عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. يوم الإثنين 03 ماي 2021 على الساعة العاشرة والربع صباحا، وبحضور 4 نواب.
إثر ذلك تمّ الشروع في عملية فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة الواردة على الهيئة الإنتخابية. والتأكّد من إحترام الآجال في عملية الإرسال وتوفّر جميع الوثائق المطلوبة في ملف كلّ مُترشّح/ة.
تقرّر العودة للفرز من جديد في الملفات التي تمّ رفضها شكلا لورودها خارج الآجال.
تمّ رفع الجلسة، على أن يُستكمل النظر في بقيّة الملفات التي تمّ رفضها لورودها خارج الآجال القانونية وتقرّر من بعد إعتماد للأجل الثاني في فتح باب الترشحات. مع الشروع في النظر في بقيّة الملفات الأخرى في الإجتماع القادم لللجنة.