loading...
Marsad Majles

Plénière

19 mars 2021
  • Dialogue avec la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 18:10
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 32.72%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري يوم 19 مارس 2021 على الساعة 9:35.

رفعت الجلسة لمدة 30دق 

كلمة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي:

  • كنا نود ان تكون هذه المبادرة منذ مدة ونأمل أن تكون هذه الجلسة إيجابية وبناءة وأن نخرج بتصورات واضحة خاصة أن هذه الهيئة من ركائز الديمقراطية
  • تأسست الهيئة في 2013 بمقتضيات المرسوم 116 بعد مسار عسير مع أن تركيزها كان مطلبا أساسيا وقع طرحه من طرف الصحافيين وكل المتدخلين في مجال السمعي البصري
  • شرعنا بوضع القواعد التي تنظم عمل الهيئة وذلك عبر وضع كراس الشروط لتنظيم المشهد الإعلامي الذي شهد الإنفلات والفوضى خاصة بعد الثورة وإنكببنا على تنظيم المشهد الإعلامي وطالبنا القنوات بتسوية وضعيتها كما فتحنا باب الترشح للحصول على الإجازة الخاصة وقمنا بتوفير النصوص الترتيبية بالتوازي مع الإنتخابات التشريعية والرئاسية
  • وقد كانت النتيجة التي نطمح إليها هو مشهد متنوع ولنا اليوم 63 قناة وإذاعة مع العلم أننا قمنا بتقنين إذاعات القرب ولكن للأسف مازال هناك 3 قنوات تلفزية وضعيتها غير قانونية
  • حرصنا على تنظيم ورشات ودورات تكوينية للعاملين في الإعلام وأنشأنا وحدة للرصد مكونة من مراقبين محلفين لإحالة المخالفات المسجلة لمجلس الهيئة لإتخاذ القرارات المناسبة
  • ومثلت المحطات الإنتخابية مراحل مهمة لتطوير آليات عمل الهيئة للإلتزام بالقوانين وتصدت الهيئة إلى بعض المنابر التي قامت بالإشهار السياسي وسلطت خطايا مالية للمخالفين وتبرز هنا أن القنوات التي لم تسوي وضعيتها هي أكثر القنوات التي قامت بتجاوزات خاصة أن لها روابط بسياسيين
  • عززنا علاقتنا مع الهيئات الأخرى وتم في 2019 تنصيب الهيئة على رأس REFROM ونحظى بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا
  • عملت الهيئة على تركيز آليات الحوكمة الرشيدة لترشيد النفقات لتعزيز المسائلة والشفافية من ذلك وضع نظام داخلي للهيئة وتركيز ادارة تنفيذية ووضع نظام داخلي لأعوان الهيئة ووضع أدلة إجرائية مبسطة فنية وادارية كما سعينا غلى ارساء منظومة معلوماتية تمكن من تبادل المعلومات وإتخاذ القرار في أقصر وقت وفي كامل الشفافية
  • في خصوص القنوات المخالفة التي لم تسوي وضعيتها وأمعنو مواصلة البث دون إجازة رغم دعوات متكررة إلى التوقف عن البث أصبحت قنوات متمردة تعمل خارج القانون وتحولت إلى منصات إعلامية لأصحابها وساهمت للترويج لأحزاب وشخصيات سياسية وهو علامة سلبية يبرز غياب الإرادة السياسية خاصة أن بعض هذه الأحزاب تشكل اليوم الحزام السياسي للحكومة كذلك بقي ملف راديو شمس والزيتونة يراوحان مكانهما ورغم مساعينا المتواصلة إلا أنه تواصل نفس الحال وإعتمدت الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام
  • من النقاط المضيئة هو إمضاء عقد الأهداف الخاص بالتلفزة الوطنية وهو ما يعتبر تأطيرا للرئيس المدير العام
  • بقي إشكال مشروع القانون البديل للمرسوم 116 ونذكر أنه كان هناك إتفاق بين الهيئة ووزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية  حول إنجاز قانون مشترك بالتشاور مع كل الأطراف المتداخلة ولكن الحكومة قدمت مشروع قانون دون تشاور
  • بعد صدور نتائج الإنتخابات واصلت الهيئة طلبها بسن مشروع القانون لكن تفاجئت بإيداع كتلة إئتلاف الكرامة لمشروع قانون لتنقيح المرسوم وهي مبادرة لاقت إستهجانا ومعارضة وعلى الرغم من ذلك إستمعت لجنة الحقوق والحريات لأصحاب هذه المبادرة ولكن إتخذ رئيس الحكومة قرار بسحب مشروع القانون الذي أودع في جويلية 2020 وإلى الآن نتتظر مآل هذا السحب ونحن نأمل أن يوضع حد لهذه الوضعية الإنتقالية
  • مسألة الإستقلالية هي مسألة أساسية وتكون مفعلة خاصة في الجانب المالي وأن ننأى بالهيئة عن التحزب وعن الصراعات السياسية حتى يكون الدور الموكول للهيئة ناجعا
  • لتعزيز دور الاعلام تم بعث صندوق لإنتاج جودة مضامين في ظل قواعد الشفافية المصلحة العامة
  • في خصوص التعديل الذاتي والتعديل المشترك إتخذت الهيئة تمشيا بيدغوجيا قائم على الحوار والتشاركية من خلال تطوير منظومة التعديل الذاتي والمشترك بتعاون مع الحكومة حتى نأسس نمط جديد من الحوكمة كذلك نرى أنه يجب تعديل القانون الإنتخابي خاصة في خصوص الجانب الإعلامي وندعو إلى إيجاد حل قانوني حول الإشهار السياسي للسياسيين و تنظيم تدخل وسائل الإعلام الأجنبية
  • يجب أن ندافع على مكتسبات الثورة التي أصبحت مهددة من أي وقت مضى وسنبقى متعلقين بهذا الأمل

