loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

14 أفريل 2021
  • النظر في مشروع القانون  عدد 2020/111 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
  • النظر في الصيغة الجديدة لمشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي.
  • النظر في مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 57.6%

عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الإربعاء 17 أفريل 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع القانون عدد 111/ 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان، مشروع القانون عدد 142/ 2020 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، ومشروع القانون عدد 152/ 2020 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية، وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية وذلك على الساعة العاشرة صباحا.

إفتتح طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) الجلسة مرحبا بالضيوف من وزارة الفلاحة ومعلنا على جدول أعمال الجلسة وساعات التدواول في كل مشروع المتمثلة في ساعتين لكل من مشروع القانون عدد 111/ 2020 ومشروع القانون عدد 142/ 2020، 152/2020 و 4 ساعات لدراسة الرد من قبل رئيس الجمهورية حول تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015.

نقطة النظام
  • نطالب بإضافة نقطة في جدول الأعمال حول العودة للعمل بالإجراءات الإستثنائية نظرا لما تعيشه البلاد من حالة تفشي الكورونا و إصابة العديد من النواب بالكوفيد
نقطة النظام
  • أضم صوتي لزميلي حول ضرورة إقرار الإجراءات الإستثنائية بجدول الأعمال بسبب مرض عديد النواب.
  • سننظر اليوم وغدا في 3 مشاريع قانون عادية والرابع سيكون حول رد رئيس الدولة فما هو ترتيب إضافة النقطة بجدول الأعمال؟
نقطة النظام
  • سيكون هناك إجتماع خلية الأزمة اليوم على الساعة 14 لهذا أقترح أن تكون نقطة الإجراءات الإستثنائية نقطة رابعة ضمن جدول الأعمال.
نقطة النظام
  • قرار 19 جانفي ينص على أنه في صورة العودة إلى الإجراءات الإستثنائية يكون في ضل الإجراءات الإستثنائية يعني إذا تم إدراج النقطة بجدول الأعمال فإن النواب المتغيبون سيكون بإمكانهم المشاركة في عملية التصويت عن بعد لهذا أطلب من رئاسة المجلس الإتصال بالتقنيين لإعداد اللوجيستيك اللازم لذلك. 
نقطة النظام
  • نريد توضيحا حول إذا تم إدراج نقطة الإجراءات الإستثنائية كنقطة رابعة هل سيتم العمل على النقطة الخامسة حسب الإجراءات الإستثنائية ؟
  • عند التداول في نقطة النظام يتم التنصيص على موعد الإنطلاق في العمل حسب الإجراءات الإستثنائية.
نقطة النظام
  • اعتبرأنه لا فائدة من ذلك خاصة أن خلية الأزمة ستنظر في ذلك اليوم، النواب ليسوا أهم من بقية الموظفين لكننا نطالب بالتسريع في التلقيح لجميع الموظفين والتونسيين عموما.
  • جدول الأعمال يصبح كالآتي: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.عدد 111/2020.
  • 2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020.
  • 3) مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية.عدد 152/2020.
  • 4) المصادقة على العمل بالإجراءات الإستثنائية.
  • 5) التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور .
التصويت على إضافة نقطة الإجراءات الإستثنائية لجدول الأعمال
74 مع 6 ضد 1 محتفظ(ة)

تلاوة تقرير لجنة المالية لمشروع القانون 111 / 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.

نقاش عام5دق
  • موضوع المشروع اليوم هو قرض سيكون من أجل التنمية بالقيروان وليس من أجل خلاص الأجور أو ميزانية الدولة، المجال اليوم ليس للحديث على وضعية التنمية بالقيروان بقدرالحديث حول أهمية هذا المشروع الذي سيعدل من الوضع الإجتماعي في القيروان.
  • هذا المشروع يستهدف 40 عمادة موزعة على 7 معتمديات : 8 بالحاجب، 8 بالوسلاتية، 6 بالسبيخة 6  بحفوز، 2 بعين جلولة، 9  بالعلاء وبالشبيكة.
  • هو تطبيق عملي للإقتصاد التضامني الإجتماعي المتوجه أساسا لفئة الشباب والمرأة.
  • عناصرهذا المشروع هي أهم سبب للمصادقة عليه لأنه سيتم تدريب 2100 عائلة معوزة و4200 عائلة محدودة الدخل كما يستهدف بالأساس إدماج صغار الفلاحين والمتدربين الإقتصاديين إعتمادا على إقتصاد إجتماعي.
  • عناصر هذا المشروع تستهدف البنية التحتية الإجتماعية، 14 مشروع للماء الصالح للشراب، 2800 مشروع للنساء والرجال.
  • أهم ما جاء في القرض هو شروط القرض الميسرة على مدة 22 سنة مع 7 سنوات إمهال. 
  • سينجز المشروع بالشراكة بين 3 وزارات: وزارة الفلاحة، وزارة الشؤون الإجتماعية و الإقتصادي التضامني.
نقاش عام9دق
  • أتمنى أن يحظى هذا المشروع بالمصادقة من قبل مجلس النواب.
  • أعلمكم أن القرارات التي اتخذت في 2015 و2016 لم يتم تنفيذ إلا القليل منها و باقي القرارات بقيت معطلة.
  • القيروان تحتل المرتبة الأخير في مؤشر التنمية لكن المرتبة الأولى في نسبة الفقر، نسبة التجريم و إنتحار الأطفال.
  • حكومتكم مسؤولة عن تعطيل المشاريع الموجودة في القيروان.
  • إلى حد الان لم يرى أي مشروع يخص القيروان النور.
  • يجب تنفيذ القرارات الصادرة على مشاريع القوانين المصادق عنها مسبقا.
  • أحمّل الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع بولاية القيروان وعليها أن تنفذ القرارات المبرمة في حق القيروان لتحسين اوضاعها.
  • في المسائل الفلاحية، هناك قرارات تخص مشروع مياه الشمال، تعبيد المسالك الفلاحية لم تحرز أي تقدم.
  • أتمنى أن لا يتوقف صدور هذا القانون على الأوامر التطبيقية.
  • يجب اصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • وضعية القيروان كارثية ولا تطاق.
  • لن تنتفع ولاية القيروان فقط من المصادقة عن هذا المشروع بل ستنتفع منه العديد من الولايات المجاورة.
نقاش عام5دق
  • تبلغ كلفة هذا المشروع 153 مليون دينار، تم الانطلاق في هذه الاتفاقية منذ 2020.
  • تضم الشريحة الاجتماعية المنتفعة من هذا المشروع كل من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل.
  • هذا المشروع يسعى إلى مساعدتهم على إكتساب قدرات من شأنها التحسين من وضعهم الاجتماعي.
  • هذا المشروع ينضوي ظمن إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني، شارك في دراسته جميع الأطراف من مجتمع مدني وسياسيين.
  • أؤكّد أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافدا للقطاعين العامّ والخاضّ وهو يمثل ركيزة هامة تقوم على الجدوة والبعد التضامني الاجتماعي.
  • مازلنا ننتظر الأوامرالترتبية المتعلقة بهذا المشروع .
نقاش عام6دق
  • نسبة الفقر والانتحار متقدمة في القيروان والعديد من الولايات لكن نسبة المشاريع متدهورة وذلك لأن الحكومة لم تعمل على إنجاز أي منها.
  • نتمنى أن يكون هناك تعاون بينكم وبين البنوك الدولية عند العمل على هذا المشروع خاصة وأنها تدعم مثل هذه المشاريع.
  • انصح الوزراء بدعم العلاقة بيننا وبين البنوك الدولية.
