loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى:

  1. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  2. النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين

حول مشروع القانون عدد2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 29 أفريل 2021  جلسة إستماع إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وللنقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين حول مشروع القانون عدد 116-2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

كلمة ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :

  • في الحقيقة إكتشفنا مقترح التعديل للتو فلم يقع مدنا به من أي طرف ولهذا طلبنا نسخة من هذه التعديلات
  • لدينا جملة من المقترحات التي تخص الأراضي الدولية الفلاحية بشكل عام خاصة أنه لنا رصيد ثمين من هذه الأراضي بما يقارب 500 ألف هكتار إلى حين القيتم بجرد شامل مع العلم أن القوانين المنظمة لهذه الأراضي تستحق تنقيحات حتى يصبح التصرف في هذا الرصيد العقاري في المستوى المطلوب
  • بالنسبة للفصل 17 من القانون القديم يحدد موضوع التفويت في هذه العقارات وبقراءة أولى لمقترح التعديل نتبين أنه تم التوسيع في المعنيين بالتفويت وهو ما نراه معقولا خاصة في علاقة بجمود مراسيم العقارات مرتبط بالأوامر التطبيقية المعقدة أو التي لم تصدر خاصة أن التعديل أصبح واسع أكثر
  • بالنسبة للفقرة 2 التي تخص الأراضي الدولية التي تم إدماجها ضمن أمثلة تهيئة عمرانية حيث يشترط المقترح أن يقوم القائم بالتسوية بخلاص الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وهنا ننبه لفكرة تنبيه إسقاط الحق و المعنيين بتنفيذ إسقاط الحق يتعللون بالسلم الإجتماعي
  • في علاقة بطريقة إحتساب الضريبة على الدخل خاصة إذا أردنا مراعاة هذه الوضعيات الإجتماعية فقيمة هذه الاراضي مع إحتساب ال5 بالمئة قيمة الضريبة يمكن أن يكون مبلغا كبيرا وهو ما يفتح المجال أمام مخاوف أخرى وتصبح تسوية عبر وسطاء وهو ما نخشاه فلا يصبح المتمعون بالتسوية أصحاب الوضعيات الهشة وسنراسلكم بمقترحات في هذا الموضوع
  • في خصوص البيع بالمراكنة لتسوية الوضعيات المذكورة في التنقيح وهم من مشتري الأراضي الدولية الفلاحية أو لأجزاء منها أو المنتفعين الأصليين بالتفويت وغيرهم ننبه أن هناك وضعيات أخرى تم إسقاط حقهم وإسترجاع هذه الأراضي فمن باب العدل والإنصاف أن يتم مراجعة هذه الوضعيات وهناك أشكال أخرى للتسوية وفي تقديرنا أن البيع بالمراكنة يستحق نقاش أعمق
  • قانون 1995 من بين الإشكاليات التي جاء بها هو إفرار 33 ألف حالة لوضعيات يجب تسويتها بالإضافة إلى 55 ألف هكتار خارج الدورة الإقتصادية من بين أسباب جمود هذه الأراضي هو وجود فصل جامد في هذا القانون وكان يجب أن ننتظر 20 سنة لإصدار أمر 3336 سنة 2011 والذي يتم تطبيقه نظرا لصعوبة إجراءاته ومن ثم صدر أمر 1870 لسنة 2015 ولا جديد
  • حلحلة الإشكاليات القديمة أمر ملح لأن الوضعيات العقارية هي في حالة جمود وخارجة عن الدورة الإقتصادية هذا بالإضافة لوجود جملة من الأحياء السكنية التي يملك أصحابها سندات ملكية ولهذا نرى أن هذا الموضوع المهم ولذلك نحن نرى أن مراجعة الأمر 1870 هو أمر مهم جدا وحتى يتم التسريع في حل هذه الوضعيات
  • نرى أن تجميع النصوص القانونية والهياكل المعنية بالتصرف في هذه الأراضي ونحن في إنتظار مجلة الأملاك الدولية وخاصة بحسن التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية ونحن سنقدم مقترحاتنا للجنتكم
  • نحن مع رؤية شاملة تتعلق بالأراضي الفلاحية وسنمدكم بمراسلة كاملة حول هذا الموضوع

