loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 35%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. يوم الإثنين 03 ماي 2021 على الساعة العاشرة والربع صباحا، وبحضور 4 نواب.

افتتح سمير ديلو (حركة النهضة) الجلسة مشيرا إلى غياب أغلب أعضاء اللجنة،  كما أوضح بأنّ العمل في ظلّ التدابير الإستثنائية لا يفرض  توفّر أغلبيّة مُعيّنة للشروع في بداية الأشغال. إلّا أن جريان العمل داخل مجلس نواب الشعب يُحتّم انتظار إلتحاق باقي الأعضاء،خصوصا وأنه سيقع التداول حول الملفات كما سيقع فرز للترشحات وهو ما يفرض وُجود حدّ أدنى من التعدديّة والتنوّع داخل إجتماعات اللجنة.

لذلك اقترح النقاش حول جملة من النقاط الواردة صلب الفصول 13 و14 من القانون المنظم لهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وفي خصوص الشخصية الوطنية، والنقطة المُتعلقة بالعدد الكافي.

نقاش عام
  • فيما يتعلق بالشخصية الوطنية، أعتقد أن ورود هذه العبارة المقصود به هو الشخصيات الحائزة على أكثر إجماع وتوافق.
  • إضافة الكفاءة العالية إلى جانب الخبرة لمدّة 10 سنوات،  هو للتمييز بين الكفاءة والخبرة وإعتماد الشهادة العلمية التي كان قد تحصّل عليها المترشح.
  • الحديث عن العدد الكافي هو لتبيان أنه لا مجال لتمرير هيئة منقوصة.
نقاش عام
  • هناك مجالات هامة مُتعلقة بهيئة التنمية المُستدامة مثل تكريسها للحكم المحلي، لذلك يجب أن تتوفّر الخبرة والكفاءة اللازمة في أعضاءها.
  • هناك غموض في عبارة الشخصية الوطنية، حيث كان من الأجدر تحديد مجالها.
  • كنت أعتقد أن عملية الفرز في خصوص هاته الهيئة سيكون الأسهل مُقارنة ببقية الهيئات الأخرى، لكن الحقيقة هو أن هاته الهيئة لم ترى النور بعد.
  • أقترح على رئيس الجلسة مُراسلة مكتب المجلس للتحفيز والتسريع على انتخاب الهيئات، وذلك بإحالة هيئة واحدة على الأقل على أنظار الجلسة العامة.
نقاش عام
  • عند وجود غموض في نص قانوني مُعيّن، نذهب لتفسيره عبر وضع اللغة وجريان العمل. ولذلك أرى أن المقصود بالشخصية الوطنية ليس الشخصيات السياسية التي تتمتع بحضور إعلامي هام، وإنما الشخصيات التي تحضى بحد أدنى من المصداقية والإحترام والثقة ووجودها فيه إضافة في العمل.
  • الخبرة لا تعني أقدميّة العمل في مجال معيّن.
  • تم فتح أجلين لقبول الترشحات، أجل أوّل بتاريخ 27 فيفري 2020 و أجل ثان بتاريخ 8 جويلية 2020. ورد علينا عدد قليل من الترشحات (8 ملفات) في الأجل الأوّل، لذلك خيّرنا إنتظار حصيلة ما ستُفضي إليه الفترة الثانية.

إثر ذلك تمّ الشروع في عملية فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة الواردة على الهيئة الإنتخابية. والتأكّد من إحترام الآجال في عملية الإرسال وتوفّر جميع الوثائق المطلوبة في ملف كلّ مُترشّح/ة.

  • فرز ملف ترشّح السيّد النفطي المحضي، عن صنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة. ونظرا لعدم توفّر شرط الإنتماء لمنظمات المجتمع المدني لمدّة لا تقلّ عن 7 سنوات. تمّ رفض ملف الترشّح.
  • فرز ملف ترشّح السيّدة رانية العلوي، عن صنف عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة. ونظرا لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة، تقرّر قبول ملف الترشّح بعد عملية التصويت.
التصويت على قبول ملف ترّشح السيدة رانية العلوي، وذلك بإعتبار نشاط الكشافة التونسية مُندرج ضمن الأنشطة المُتعلقة بمجال التنمية المستدامة
4 مع 2 ضد 0 محتفظ(ة)
  • فرز ملف ترشّح السيّد عمّار شوّاط عن صنف عضو ناشط في المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة.ونظرا لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة وإحترام آجال الإرسال، تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف السيّد شكري المزغني عن صنف مختص في البيئة والتغيّرات المناخية. وبإعتبار توفّر جميع الوثائق المطلوبة بإستثناء وثيقة تُثبت الأقدمية في العمل تفوق العشر سنوات. وبإعتبار وجود وثيقة تُثبت توليه خطة مدير مركزي، وبما أنّه لا يمكن له أن يكون مديرا مركزيا دون أن يُمضى مدّة عمل تفوق العشر سنوات. وعلى ضوء كل هذا تقرّر قبول ملف الترشّح.
  • فرز ملف السيّد لطفي الهذيلي عن صنف مختص في العلوم الإنسانية والإجتماعية، تقرّر قبول ملف الترشح لتوفّر جميع الوثائق المطلوبة وإحترامه لآجال الإرسال.
  • رفض ملف ترشّح السيّد عمارة التيمومي عن صنف مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المُستدامة، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة نبيهة الكافي عن صنف مُختصة في الشؤون القانونية، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة روضة قفراش عن صنف مختصة في البيئة والتغيّرات المناخية، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية.
  • رفض ملف ترشّح السيّدة سامية الفرجاني عن صنف مختصة في ، شكلا لوروده خارج الآجال القانونية
نقاش عام
  • قمنا بفتح أجل أوّل لقبول الترشحات ومن ثم أجل ثان لإستكمال الملفات المنقوصة.
  • مادمنا لم نقم بفرز الملفات الواردة في الأجل الأول، لا أرى أي داعي لإعتماد الأجل الأوّل كأجل أخير لقبول الترشحات.

تقرّر العودة للفرز من جديد في الملفات التي تمّ رفضها شكلا لورودها خارج الآجال.

  • إعادة فرز ملف ترشّح السيّد عمارة التيمومي عن صنف مختص في الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وتقرّر قبول ملف ترشحه لإستكماله لكل الوثائق المطلوبة.

تمّ رفع الجلسة، على أن يُستكمل النظر في بقيّة الملفات التي تمّ رفضها لورودها خارج الآجال القانونية وتقرّر من بعد إعتماد للأجل الثاني في فتح باب الترشحات. مع الشروع في النظر في بقيّة الملفات الأخرى في الإجتماع القادم لللجنة.