  • هذا المشروع الوحيد الذي أثلج صدورنا لذلك نطالب بسرعة تنفيذه.
  • يجب الإشارة إلى مشكل تأخر صرف القروض على المعتمديات.
  • لم يتم تحديد روزنامة لتحقيق هذا المشروع.
  • يجب تقديم روزنامة واضحة لتحقيق هذا المشروع والعمل على إخراج العائلات المعوزة من حالتها الاجتماعية السيئة.
  • من الضروري التقليص من مصاريف التسيير المقدرة بــ 12 مليون دينار بمشروع قانون القرض.
  • يجب الدفع نحو الانجاز ونحو مزيد الدعم من وزارة الفلاحة لهذه المناطق.
  • هذا المشروع سينقذ 2100 عائلة معزوة و 4200 عائلة محدودة الدعم.
  • يجب معالجة مشكلة تعاونية كروم قرطاج.
نقاش عام10دق
  • واجب الدولة هو رعاية مواطنيها وهذه مناسبة لمطالبة الدولة بالإحاطة بالعائلات المعوزة وخاصة العائلات المتضررة من الكورونا والشباب العاطل عن العمل.
  • أقترح أن تهتم الحكومة بفلسفة أكبر للتبرع ،بالنسبة لصندوق التبرع الكرامة يجب تقنينه: العاملون يتبرعون من أجل غيرالعاملون وهذا نداء للإتحاد التونسي للفلاحة، الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد
  • من مقتضيات العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستورعلى الدولة أن تأخذ من الأغنياء من أجل الفقراء، من العاملين لفائدة غيرالعاملين خاصة الذين أحيلوعلى البطالة بسبب سياسات الدولة أو الوباء.
  • بالنسبة لمشروع القانون العنوان وحده كفيل بأن نصوت عليه جميعا.
  • التونسيين يحبون البلاد ولكن لا يحبون الدولة وهذا ما لاحظته بسبب سوء خدمة الدولة.
  • القيروان تحتل المرتبة الأولى في الفقر، في الجريمة، و الإنتحار وهذا عار على الدولة.
  • أتفهم ضعف إنتمائهم للدولة خاصة المفقرين والمهمشين وهذا خطير جدا.
  • القيروان هي مثال لعديد الولايات المهمشة تماما كولاية باجة والحالة المزرية البائسة لعدد كبير من المواطنين.
  • أصبح الشعب يتسول بطرق مستحدثة.
  • الإدماج الإقتصادي والغجتماعي مهم لليروان على النواب القيام بدورهم الرقابي ومتابعة تنفيذ المشروع
نقاش عام5دق
  • كلفة المشروع تتمثل في 51,27 مليون اورو.
  • أتمنى أن تنتفع ولاية القيروان بــ 1 أو 2 بالمائة من قيمة هذا القرض.
  • لا يمكن أن يكون أي نائب ضد مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن تحسن من أوضاع ولاية القيروان.
  • لم تقدم لنا أي وثيقة بخصوص شرح الأسباب.
  • لم يتم مناقشة وزير الفلاحة بخصوص مشروع القانون هذا خلال عمل اللجان.
  • صغار الفلاحين بحاجة إلى اجراءات بسيطة لانقاذ أنشطتهم.
  • يجب تحسين البنية التحتية لولاية القيروان.
  • الدولة لم تعوض للمناضلين لتحقيق التنمية والتشغيل بل عوضت لمن حمل السلاح على تونس.
نقاش عام5دق
  • خوفي أن يكون مصير هذا القرض مثل بقية القروض ويتم استغلاله في غير محله.
  • الشعب التونسي لا ينتفع بالعديد من القروض وذلك لغياب الأوامر الترتيبية الخاصة بها.
  • هذا المشروع يفتقر للأومر الترتيبية.
  • الإدارة التونسية لم تصدر الأوامر الترتبية لمشروع القانون التضامني الاجتماعي.
  • تم تقديم هذا القرض في نطاق تطبيق للأوامر الترتبية لمشروع القانون التضامني الاجتماعي.
نقاش عام10دق
  • البنك الدولي إلتفت أخيرا للولايات المهمشة ولكن على الدولة القيام بواجباتها.
  • يجب أن تكون هناك منظومة تنموية كاملة للولايات التي يشملها التمييز الإيجابي بالدستور.
  • القيروان في طليعة الأمية، الإنتحار، الفقر، الوضع الإجتماعي المتدني والنقص الصحي مما جعل الكوفيد يؤثر كثيرا على الولاية.
  • القيروان تعيش عطشا، بنسبة 40000 مواطن لا يتمتعون بالماء الصالح للشراب، أتمنى حل مشاكل الجمعيات المائية بالقيروان.
  • أصبح  الإجرام ينخر القيروان، مهد الحضارة الإسلامية والعلماء.
  • من الضروري خلق منظومة متكاملة لإخراج القيروان من هذا الوضع.
  • أحيي المجتمع المدني الفاعل وخاصة مؤسسة القيروان لما يبذلونه من جهود من اجل التعريف بالولاية.
نقاش عام3دق
  • نحتاج أساسا لإصلاح البنية التحتية المائية بالقيروان خاصة أنه بسسب الحالة المهترية لعديد قنوات ربط المياه يتم خسارة كميات هامة من المياه.
  • منظومة السدود والاودية تحتاج تدخلا عاجلا والتسريع في مشروع الربط بين السدود.
  • ما فائدة المنتوج الفلاحي إن وجد ولم يثمن؟
  • يجب وضع إستراتيجيا تشمل كل من ولاية القيروان، سيدي بوزيد والقصرين بتأسيس سوق أو منصة من أجل التصدير تعود بالفائدة على الدولة  خاصة زيت الزيتون الذي يتم إحتكاره من قبل بعض الخواص.
نقاش عام05دق
  • البنك الدولي هو الذراع الاستعماري الجديد لتونس.
  • فشلت الحكومات المتعاقبة في ايجاد منوال تنموي جديد دون اللجوء إلى الاقتراض.
  • مشروع القانون هذا يندرج ضمن الرباء المحرم.
  • تونس في وضع إقتصادي سيء و هذا القرض سيتم سداده على 22 سنة و سيسبب ارتهان الأجيال القادمة.
  • هذا القرض استهلاكي بامتياز.
  • هذا المشروع لا يندرج ظمن الاقتصاد التضامني الاجتماعي.
  • لن تنتفع القيروان بالقرض المرصود لفائدتها.
  • الفلاح يعاني من مشكل توزيع الاعلاف وتغول البعض في قطاع الدواجن.
نقاش عام5دق

هذا المشروع طال إنتظاره منذ 2017 واليوم هو آخرأجل للتصويت ولولا تدخل نواب الجهة لترك هذا المشروع.

  • أهمية هذا القرض تكمن في شروطه حيث أن نسبة الفائدة منخفضة والخلاص سيكون لمدة 22 سنة مع إعفاء لمدة 7 سنوات.
  • في المشروع فيه بقيمة 46%.
  • أريد التأكيد على التسريع في إصدارالأوامر الترتيبية والدراسات المتصلة بالمشروع والإنطلاق في العمل في أقرب فرصة مع ضرورة الرقابة.
  • عديد المشاريع التنموية معطلة بالقيروان حوالي 75%.
  • بالنسبة لتعويض خسائرالفلاحين ومشروع جلب مياه الشمال للقيروان؟ ما مدى تقدم المشروع؟
  • الأراضي الفلاحية الدولية البور منها خاصة لما لا يتم التسريع في إسنادها للشباب لإستغلالها؟
  • الضيعات التي تم نشرعروض طلب في غرضها  لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم تقديم ملفات من أجل إستغلالها ، يجب المرور للتحاورالمباشر من اجل النظر في الأسباب إن كانت قانونية أو إعادة النظر في الشروط.
نقاش عام3دق
  • اعبر عن تضامني لكل صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس و أدين كل مايتعرضون له.
  • أن ضد كل القروض التي ترتهن البلاد وترتهن للأجيال القادمة.
  • لا يجب أن ننفي أهمية هذا المشروع لما من شأنه أن يساعد العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل و يكسبهم العديد من المهارات الحياتية ويمكنهم من تحسين اوضاعهم الاجتماعية.
  • القيروان هي من بين الجهات التي تتصدر المراتب الأولى في نسب الفقر والبطالة وهو مانعكس على الجانب الاجتماعي وتسبب في ارتفاع نسب الانتحار والجريمة.
  • يجب تعميم هذه المشرع على باقي الولايات الأخرى لم تعانيه من تهميش.
5دق

يهدف هذا المشروع إلى تحسين مؤشر التنمية بولاية القيروان من خلال الظروف الإقتصادية والإجتماعية  التي لم تشهد أي تطور إقتصادي أو إجتماعي منذ عقود وتعاني التفقير والتهميش خاصة من ناحية البنية التحتية كتوفير الماء الصالح للشراب وهو حق دستوري.

  • يهدف هذا التمويل لتحسين البنية الإجتماعية، قدرات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، تحسين البنية التحتية للإنتاج والتاقلم مع التغيرات المناخية بحسن التصرف واستغلال المياه.
  • يهدف هذا المشروع أيضا لتدريب النساء والشباب وهو ما نعمل عليه بحزب قلب تونس ولا يمكننا إلا تثمينه.
  • نطلبو منكم السعي والعمل على توفير مثل هذه التمويلات لجميع الولايات خاصة الولايات التي نصعليها الدستور في إطار التمييز الإيجابي
  • مثل هذه القروض والتمويلات مهمة جدا لكن يجب متابعة كيفية صرفها خاصة أن عديد الشركات والتعاونيات التي تخضع لإشرافكم تحوم حولها عديد شبهات الفساد.
نقاش عام
  • ولاية القيروان هي قيروان الحضارة والمجد والعلم وقيروان العربي و لهذا السبب المباشر يتم الضرب والمس من رمزية القيروان منذ الاستقلال.
  • هذه الولاية هي الأولى في مؤشر الفقر والأخيرة في مؤشر التنمية لذلك يجب أن تكون لها الأولوية في المشاريع التنموية.
  • من واجبنا أن نصادق على كل ما من شأنه أن يرفع من شأن ولاية القيروان.
نقاش عام5دق
  • هذا المشروع يستهدف أساسا العائلات المعوزة، محدودة الدخل وصغار الفلاحين لكن ما علاقة هذا المشروع بالإقتصاد الإجتماعي التضامني الذي لم يتم إصدار الأوامر المتعلقة به بعد ؟
  • تخوفاتنا تكمن حول التنفيذ وتقدم المشاريع. نذكرتجربة مشروع الغابات بالشمال الغربي صودق عليه في 2018 والذي من المفروض أن يتم انتهائه في 2024  والذي يعرف تعطيلا ونسقا بطيئا جدا في الإنجاز.
  • إشكال ديوان المراعي والغابات بالشمال الغربي مرتبط بالتمويل، نطالب بتدخل الوزارة لما توفره الديوان من خدمات لابناء الجهة.
  • حتى لا تبقى تونس تتقاسم الجوع يجب أن تنتج الثروة وفي هذا الإطار نتسائل حول مشروع جنان مجردة بواد زرقة؟ 
نقاش عام3دق
  • منذ صدور القانون المتعلق بالإقتصاد التضامني الإجتماعي تم التنصيص على التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية أهمها الأنظمة المسيرة ولكن لحد اليوم لم يتم ذلك، نطالب بالتسريع في إصدار الأوامر لتمكين أكبر عدد من الفئات الشبابية والعائلات المعوزة من التمتع بهذه المنظومة الإقتصادية.
  • قيمة القرض هي 135 مليون دينار ستستفيد منها 7 معتمديات بالقيروان، الأهداف من هذه الإتفاقية تدريب العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وتحسين قيمة المنتجات الفلاحية من خلال دعم الفلاحين والمتدربين الإقتصاديين إعتمادا على إقتصاد إجتماعي.
  • نطالب بتفعيل مثل هذه الإتفاقيات في القيروان الشمالية كبوحجلة.
نقاش عام6دق
  • الرجاء إيجاد حل للتخزين ونقل الحبوب و التهيء كما يجب للموسم الفلاحي القادم.
  • القيروان من أهم المنتجين للخضر والغلال وزيت الزيتون.
  • كميات المياه الموجودة فيها من شأنها أن تجعلها قطب فلاحي بإمتياز.
  • نحن نثمن هذا المشروع.
  • تم تمكين ولاية سليانة بقرض مماثل و أخذت مرحلة الدراسة حيز كبير من الزمن لكن لا يوجد أي تغير أو تطور وهذا غير مقبول.
  • من غير المعقول أن لا ينتفع الفلاح مباشرة بهذا القرض.
  • المهندسون و التقنيون هم عماد الفلاحة لكن مهندسي تونس مهمشون ويرذلون وأنا لا يشرفني أن انتمي لبلد يرذل فيه المهندس.
  • كفى عبثا، على رئيس الحكومة إحترام المهندسين و أن يحترم الاتفاقيات المبرمة
  • اذا سيواصل رئيس الحكومة على هذا المنهج سأسحب ثقتي منه أضحى واصل على هذا المنهج.
  • يجب الإمتثال لبقية البلدان التي تحترم مهندسيها.
  • لا يمكن التطور في مجال الفلاحة إلا من خلال إحترام المهندسين.
نقاش عام9دق
  • لا يغطي هذا القانون في الحقيقة حجم التفقير والتهميش الذي لاحق العديد من الولايات والذي من الضروري التصدي لهم.
  • لنا العديد من التحديات والتي من بينها، منسوب الثقة الضعيف بين المواطن والدولة وذلك لأن المواطن له علاقة تاريخية قبل الثورة مع صندوق 26.26 و21.21 الذي تحول إلى طريقة لنهب ثروات الشعب.
  • أتمنى أن يمثل هذا المشروع فرصة لتحسين علاقة المواطن بالدولة.
  • تكمن الإشكالية الثانية في أنكم ستصطدمون بالإدارة والبيروقراطية وبقوانين ركيكة التي تحولت إلى عثرة إلى كل ماهو نمو إقتصادي.
  • يجب أن تكون المقاربة ذات شمولية، لها بعد سياسي إقتصادي، إجتماعي و تربوي ...
  • نحن نشتغل على منظومة نابعة من إحتياجات الجهات لكن يغيب عليها المسألة العلمية لذلك أنا  متخوف من هذا المشروع.
  • اتمنى أن يكون هذا المشروع نموذجي وأن يعمم على بقية الولايات.
  • مشروع التمويل هو مشروع تنمية وليس مشروع للوقاية من الفقر.
  • يجب الحديث عن المقاربة الثقافية لهذا المشروع، أتمنى أن يمكن هذا القرض من خلق نوادي ثقافة وشباب.
  • ادعو رئيس الحكومة  إلى دعم الجمعيات الخيرية.
  • أنا أعلن تضامني مع المهندسين المحتجين وأطالب بالتفاعل الإيجابي معهم.

رد وزير الفلاحة: 

  • هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة من مشاريع التنمية الفلاحية التي قامت بها وزارة الفلاحة.
