تم تقديم عرض مفصل من طرف حول تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المنقح من طرفالشادلي الصيادي عن المجتمع المدني بولاية المنستير أهمها:
1- الجانب السياسي: المشهد البرلماني أثر على حياة المواطن والقانون الإنتخابي الحالي الذي خضنا به أكثر من إنتخابات الذي يعتمد على قاعدة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا أفرز مشهد تمثيلي نيابي غير مستقر وعليه كانت الحومات غير قادرة على تشكيل حكومة صلبة بحزام واضح
نوضح لكم الفصول التي نرى أنها يجب أن تنقح:
- الفصول 107 و110: طريقة إحتساب الحاصل الإنتخابي وتوزيع المقاعد النيابية ويجب إعتماد عتبة إنتخابية لم يتم إعتمادها في الانتخاباتى التشريعية ولكنها استعملت في الإنتخابات البلدية ولكنها لم تعطي إستقرارا نظرا لوجود بلديات عدد المستشارين فيها كبير وبالتالي يستحيل تجميعهم في أعمال بلدية يومية ومن احية أخرى هناك أطياف حزبية مختلفة لا نتقبل الإلتقاء حول طاولة واحدة وهذا ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطن
- ولذلك نعتقد أنه يجب أن يتم الترفيع أكثر في العتبة لأن نسبة 3 بالمئة لم تعطي أكلها ونحن نقترح عليكم نسبة 7 بالمئة حتى نتجنب التفتت والتشتت
2- ملاحظات عامة حول كل أنواع الإنتخابات: نتقاطع فيها مع عدة مقترحات أخرى وردت عليكم
- بالنسبة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية : يجب أن يقدم المترشح ما يفيد نقاوة سجله العدلي وأن لا يكون صادرا في حقه حكم قصدي
- من ناحية أخرى ضرورة أن يقدم المترشح ما يفيد إبرائه الضريبي
- منع ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن هو رئيس أو عضو في مكتب تنفيذي لجمعية أو منظمة وطنية حتى لا يقع إستغلال العمل الجمعياتي في النشاط الحزبي
- ضرورة تقديم ملف طبي كامل مسلم من طرف المستشفى العسكري بالنسبة للمترشح لرئاسة الجمهورية يثبت قدرة على الترشح
- تحديد السن القصوى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم إنتخابه في دورة واحدة نظرا لتقلص صلاحياته بالدستور وخاصة أن السلطة التسييرية لدى رئيس الحكومة
- هناك الكثير من الوعود التي تقدم من طرف المترشحين للرئاسية التي لا تكون من صلاحياتع لذلك إقترحنا أن يودع المترش برنامجه مع ملف الترشح
- توسيع صلاحيات الهيئة العليا المستقة للإنتخابات بعدم حصر دورها في مراقبة الأحزاب فقط أثناء الحملة بل يجب أن يمتد دورها إلى خارج أوقات الحملات الإنتخابية
3- الفصول الخاصة بالنظام الإنتخابي:
- بالنسبة لنظام التزكيات فنرى أنه قد طرح إشكالا خلال الإنتخابات في مناسبتين وعليه نقترح تنقيح الفصل 41 بمنح آجال متسعة للهيئة لمراقبة مدى تطابق التزكيات المتحصل عليها من المترشح
- في خصوص فصل الإنتخابات التشريعية عن الرئاسية في التوقيت لأنه عمليا شاهدنا أن هناك تعطيل كبير عند تسلم المهام وخاصة أن الإجراءات طويلة نوعا ما وتأجل كل الأمور
- مقترح تأجيل القيام باليمين الدستورية من قبل النواب إلى حين الإنتهاء من أطوار التقاضي
- في خصوص الرقابة على مالية الحملات الإنتخابية إقترخنا إضافة عبارة "ماقبل الحملة"
- إقترحنا بعض الإضافات التي تخص تعريف الإشهار السياسي وتوسيعه حتى يشمل الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى وسائل الإعلام الخاصة والعمومية
- على مستوى المحاكم الإبتدائية القاضي عدلي مختص بالنظر في النزاعات الإنتخابية والقاضي العدلي يعتمد عادة على مبدأ المواجهة وتقديم الحجج بينما يعتمد القاضي الإداري حتى على الأخلاقيات في التعامل واعلى المبادىء التي لا يمكننا إعتمادها إعتمادها ولذلك نقترح أن يتم توحيد القضاء ىالإنتخابي بتخصيص المحكمة الإدارية على مستوى الجهات للنظر في النزاعات الإنتخابية الفصول 27،28،29 و30
- كما نقترح مطة 3 بالنسبة للفصل 52 بإشتراط حياد وسائل الإعلام العمومية والخاصة وإلزام من إستفاد بالإشهار السياسي بالسعي لوضع حد له وإعلام الهيئة به (من ذلك ما يحص على وسائل التواصل الإجتماعي)
- في خصوص تمويل الحملة الفصل 76 لم أفهم منع الأحزاب من تمويل مرشحيها وكأننا نريد أن نعاقب الأحزاب وبالعكس نحن مع توحيد المسار لمعرفة مصادر التمويل حتى نعلم كيف ومن أين أتت
- في خصوص التحويلات الأجنبية وعلى معنى قانون الصرف نقترح تنقيح هذا الفصل في إطار تمكين المواطن بالخارج من أن يستطيع تحويل أمواله لتمويل حملته
- في الفصل 90 نقترح إضافة الديوان الوطني للبريد لتسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية للقائمات المترشحة وكان هذا الإختصاص حصريا للبنوك
- في خصوص إنتخابات سد الشغور للإنتخابات الرئاسية خاصة بعد ماشهدناه على إثر وفاة الراحل الباجي قائد السبسي نقترح أن يتم تقليص مدة تنظيم إنتخابات إلى شهر عوض 3 شهور ونقترح أن يشمل سد الشغور والإنتخابات الجزئية على حد السواء
- بالنسبة للإقتراع عن بعد الخاصة بالمواطنين بالخارج جربت العملية في 2014 ولكن لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة وهي تجربة موثقة لدى الهيئة وقد قمنا بعمليات فرز إلكترونية وأعطتنا نتائج دقيقة وصحيحة وبالتالي نقترح إمكانية إعتماد آلية الفرز الآالبي والإقتراع عن بعد بالنسبة للمواطنين بالخارج خاصة بالنظر للكلفة الكبيرة التي نتكبدها
- إضافة جملة من المعايير التي إستقرت عليها المحكمة الإدارية من 2011 إلى اليوم وتكريسها على مستوى تشريعي وتخويل الهيئة من معاينة المخالفات والجرائم الإنتخابية التي ستمكنها من إسقاط القائمات المخالفة ولذلك نقترح في الفصل 143 أن تتولى الهيئة تقدير تأثير المخالفات على النتائج بالنظر إلى طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها وتواترها ونطاقها والفارق في العدد الجملي للأصوات المتحصل عليها من طرف القائمة أو المترشح الفائز وبقية القائمات أو المترشحين وهو ما يتناغم مع الفصل 126 من الدستور بما أن الهيئة هي الضامن لشفافية العملية الإنتخابية