loading...
Marsad Majles

Audition de:

  1. l' Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche
  2. Syndicat national des ingénieurs agriculteurs

sur le Projet de loi n° 116/2020 modifiant la loi n° 21-1995 du 13 février 1995, relatif aux immeubles domaniaux agricoles

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:45
Heures de retards 5mn
Taux de présence 66.67%

Interventions des députés

كلمة ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :

  • في الحقيقة إكتشفنا مقترح التعديل للتو فلم يقع مدنا به من أي طرف ولهذا طلبنا نسخة من هذه التعديلات
  • لدينا جملة من المقترحات التي تخص الأراضي الدولية الفلاحية بشكل عام خاصة أنه لنا رصيد ثمين من هذه الأراضي بما يقارب 500 ألف هكتار إلى حين القيتم بجرد شامل مع العلم أن القوانين المنظمة لهذه الأراضي تستحق تنقيحات حتى يصبح التصرف في هذا الرصيد العقاري في المستوى المطلوب
  • بالنسبة للفصل 17 من القانون القديم يحدد موضوع التفويت في هذه العقارات وبقراءة أولى لمقترح التعديل نتبين أنه تم التوسيع في المعنيين بالتفويت وهو ما نراه معقولا خاصة في علاقة بجمود مراسيم العقارات مرتبط بالأوامر التطبيقية المعقدة أو التي لم تصدر خاصة أن التعديل أصبح واسع أكثر
  • بالنسبة للفقرة 2 التي تخص الأراضي الدولية التي تم إدماجها ضمن أمثلة تهيئة عمرانية حيث يشترط المقترح أن يقوم القائم بالتسوية بخلاص الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وهنا ننبه لفكرة تنبيه إسقاط الحق و المعنيين بتنفيذ إسقاط الحق يتعللون بالسلم الإجتماعي
  • في علاقة بطريقة إحتساب الضريبة على الدخل خاصة إذا أردنا مراعاة هذه الوضعيات الإجتماعية فقيمة هذه الاراضي مع إحتساب ال5 بالمئة قيمة الضريبة يمكن أن يكون مبلغا كبيرا وهو ما يفتح المجال أمام مخاوف أخرى وتصبح تسوية عبر وسطاء وهو ما نخشاه فلا يصبح المتمعون بالتسوية أصحاب الوضعيات الهشة وسنراسلكم بمقترحات في هذا الموضوع
  • في خصوص البيع بالمراكنة لتسوية الوضعيات المذكورة في التنقيح وهم من مشتري الأراضي الدولية الفلاحية أو لأجزاء منها أو المنتفعين الأصليين بالتفويت وغيرهم ننبه أن هناك وضعيات أخرى تم إسقاط حقهم وإسترجاع هذه الأراضي فمن باب العدل والإنصاف أن يتم مراجعة هذه الوضعيات وهناك أشكال أخرى للتسوية وفي تقديرنا أن البيع بالمراكنة يستحق نقاش أعمق
  • قانون 1995 من بين الإشكاليات التي جاء بها هو إفرار 33 ألف حالة لوضعيات يجب تسويتها بالإضافة إلى 55 ألف هكتار خارج الدورة الإقتصادية من بين أسباب جمود هذه الأراضي هو وجود فصل جامد في هذا القانون وكان يجب أن ننتظر 20 سنة لإصدار أمر 3336 سنة 2011 والذي يتم تطبيقه نظرا لصعوبة إجراءاته ومن ثم صدر أمر 1870 لسنة 2015 ولا جديد
  • حلحلة الإشكاليات القديمة أمر ملح لأن الوضعيات العقارية هي في حالة جمود وخارجة عن الدورة الإقتصادية هذا بالإضافة لوجود جملة من الأحياء السكنية التي يملك أصحابها سندات ملكية ولهذا نرى أن هذا الموضوع المهم ولذلك نحن نرى أن مراجعة الأمر 1870 هو أمر مهم جدا وحتى يتم التسريع في حل هذه الوضعيات
  • نرى أن تجميع النصوص القانونية والهياكل المعنية بالتصرف في هذه الأراضي ونحن في إنتظار مجلة الأملاك الدولية وخاصة بحسن التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية ونحن سنقدم مقترحاتنا للجنتكم
  • نحن مع رؤية شاملة تتعلق بالأراضي الفلاحية وسنمدكم بمراسلة كاملة حول هذا الموضوع

