهدناه على إثر وفاة الراحل الباجي قائد السبسي نقترح أن يتم تقليص مدة تنظيم إنتخابات إلى شهر عوض 3 شهور  ونقترح أن يشمل سد الشغور والإنتخابات الجزئية على حد السواء
  • بالنسبة للإقتراع عن بعد  الخاصة بالمواطنين بالخارج جربت العملية في 2014 ولكن لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة وهي تجربة موثقة لدى الهيئة وقد قمنا بعمليات فرز إلكترونية وأعطتنا نتائج دقيقة وصحيحة وبالتالي نقترح إمكانية إعتماد آلية الفرز الآالبي والإقتراع عن بعد بالنسبة للمواطنين بالخارج خاصة بالنظر للكلفة الكبيرة التي نتكبدها
  • إضافة جملة من المعايير التي إستقرت عليها المحكمة الإدارية من 2011 إلى اليوم وتكريسها على مستوى تشريعي وتخويل الهيئة من معاينة المخالفات والجرائم الإنتخابية التي ستمكنها من إسقاط القائمات المخالفة ولذلك نقترح في الفصل 143 أن تتولى الهيئة تقدير تأثير المخالفات على النتائج بالنظر إلى طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها وتواترها ونطاقها والفارق في العدد الجملي للأصوات المتحصل عليها من طرف القائمة أو المترشح الفائز وبقية القائمات أو المترشحين وهو ما يتناغم مع الفصل 126 من الدستور بما أن الهيئة هي الضامن لشفافية العملية الإنتخابية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

طه بقة ممثل المجتمع المدني بالمنستير:

  • قدمنا قائمة كاملة بأسماء الجمعيات التي شاركت معنا في صياغة هذه المقترحات وهي موجودة على ذمتكم وهي جمعيات متنوعة وذات إختصاصات مختلفة والمجتمع المدني بالمنستير لديه حس سياسي عالي جدا
  • يمكن أن نتحدث عن صعوبة في تقدير عقوبة لمواضيع لا يمكن تدقيقها من ذلك حياد الإعلام أو الإقتراع عن البعد أو الفرز الآلي فنحن في ظل الرقمنة والعولمة فكل شيء ممكن وبالتالي الرقابة اصبحت متاحة فقط يجب أن تتوفر الإرادة

 

الشادلي الصيادي عن المجتمع المدني بولاية المنستير:

  • بالنسبة للجمع بين العمل الجمعياتي والنيابي لأن هناك تطويع لجمعيات رياصية وإستغلال منصب رئيس جمعية كما أن هناك من إستغل جمعية لتكوين حزب كما أن هناك تجربة لتطويع العمل الجمعياتي الخيري ومن ثم تم الترشح للإنتخابات وهو مثال سيىء لا يجب الإحتذاء به وقد تم تشويه هذا اعمل من طرف هؤلاء
  • بالنسبة لتأجيل الإنتخابات بشهر فهي تخص الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها
  • في خصوص تدقيق الاجل بالنسبة للفترة السابقة للحملة الإنتخابية فالعمل الحزبي معروف ووسائلة معروفة على مدار السنة ولكننا نتحدث عن كل ماهو إشهار سياسي لحزب أو تطويع حفل موسيقي أو غيره فهي أعمال خارجة عن العمل العادي ولكن الهيئة لا تراقبه
  • بالنسبة لتحييد وسائل الإعلام فهذا الجانب يخص خيئة الإتصال السمعي البصري فالترشح يكون من خلال التسويق الحزبي دون تدخل من الهيئة خاصة بوجود ناشطين سياسيين يملكون قنوات تلفزية و هذا المثال يمكن التعامل معه لأنه يبث من تونس ولكن من يبث من الخارج فليس هناك نص قانوني في هذا البصدد
  • التراسل الإلكتروني بالنسبة للمواطنين بالخارج هم مؤهلون أكثر من غيرهم على أن يتعاملو به والعملية ليست صعبة بالمرة
  • بالنسبة للملف الطبي فكما لنا محكمة تعقيب واحدة لنا مستشفى عسكري واحد فحتى لا يذهب كل مترشح للطبيب الذي يريد فنحن نقترح توحيد الجهة المعينة يكون أسلم
  • بالنسبة للعتبة المقترحة فهي تخص الإنتخابات البلدية والتشريعية ونفس الشيء بالنسبة للبطاقة عدد3
  • بالنسبة للسن القصوى فأنتم لكم حرية الإختيار وكان لنا في الدستور السابق مثال حي 
  • بالنسبة لتمكين المواطنين من تحويل الأموال ففي إطار معاضدة المجهود الدولي في مكافحة غسيل الأموال وبالتالي يمكن لنا أن نطلب من كل الدول تقديم قائمات في المحولين وطريقتها وحتى مأتاها ونحن نقوم بذلك لأننا منتمون لهذه المعاهدة