  • هذا النوع من المشاريع يهم كل من البنية التحتية كالتزويد بالماء الصالح للشراب، البنية الإقتصادية والفلاحية فهي ترمي للرفع من الإنتاح، التنويع وتحسين الإنتاج، إحداث المشاريع الصغرى وإدماج النساء والشباب بالدورة الإقتصادية.
  • الوزارة تقوم حاليا بإنجاز11 مشروع بقيمة 988 مليون دينار منهم 643 مليون دينارقروض والباقي مقسمة بين هبات ومن خزينة الدولة.
  • إضافة هذه المشاريع واضحة بكل المناطق وقد قمنا بتقييم 8 مشاريع و نود تقديم أهم المخرجات على المستوى المؤسساتي ، لقد تم غرس ثقافة التحاور والمشاركة ودعم الخدمات الفلاحية، دعم المجامع وإحداث حركية.
  • على المستوى الإقتصادي تم الترفيع في إستغلال الأراضي الدولية، التنويع و التحسين في الإنتاج في الغراسات الكبرى والأعلاف و تربية الماشية.
  • تم تحسين مستوى العيش بتوفير الماء الصالح للشراب لعدد المناطق، تحسين الطرقات و تعبيد الطرقات الريفية والتحفيز للنزوح العكسي من المدينة للريف.
  • على المستوى الإجتماعي تم إدماج المرأة الريفية والشباب في الدورة الإقتصادية.
  • بالنسبة للنقائص التي تم رصدها في ولاية القيروان : نقائص على مستوى جودة الدراسات المنجزة من طرف وكالة الدراسات، على المستوى البشري خاصة  وعلى المستوى الجهوي.
  • من المخرجات أيضا أهمية إرساء منظومة إقتصادية مرتكزة على العمل الفلاحي الجهوي المحلي، إعتمادها على منهجية فلاحية مبتكرة لخلق المزيد من القيمة المضافة وتحويل المنتوجات الغذائية من خلال سلاسة القيمة المضافة وتاطيرالمنتفعين في هذا المجال تماشيا مع الريادة في الاعمال.
  • توصلنا لهذه المخرجات من خلال 11 مشروع قمنا به، قرابة 500000 مليون دينار قد تم إعتمادها وصرفها لهذه المشاريع منها 3 مشاريع جديدة إنطلق العمل عليها.
  • مشروع القانون هو مشروع إضافي وهو ليس أول مشروع إقتصادي تضامني يعنى بالجهات المفقرة.
  • أذكر أن كلفة المشروع 153 مليون دينارتنقسم بين القرض بقيمة حوالي 70 مليون دينار والباقي هبة من الصندوق للتأقلم مع التغيرات المناخية بقيمة 27 مليون دينار ومساهمة المتبقية ب 47 مليون دينار من ميزانية الدولة.
  • إتفاقية اليوم تعنى بالقرض من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 69،269 مليون دينار.
  • خاصية المشروع هو أنه من المشاريع المجتهدة والمبتكرة والتي سيتم ولاول مرة عن طريق شراكة بين الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي  مع وزارة الشؤون الإجتماعية والفلاحة وسيعتمد على الإدماج المجتمعي للعائلات محدودة الدخل وذلك تدريجيا من خلال العنصرالاول وهو الحراك الإجتماعي والإقتصادي الأسري والعنصرالثاني و هو الإدماج الإقتصادي ودعم المنظومات المحلية للحد من الفقر.
  • بالنسبة لعلاقة هذا المشروع بقانون الإقتصاد التضامني الإجتماعي صحيح هو يدخل في إطار الإقتصاد الإجتماعي ولكنه غيرمرتبط بالقانون نفسه فنحن لا ننتظر إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به فعند الموافقة على القرض سننطلق بصفة مباشرة  في إنجازالمشروع بتركيز وحدات التتبع في أجل أقصاه 4 أشهر للإنطلاق في التنفيذ.
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
100 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون 111/ 2020
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان
103 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
104 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 111/ 2020 برمته
103 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

تلاوة مشروع القانون عدد 142/ 2020 الذي تم رفضه من قبل اللجنة بعد أن ذكر رئيس اللجنة بالفصل عدد 124  من النظام الداخلي والذي ينص على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في حالة عدم المصادقة على التقرير من قبل اللجنة و الجلسة العامة تصوت على المرور لنقاش مشروع القانون والتصويت عليه من عدمه بالأغلبية ( قانون عادي وليس أساسي).

التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون عدد 142/ 2020
74 مع 0 ضد 16 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • هناك إشكال في التصويت فعند إعادة الإحتساب هناك من قام بتغييرتصويته.
نقطة النظام
  • ما قمتم به خاطئ في ما يتعلق بتسير الجلسة وإعادة الإحتساب و كذلك في ما يتعلق بالسماح لبعض النواب من تغير تصويتهم من معارض إلى موافق. هذا يدل على طبيعة هذا المجلس.
  • هذا القانون غير بسيط, 2400 مليون دينار دون صبغة إستثمارية.
  • قانون دعم ميزانية، قانون دعم ارتهان البلاد.
  • ما يحدث اليوم هو حلقة من سلسلة التعدي على النظام الداخلي كما حدث في الجلسة الفارطة.
نقطة النظام
  • هناك عطب تقني في ما يخص بطاقات التصويت وقد عبرنا عنه منذ اشهر وطالبنا التقنين باصلاحه.
  • لم تتم عملية الصيانة وهذا يمكن تأويله بأن هناك سوء نية ليحدث ما حدث اليوم من تشويش لسير الجلسة.
  • بالنسبة للتصويت، عند إعادة الإحتساب هناك من غير موقفه من ضد إلى موافق.
  • للإبتعاد عن كل الشبهات، لا يجب إعادة الاحتساب.
  • أصبح المجلس منبعا للفاشية والتزوير
  • هناك رئيسة حزب حرمت من الحماية بقرارمن شيخ القرضاوي رغم وجود تهديدات لحياتها
  • كيف للنواب العمل وزميلتهم وكتلتها المنتخبة يحرمون من حقهم في القيام بعملهم النيابي وسط لا مبالاتهم وتواطئهم، في خرق لكل القوانين
  • نحمل الجميع مسؤولية أي ضرر يحصل لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر
  • لا أفهم ما سبب الإشكال و تحول النقاش من التصويت للمرور لمناقشة مشروع القانون من عدمه إلى الحديث عن الفاشية.
  • رفعت الجلسة لمدة عشر دقائق بعد مناوشات لفظية بين كتلة الدستوري الحر والنائب سمير ديلو.
  • نحن نجد أنفسنا في تباحث مسؤول وجدي في قضايا تهم بلادنا.
  • الشعارات التي رفعت معادية للشعب.
  • نحن سنعتمد القرض كاختيار لا مفر منه.
  • لا يجب المزايدة بخصوص هذا القرض لأنه أساسي لتونس وسيمكن من بعض الاصلاحات الإدراية والإقتصادية التي ستكون نتيجة نقاش وطني بين مختلف الأطراف.
  • اقترح أن يكون هناك تفاوض حول مأل القسط الثاني وادعو زملائي إلى المصادقة على هذا المشروع.
  • نحن هنا فخورون أننا عدلنا العدد حتى نتمكن من التصويت عن هذا المشروع.
  • يجب رفع اللبس، أنا صوت ضد لأنني لم أكن على دراية أننا بصدد التصويت على المرور إلى مناقشة مشروع القانون من عدمه ثم غيرت تصويتي.
  • أقترح تأجيل النقاش إلى ما بعد خلية الأزمة أو ترفع الجلسة وتستأنف غدا بحضور الوزير.
  • رفعت الجلسة لأن أغلب النواب الحاضرين سيشاركون في خلية الازمة التي تنطلق على الساعة 14.