ممثل 2  الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • سأتعرض للجانب الفني بإعتباري مهندس فلاحي
  • الفكرة العامة لتسوية الأراضي الفلاحية الدولية هي فكرة ممتازة ونحن متفقين معكم
  • بالنسبة للمشترين في العلاقات الدولية أو لأجزاء منها فمن إنتفعو بهذه الأراضي إنتفعو بمقاسم سقوية عمومية والمنظمة بقانون وفي أراضي بعلية وبالتالي يمكن أن نتعرض إلى تشتت في الوضعيات ويجب أن ننتبه إلى هذا
  • بالنسبة للحالات التي اخص البيع من طرف المجالس البلدية أو الجهوية والتي هي في الأصل لا تملك تلك المقاسم فكيف ستتم التسوية هل مع المتحوزين المباشرين أم مع المجالس؟ أعتقد أنه يجب التفطن لهذه التفاصيل
  • كنا نحبذ لو طرح الموضوع منذ ورود المشروع عليكم وأن نكون لجنة مصغرة تضم كل الأطراف من وزارة وإتحاد وغيرهم ونفيدكم بآرائنا مع العلم أننا كنا نحبذ مراجعة القانون برمته
  • نقترح بعث لجنة مصغرة تقوم بورشة عمل حول هذا القانون ومن ثم نمدكم بخلاصة أعمالها

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • تمنينا أن يكون مرفقا مع نص الدعوة نسخة من مشروع القانون حتى نستطيع أن نمدكم بجملة من المقترحات الرسمية

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • يجب الإنتباه إلى ان قانون 1995 وجد لغاية أن يتمتع به أشخاص بعينهم وبالتالي أدعو للتحري أكثر في الأشخاص الذين سيتمتعون بالتفويت
  • إقترحنا أن يتم درس الحالات حالة بحالة
  • لنا ترسانة من القوانين التي لم تعد تتلائم مع واقع اليوم

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • إذا تمت تسوية الوضعيات في إطار إستقرارالوضعيات العقارية والتصدي لتشتيت المساحات الدولية وضمان العدل بين المعنيين في إسقاط الحق
  • هناك 3369هكتار في 11 ولاية يتم التصرف فيها دون وجه حق وهو من تقرير محكمة المحاسبات حول الأراضي الفلاحية المهيكلة
  • في إعتقادي هناك 2 ملفات كبرى: منظومة إسقاط الحق والتي هي نسخة مطابقة للأصل عن ما إعتمده المستعمر ثانيا في خصوص التفويت هل من الأصلح التفويت للخواص أو أن هناك رؤية أخرى؟
  • أقترح أن يكون تقاش هذا الموضوع برؤية أشمل من خلال يوم جدراسي يجمع كل الأطراف
  • موضوع الأحياء السكنية يجب رفع الجمود عن هذه السندات العقارية ويجب تسوية الوضعية دون أن تصبح محل سمسرة وأن لا تصبح محل فساد
  • هناك مساحات هامة تهم البيع بالمراكنة
  • هناك مخزون هام وكبير للدولة التونسية من خلال الأراضي الدولية الفلاحية
  • يجب أن يتحرى المشرع قبل المصادقة على القانون 

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • في علاقة بمنظومة إسقاط الحق فقانون 1995 وضع جملة من الشروط للتسوية فإن لم يم يتم إحترام هذه الشروط يمكن للدولة سحب الأرض من المتحوز وهناك خطايا مالية تفرض على المشتري وعلى البائع
  • في صورة إحترام الشروط تعطى للمتحوز الأرض ويبقى للإدارة السلطة التقديرية في تسوية الوضعية ويراعى في ذلك الوضعيات الإجتماعية
  • وتسوية الوضعية تكون إما بالبيع أو بالكراء مع العلم أن هناك من تم تطبيق قرار إسقاط الحق في حقهم وتم هيكلة الأراضي التي كانت في حوزتهم مع العلم أن قرارات إسقاط الحق كثيرة وهذا يمكن أن يسبب فتنة في البلاد

كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • شكرا لكم على إتاحة الفرصة لعرض الإشكاليات التي يتعرض لها المهندسون المزارعون مع القانون عدد 21 لسنة 1995
  • تم إيقافنا فيما مضى لأننا خضنا في موضوع الأراضي الدولية فهو موضوع شائك وخاصة بالنسبة للسلطة
  • القانون 25 لسنة 1970 هو قانون أسند مقاسم صغرى للعديد من الشرائح وليس فقط مهندسون بل هم مجموعات كان لهم علاقة بالإدارة وقد سرحوا من وظائفهم مقابل هذه المقاسم ويقع رفع اليد الدولة عن هذه الأراضي عن طريق المراكنة بعد أن يثبت المالك أنه إستثمر فيها
  • أما قانون 21 لسنة 1995 جاء على خلفية إشكاليات عديدة أهمها أن الدولة كانت تريد منح مقاسم لمستثمرين كبار وهو ما خلق عديد الإشكاليات ولهاذا تم إحداث شركات الإحياء ولكنها كانت تجربة فاشلة نظرا للتسيير البيروقراطي الذي كانت عليه وبالتالي تم الإتفاق على إسناد الأراضي بموجب الكراء
  • المكلف العام بنزاعات الدولة كان له توجه بإحالة أراضي للدولة خاصة من القبائل التي لا تملك مستندات إمتلاك ولم تسوى الوضعيات
  • إلى اليوم لا نعرف ولانستطيع إحصاء ملك الدولة العام والخاص
  • كانت هناك عديد الإشكاليات في علاقة بإعادة هيكلة الأراضي الدولية خاصة بعد حل ديوان الأراضي الدولية
  • سنة 2015 كانت هناك إستشارة وهي موجودة إلى الآن وأعتقد أن الإشكال بيروقراطي وفي علاقة بالفساد وتم إقرار مبدأ المعاملة بالمثل خاصة أننا ندفع قيمة كراء تفوق قيمة البيع التي إستفاد بها زملاء آخرون
  • نحن نعاني عديد الإشكاليات خاصة أننا أصبحنا نعاني الجفاف ولولا بعض القوانين التي مررها مجلس النواب لكانت الحالة أسوأ
  • لم يعد هناك إستثمار لأنه لا يوجد إعانة بحكم أنه ليس لنا شهادة ملكية والبنوك ترفض مدنا بالتمويلات لغياب مستند الملكية
  • نريد أن يتم تمتيعنا بحق الإنتفاع مع العلم أن المساحات في طور التقلص وتصل الآن إلأى حدود 6 هكتارات
  • نريد تشجيع الشباب وذلك بحثهم على خدمة الأراضي والشباب العاطل ولذلك الشباب يوافق ولكن ليس هذا هو الحل الأراضي يجب مساندتها بقروض ومتابعة وبمصانع تحويل وبالتعاونيات من ذلك مثلا في هولندا 90 بالمئة بالمنتوج الفلاحي يمر عبر التعاونيات
  • نحن بقينا في قبضة يد من السماسرة التي تتحكم في قوتنا اليومي
  • الفلاحة تعاني من سماسرة اليد العاملة أيضا ولوكان لنا تعاونيات لكانت الأمور أفضل
  • نحن ولمدة تفوت 27 سنة بقينا في المؤقت ووضعيتنا إلى الآن غير واضحة ونحن نطلب الإستقرار مع العلم أنه يمكننا أن نحقق نتائج باهرة
  • الوضعية الزراعية اليوم متدهورة خاصة أن الشباب يفر منها
  • لم يعد لنا القدرة اليوم على التنافس خاصة في وجود هؤلاء السماسرة
  • بالقانون الصادر في 2018 لم يعد هناك أراضي دولية لأن التعاضديات حلت مع العلم أن التعاضديات تدفع مبلغ كراء مثلنا
  • تعطيل الإنتاج والإستثمارات نابع من جهاز بيروقراطي
Discussion générale

كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • طبعا هكذا تسير الأمور مع العلم أن 90 بالمئة من الفلاحة لا يملكون حتى التقاعد
  • لا يوجد مراقبة على القطاع الفلاحي ونحن رهينون مجموعة من السماسرة
  • إذا لم يتم العمل في المقسم يتم إفتكاكهم من طرف الدولة 
  • الدولة لا يعنيها ما نعانيه من جفاف وسماسرة وإستثمارات ناقصة هم فقط يطبقون القانون علينا 

كلمة ممثل2 النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • نحن أساسا موظفون وتخلينا عن وظائفنا من أجل العمل في القطاع الفلاحي
  • نحن مجبرون على الذهاب إلى البنوك التي لا مجد منها سوى عرقلة
  • الإعتداءات التي صارت خاصة بعد 2011 هي على الأراضي التي على وجه الكراء
  • الشروط الموجودة في القانون مستحيلة التطبيق
Discussion générale

إجابة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • نحن نملك الكراء لمدة 40 سنة دون التفويت بالرغم من أن مجلة الإلتزامات والعقود تنص على أنه بعد مرور 24 سنة يتم رفع اليد على الأرض 
  • بينما في مشروع مجلة الأملاك العامة تم التنصيص على انه لا يتم التفويت في الأراضي الدولية حتى بعد مرور 40 سنة
Discussion générale
Discussion générale

ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • البلاد لم تقم بإصلاح زراعي يخص كل المجالات وهناك تشتت على مستوى النصوص
  • الإنتاج الزراعي وتطوير الإنتاجية وخلق يد عاملة نشيطة وخلق دينماكية تنمية في الأرياف وهذا هو الجوهر ولكن نحن شبه يائسين من هذا المجال
  • البنك الفلاحي يريد معاضدة بقية البنوك متعللا أنه لا يستطيع تحمل كل الأعباء 
  • هناك من تم إفتكاك المقسم منه وإعطائه لشخص آخر بالمحاباة 

 ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • في خصوص مسألة تشتت العقارات فهو أمر غير وارد لأن الأرض تدار بشركة عائلية Société cooperative
  • إذا تم الإخلال بأحد البنود الموجودة بكراس الشروط فيتم وضع اليد على الأرض وبالتالي الأمور مضبوطة وليس هناك مجال للتسامح
  • تنقل الملكية إلى الورثاء في شكل حصص ولا يمكن أن تورث الأرض المادية