الاستماع إلى:
حول مشروع القانون عدد2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 29 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وللنقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين حول مشروع القانون عدد 116-2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)
كلمة ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :
ممثل 2 الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:
كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:
كلمة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:
كلمة ممثل2 النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:
إجابة ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:
أصبح من الضروري اليوم تمليككم حتى تواصلو حياتكم العادية ولكن أنتم تعلمون منذ البداية أن الإستغلال سيكون على وجه الكراء
ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين:
ممثل النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين: