تلاوة تقرير لجنة المالية لمشروع القانون 111 / 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
هذا المشروع طال إنتظاره منذ 2017 واليوم هو آخرأجل للتصويت ولولا تدخل نواب الجهة لترك هذا المشروع.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين مؤشر التنمية بولاية القيروان من خلال الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي لم تشهد أي تطور إقتصادي أو إجتماعي منذ عقود وتعاني التفقير والتهميش خاصة من ناحية البنية التحتية كتوفير الماء الصالح للشراب وهو حق دستوري.
رد وزير الفلاحة:
تلاوة مشروع القانون عدد 142/ 2020 الذي تم رفضه من قبل اللجنة بعد أن ذكر رئيس اللجنة بالفصل عدد 124 من النظام الداخلي والذي ينص على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في حالة عدم المصادقة على التقرير من قبل اللجنة و الجلسة العامة تصوت على المرور لنقاش مشروع القانون والتصويت عليه من عدمه بالأغلبية ( قانون عادي وليس أساسي).