ممثل 2  الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • سأتعرض للجانب الفني بإعتباري مهندس فلاحي
  • الفكرة العامة لتسوية الأراضي الفلاحية الدولية هي فكرة ممتازة ونحن متفقين معكم
  • بالنسبة للمشترين في العلاقات الدولية أو لأجزاء منها فمن إنتفعو بهذه الأراضي إنتفعو بمقاسم سقوية عمومية والمنظمة بقانون وفي أراضي بعلية وبالتالي يمكن أن نتعرض إلى تشتت في الوضعيات ويجب أن ننتبه إلى هذا
  • بالنسبة للحالات التي اخص البيع من طرف المجالس البلدية أو الجهوية والتي هي في الأصل لا تملك تلك المقاسم فكيف ستتم التسوية هل مع المتحوزين المباشرين أم مع المجالس؟ أعتقد أنه يجب التفطن لهذه التفاصيل
  • كنا نحبذ لو طرح الموضوع منذ ورود المشروع عليكم وأن نكون لجنة مصغرة تضم كل الأطراف من وزارة وإتحاد وغيرهم ونفيدكم بآرائنا مع العلم أننا كنا نحبذ مراجعة القانون برمته
  • نقترح بعث لجنة مصغرة تقوم بورشة عمل حول هذا القانون ومن ثم نمدكم بخلاصة أعمالها
نقاش عام
  • سأسوق بعض الملاحظات أولا من حيث المنهجية مجلة الأملاك الوطنية لم تصلنا بعد ولم نتعهد بها
  • بالنسبة لطلب الإستماع كنا نعتقد أنكم تملكون نسخة عن مشروع القانون 

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • تمنينا أن يكون مرفقا مع نص الدعوة نسخة من مشروع القانون حتى نستطيع أن نمدكم بجملة من المقترحات الرسمية
  • أشكركم على دقة ملاحظاتكم من ذلك مسألة التسوية الشاملة التي سنأخذها بعين الإعتبار 
  • أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك يوم برلماني حول هذا الموضوع ولما لا القيام بورشة عمل
نقاش عام
  • من أهم القوانين هو هذا القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية خاصة أن أخطر الوضعيات تكون مربوطة بالسياسة والتي تعرقل التنمية واللإستثمار
  • لم يتم تحيين التشريع خاصة بعد 2011 وليس من المعقول أن تبقى المنظومة التشريعية على حالها
  • هذا القانون هو معرقل للإستثمار الفلاحي وفي هذا الإطار يتنزل مشروع التنقيح
  • في خصوص الورشة كان من الأولى أن تقوم الجهة المبادرة بالقيام بهذه الورشات قبل صياغة المبادرة وأنا أستغرب طريقة العمل صلب الوزارة
  • بالنسبة لعدم تواصلكم بالنسخة فما جرت بها العادة أن تكون الجهة التي سيستمع إليها على علم بالموضوع ومع ذلك كان من المفروض أن يتم مدكم بالنسخة
  • هل أن القانون القديم لا يوجد فيه هنات أم أن الهنات تخص فقط الفصل 17؟ أو أن القانون يضم عديد الهنات ولكن تسرعت الجهة المبادرة في القيام بمشروع قانون؟
  • أنا متأكد أن هذا القانون فيه عديد الهنات وصحيح أن الفصل 17 هو معرقل ويستحق التنقيح
  • نتمنى أن تمدونا بملاحظاتكم التقنية والفنية والإحصائية في أقرب وقت
  • لدي بعض التوضيحات حول تحيين القوانين قنحن الآن نحاول التحيين في علاقة بإنسجام الترسانة مع الدستور الخاصة ووفق المعطيات الجديدة
  • الحكومة تقدمت بهذا التنقيح ونحن بإمكاننا الإضافة والمطلوب منا القيام بندوات وورشات حتى نثري النقاش
  • هناك مبادرات تشريعية حاضرة ويمكن العمل عليها من الآن
  • أنا مع أن ترتب المسألة خاصة في علاقة بتغيير صبغة الأراضي التي يمكن أن تكون ملف فساد
  • في علاقة بالعقارات التي تملكها البلديات والجهات يجب أن ننتبه إلى هذا الإشكال
  • هل يمكن وضع شروط حتى لا يتم تشتيت الأراضي الفلاحية؟ 
  • أنتم مهندسون فلاحيون هل يمكن لكم أن تجدو شروطا تخص التفويت

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • يجب الإنتباه إلى ان قانون 1995 وجد لغاية أن يتمتع به أشخاص بعينهم وبالتالي أدعو للتحري أكثر في الأشخاص الذين سيتمتعون بالتفويت
  • إقترحنا أن يتم درس الحالات حالة بحالة
  • لنا ترسانة من القوانين التي لم تعد تتلائم مع واقع اليوم
نقاش عام
  • أنتم أفرب إلى الفلاح من أي طرف آخر فعمليا هل نحن في حاجة ملحة إلى هذا التنقيح؟
  • الدولة لم تجد حل سوى عبر التحفيز بتسوية الوضعية وإقتراح أن يأخذ المتحوز شهادة ملكية وبالمقابل تتلقى الدولة مقابل مادي ويكون الطرفان رابحان
  • فهل أن تطبيق هذا القانون سيعطي أكله؟ وسيحقق الهدف والجدوى من مشروع هذا القانون؟

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • إذا تمت تسوية الوضعيات في إطار إستقرارالوضعيات العقارية والتصدي لتشتيت المساحات الدولية وضمان العدل بين المعنيين في إسقاط الحق
  • هناك 3369هكتار في 11 ولاية يتم التصرف فيها دون وجه حق وهو من تقرير محكمة المحاسبات حول الأراضي الفلاحية المهيكلة
  • في إعتقادي هناك 2 ملفات كبرى: منظومة إسقاط الحق والتي هي نسخة مطابقة للأصل عن ما إعتمده المستعمر ثانيا في خصوص التفويت هل من الأصلح التفويت للخواص أو أن هناك رؤية أخرى؟
  • أقترح أن يكون تقاش هذا الموضوع برؤية أشمل من خلال يوم جدراسي يجمع كل الأطراف
  • موضوع الأحياء السكنية يجب رفع الجمود عن هذه السندات العقارية ويجب تسوية الوضعية دون أن تصبح محل سمسرة وأن لا تصبح محل فساد
  • هناك مساحات هامة تهم البيع بالمراكنة
  • هناك مخزون هام وكبير للدولة التونسية من خلال الأراضي الدولية الفلاحية
  • يجب أن يتحرى المشرع قبل المصادقة على القانون 
  • إذا تم إعتماد الثمن الحالي فسيكون فيه هضم للحق لأن الثمن في 2021 تضاعف أكثر وإذا أعتمد الثمن القديم فلن يكون ذلك في صالح الدولة
  • ما نعيبه على هذا القانون هو الغموض خاصة إذا كثر التأويل وكلجنة لم نتلقى إجابة نهائية من طرف القائم بالمبادرة
  • مازلنا سنستمع إلى جهات أخرى ولن نصادق على المقترح إلا بعد التوضيح
  • لم أستمع إلى المداخلة بشكل جيد
  • أردت التدخل في خصوص تسوية الأراضي الفلاحية والذي يتطلب إستراتيجيا وطنية وخاصة إلى تطبيق لا يستثني أحد
  • القانون يجب أن يكون شاملا وليس مجرد تقسيم للأراضي بالولاءات
  • نشكركم على المعلومات التي قدمتوها للجنة 
  • لا أختلف معكم في وجهة نظركم للقانون وخاصة في علاقة بمقاومة تشتيت الوضعية العقارية 
  • لدي فقط سؤالين: يخص الأول مسألة التفويت التي أرى أن الدولة لابد لها أن تحافظ على مخزونها العقاري وتستمر فيه ولكن نحن نجد الدولة تبادر في التفويت الذي ربما يبنى على إستحقاق أو على فساد وأنا صدمت من الرقم المقدم من طرفكم في علاقة بمدة التسوية والتي ذكرتكم أنها يمكن أت تمتد إلى 100 سنة
  • في علاقة بالمنظومة الخاصة بإسقاط الحق التي يراد بناء هذا القانون بها والتي أعتقد أنها غامضة ولابد أن نفهم أكثر النية من وراء هذه المنظومة

ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

  • في علاقة بمنظومة إسقاط الحق فقانون 1995 وضع جملة من الشروط للتسوية فإن لم يم يتم إحترام هذه الشروط يمكن للدولة سحب الأرض من المتحوز وهناك خطايا مالية تفرض على المشتري وعلى البائع
  • في صورة إحترام الشروط تعطى للمتحوز الأرض ويبقى للإدارة السلطة التقديرية في تسوية الوضعية ويراعى في ذلك الوضعيات الإجتماعية
  • وتسوية الوضعية تكون إما بالبيع أو بالكراء مع العلم أن هناك من تم تطبيق قرار إسقاط الحق في حقهم وتم هيكلة الأراضي التي كانت في حوزتهم مع العلم أن قرارات إسقاط الحق كثيرة وهذا يمكن أن يسبب فتنة في البلاد
نقاش عام
  • نشكركم على الحضور ونحن ننتظر مراسلتكم ومقترحاتكم
نقاش عام
  • نرحب بالنقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين ونحن أردنا الإستماع إليكم اليوم في خصوص مشروع القانون عدد 116-2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية تفضلو لكم الكلمة

كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • شكرا لكم على إتاحة الفرصة لعرض الإشكاليات التي يتعرض لها المهندسون المزارعون مع القانون عدد 21 لسنة 1995
  • تم إيقافنا فيما مضى لأننا خضنا في موضوع الأراضي الدولية فهو موضوع شائك وخاصة بالنسبة للسلطة
  • القانون 25 لسنة 1970 هو قانون أسند مقاسم صغرى للعديد من الشرائح وليس فقط مهندسون بل هم مجموعات كان لهم علاقة بالإدارة وقد سرحوا من وظائفهم مقابل هذه المقاسم ويقع رفع اليد الدولة عن هذه الأراضي عن طريق المراكنة بعد أن يثبت المالك أنه إستثمر فيها
  • أما قانون 21 لسنة 1995 جاء على خلفية إشكاليات عديدة أهمها أن الدولة كانت تريد منح مقاسم لمستثمرين كبار وهو ما خلق عديد الإشكاليات ولهاذا تم إحداث شركات الإحياء ولكنها كانت تجربة فاشلة نظرا للتسيير البيروقراطي الذي كانت عليه وبالتالي تم الإتفاق على إسناد الأراضي بموجب الكراء
  • المكلف العام بنزاعات الدولة كان له توجه بإحالة أراضي للدولة خاصة من القبائل التي لا تملك مستندات إمتلاك ولم تسوى الوضعيات
  • إلى اليوم لا نعرف ولانستطيع إحصاء ملك الدولة العام والخاص
  • كانت هناك عديد الإشكاليات في علاقة بإعادة هيكلة الأراضي الدولية خاصة بعد حل ديوان الأراضي الدولية
  • سنة 2015 كانت هناك إستشارة وهي موجودة إلى الآن وأعتقد أن الإشكال بيروقراطي وفي علاقة بالفساد وتم إقرار مبدأ المعاملة بالمثل خاصة أننا ندفع قيمة كراء تفوق قيمة البيع التي إستفاد بها زملاء آخرون
  • نحن نعاني عديد الإشكاليات خاصة أننا أصبحنا نعاني الجفاف ولولا بعض القوانين التي مررها مجلس النواب لكانت الحالة أسوأ
  • لم يعد هناك إستثمار لأنه لا يوجد إعانة بحكم أنه ليس لنا شهادة ملكية والبنوك ترفض مدنا بالتمويلات لغياب مستند الملكية
  • نريد أن يتم تمتيعنا بحق الإنتفاع مع العلم أن المساحات في طور التقلص وتصل الآن إلأى حدود 6 هكتارات
  • نريد تشجيع الشباب وذلك بحثهم على خدمة الأراضي والشباب العاطل ولذلك الشباب يوافق ولكن ليس هذا هو الحل الأراضي يجب مساندتها بقروض ومتابعة وبمصانع تحويل وبالتعاونيات من ذلك مثلا في هولندا 90 بالمئة بالمنتوج الفلاحي يمر عبر التعاونيات
  • نحن بقينا في قبضة يد من السماسرة التي تتحكم في قوتنا اليومي
  • الفلاحة تعاني من سماسرة اليد العاملة أيضا ولوكان لنا تعاونيات لكانت الأمور أفضل
  • نحن ولمدة تفوت 27 سنة بقينا في المؤقت ووضعيتنا إلى الآن غير واضحة ونحن نطلب الإستقرار مع العلم أنه يمكننا أن نحقق نتائج باهرة
  • الوضعية الزراعية اليوم متدهورة خاصة أن الشباب يفر منها
  • لم يعد لنا القدرة اليوم على التنافس خاصة في وجود هؤلاء السماسرة
  • بالقانون الصادر في 2018 لم يعد هناك أراضي دولية لأن التعاضديات حلت مع العلم أن التعاضديات تدفع مبلغ كراء مثلنا
  • تعطيل الإنتاج والإستثمارات نابع من جهاز بيروقراطي
نقاش عام
  • يعني إذا كنت اليوم تشتغل على الأرض لمدة 40 سنة دون شهادة ملكية فلا يمكن للبنك أن يقرضك؟ بينما بوجود حجة ملكية تتغير الأمور؟

كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • طبعا هكذا تسير الأمور مع العلم أن 90 بالمئة من الفلاحة لا يملكون حتى التقاعد
  • لا يوجد مراقبة على القطاع الفلاحي ونحن رهينون مجموعة من السماسرة
  • إذا لم يتم العمل في المقسم يتم إفتكاكهم من طرف الدولة 
  • الدولة لا يعنيها ما نعانيه من جفاف وسماسرة وإستثمارات ناقصة هم فقط يطبقون القانون علينا 

كلمة ممثل2 النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • نحن أساسا موظفون وتخلينا عن وظائفنا من أجل العمل في القطاع الفلاحي
  • نحن مجبرون على الذهاب إلى البنوك التي لا مجد منها سوى عرقلة
  • الإعتداءات التي صارت خاصة بعد 2011 هي على الأراضي التي على وجه الكراء
  • الشروط الموجودة في القانون مستحيلة التطبيق
نقاش عام
  • هل يمكن تسوية وضعيتكم طبقا للقانون عدد70؟ وماهي الإشكاليات في عدم التطبيق

إجابة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • نحن نملك الكراء لمدة 40 سنة دون التفويت بالرغم من أن مجلة الإلتزامات والعقود تنص على أنه بعد مرور 24 سنة يتم رفع اليد على الأرض 
  • بينما في مشروع مجلة الأملاك العامة تم التنصيص على انه لا يتم التفويت في الأراضي الدولية حتى بعد مرور 40 سنة
نقاش عام

أصبح من الضروري اليوم تمليككم حتى تواصلو حياتكم العادية ولكن أنتم تعلمون منذ البداية أن الإستغلال سيكون على وجه الكراء 

نقاش عام
  • كخلاصة لهذه الجلسة أنتم تطلبون إضافة على مستوى الفصل 17 حتى تصبح تشملكم حتى تسوى وضعيتكم
نقاش عام
  • الكلام المذكور مهم في وضع إستراتيجيا وطنية للفلاحة ولكن ليس في الموضوع الذي يخص الجلسة
  • في الدورة النيابية السابقة قمنا بمبادرة تشريعية لصالح مجموعة من الفلاحين في سيدي بوزيد وهو كان قانون موجه لفئة معينة ولا يمكن أن نقوم بمبادرة تشريعية حتى نفرط في ملك الدولة
  • أنا مع القيام مع مبادرة في إتجاه معين يخص هذه الفئة ولكن أن تصبح مبادرة شاملة فهذا سيفتح الباب للفساد
نقاش عام
  • لنا اليوم العديد من الأراضي من الفلاحية الخصبة ولكن هناك عديد الإشكاليات ويجب أن نفكر في قانون إستشرافي ويساهم في تحريك الإقتصاد ويعطي للفلاحة الأهمية اللازمة
  • يجب أن لا نشتت الأراضي الشيء الذي يمكن أن يحد من جدواها خاصة أن هذا القطاع يمكن أن يكون بابا للتشغيل
  • أعتقد أن ضمان حقوق الناس مهم ولكن مع وجود شروط دقيقة تحفز على الإنتاج وفي نفس الوقت تكون هناك مراقبة شديدة إذا لم يتم الإستثمار في الأرض
نقاش عام
  • أنا مقتنع بالحجج المقدمة من طرفكم وأتفهم وضعيتكم 
  • الأساس أن هناك عدل وإنصاف ونحن اليوم في وضعية شائكة وأنتم اليوم في وضعية غير واضحة بالمرة 
  • التمسك بمطلب خصم قيمة الكراء من المبلغ النهائي أرى أنه إن تم التخلي عليه فسيكون في صالحكم 

ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • البلاد لم تقم بإصلاح زراعي يخص كل المجالات وهناك تشتت على مستوى النصوص
  • الإنتاج الزراعي وتطوير الإنتاجية وخلق يد عاملة نشيطة وخلق دينماكية تنمية في الأرياف وهذا هو الجوهر ولكن نحن شبه يائسين من هذا المجال
  • البنك الفلاحي يريد معاضدة بقية البنوك متعللا أنه لا يستطيع تحمل كل الأعباء 
  • هناك من تم إفتكاك المقسم منه وإعطائه لشخص آخر بالمحاباة 

 ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:

  • في خصوص مسألة تشتت العقارات فهو أمر غير وارد لأن الأرض تدار بشركة عائلية Société cooperative
  • إذا تم الإخلال بأحد البنود الموجودة بكراس الشروط فيتم وضع اليد على الأرض وبالتالي الأمور مضبوطة وليس هناك مجال للتسامح
  • تنقل الملكية إلى الورثاء في شكل حصص ولا يمكن أن تورث الأرض المادية