عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الإربعاء 17 أفريل 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع القانون عدد 111/ 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان، مشروع القانون عدد 142/ 2020 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، ومشروع القانون عدد 152/ 2020 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية، وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية وذلك على الساعة العاشرة صباحا.
إفتتح طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) الجلسة مرحبا بالضيوف من وزارة الفلاحة ومعلنا على جدول أعمال الجلسة وساعات التدواول في كل مشروع المتمثلة في ساعتين لكل من مشروع القانون عدد 111/ 2020 ومشروع القانون عدد 142/ 2020، 152/2020 و 4 ساعات لدراسة الرد من قبل رئيس الجمهورية حول تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015.
تلاوة تقرير لجنة المالية لمشروع القانون 111 / 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
رد وزير الفلاحة:
تلاوة مشروع القانون عدد 142/ 2020 الذي تم رفضه من قبل اللجنة بعد أن ذكر رئيس اللجنة بالفصل عدد 124 من النظام الداخلي والذي ينص على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في حالة عدم المصادقة على التقرير من قبل اللجنة و الجلسة العامة تصوت على المرور لنقاش مشروع القانون والتصويت عليه من عدمه بالأغلبية ( قانون عادي وليس أساسي).