loading...
Marsad Majles
  • trie des dossiers de candidature pour l'instance du développement durable et des droits des générations futures

 

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:35
Heures de retards 20mn
Taux de présence 35%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. يوم الإثنين 03 ماي 2021 على الساعة العاشرة والربع صباحا، وبحضور 4 نواب.

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

إثر ذلك تمّ الشروع في عملية فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة الواردة على الهيئة الإنتخابية. والتأكّد من إحترام الآجال في عملية الإرسال وتوفّر جميع الوثائق المطلوبة في ملف كلّ مُترشّح/ة.

  • فرز ملف ترشّح السيّد النفطي المحضي، عن صنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة. ونظرا لعدم توفّر شرط الإنتماء لمنظمات المجتمع المدني لمدّة لا تقلّ عن 7 سنوات. تمّ رفض ملف الترشّح.
  • فرز ملف ترشّح السيّدة رانية العلوي، عن صنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة. ونظرا لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة، تقرّر قبول ملف الترشّح بعد عملية التصويت.
4 Pour 2 Contre 0 Abstenu.e
  • فرز ملف ترشّح السيّد عمّار شوّاط عن صنف عضو ناشط في المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة.ونظرا لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة وإحترام آجال الإرسال، تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف السيّد شكري المزغني عن صنف مختص في البيئة والتغيّرات المناخية. وبإعتبار توفّر جميع الوثائق المطلوبة بإستثناء وثيقة تُثبت الأقدمية في العمل تفوق العشر سنوات. وبإعتبار وجود وثيقة تُثبت توليه خطة مدير مركزي، وبما أنّه لا يمكن له أن يكون مديرا مركزيا دون أن يُمضى مدّة عمل تفوق العشر سنوات. وعلى ضوء كل هذا تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف السيّد لطفي الهذيلي عن صنف مختص في العلوم الإنسانية والإجتماعية، تقرّر قبول ملف الترشح لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة وإحترامه لآجال الإرسال.
  • رفض ملف ترشّح السيّد عمارة التيمومي عن صنف مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المُستدامة، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة نبيهة الكافي عن صنف مُختصة في الشؤون القانونية، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة روضة قفراش عن صنف مختصة في البيئة والتغيّرات المناخية، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة سامية الفرجاني عن صنف مختصة في ، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية
Discussion générale

تقرّر العودة للفرز من جديد في الملفات التي تمّ رفضها شكلا لورودها خارج الآجال.

  • إعادة فرز ملف ترشّح السيّد عمارة التيمومي عن صنف مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وتقرّر قبول ملف ترشحه لإستكماله لكل الوثائق المطلوبة.

تمّ رفع الجلسة، على أن يُستكمل النظر في بقيّة الملفات التي تمّ رفضها لورودها خارج الآجال القانونية وتقرّر من بعد إعتماد للأجل الثاني في فتح باب الترشحات. مع الشروع في النظر في بقيّة الملفات الأخرى في الإجتماع القادم لللجنة.