تعقيب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات النوري اللجمي:

  • تم استخدام إذاعة القران الكريم في فترة الحملة الانتخابية لأغراض سياسيّة حين يجب أن يكون الإعلام محايد وأن يبتعد عن السياسة ونائب سعيد جزيري في حالة تضارب مصالح
  • تنصيب الهيئة الدستورية للاعلام السمعي والبصري وتجديد أعضاء الهيئة بعد انقضاء المدة التي ينص عليها الدستور ليس بيد الـهيئة
  • الهايكا غير مخولة لتجديد أعضائها أو لتركيز هيئة دستورية تعوضها أو لتقديم مقترح مشروع قانون
  • وجود الهايكا كان له تأثير ايجابي على قطاع الاعلام بتحسين مستوى الاداء الاعلام
  • قمنا بمسؤوليتنا في فترة صعبة جداً أي بعد الثورة مع عدم فهم مفهوم حرية التعبير وكثر الطلب وخطابات الكره والتحريض على العنف 
  • الهيئة تولت مهامها في فترة صعبة حاولت فيها تنظيم المشهد في ظل تواتر خطابات الكراهية في المنابر الاعلامية ووجود الهيئة كان له أثر كبير على تحسين المشهد والحد من الانفلات
  • قرارات الهيئة في مراقبة الاشهار السياسي ومراقبة النفاذ لوسائل الاعلام
  • الهيئة تتعامل مع جميع الأطراف بحيادية وتأخذ نفس المسافة من الجميع
  • المضامين الاعلامية في نسبة كبيرة منها لا تلبي تطلعات المواطن ولكن لا ينبغي أن ننسى أننا بصدد تكوين مشهد اعلامي جديد
  • الهيئة قامت بعديد الدورات التكوينية للرفع من مستوى أداء الاعلاميين رغم أن هذه الدورات ليست من مهامها
  • في ظل عدم تعاون رئاسة الحكومة واهمال المنظومة الاعلامية الهيئة لا يمكن أن تقوم بعملها دون اسناد
  • الهيئة قامت باحالة عديد الملفات المتعلقة بشبهات الفساد المتعلقة بالقنوات الاعلامية
  • الهيئة لم تتوفر لها السبل الكفيلة بمراقبة تمويل القنوات التلفزية والاعلامية
  • العديد من مؤسسات الدولة تتعامل مع الهيئة وكأنها خصم
  • لا يمكن انهاء مهام الهايكا قبل تركيز الهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري لأن حالة الفراغ تمثل خطرا حقيقيا
  • هناك انتشار لثقافة تجاوز القانون والافلات من العقاب
  • عدم الرضا عن بعض القوانين لا يشرع مخالفتها بل ينبغي تعديلها داخل مجلس نواب الشعب
  • الاعلام السمعي البصري يقوم بالتأثير على الرأي العام ولا يمكن تركه دون مراقبة
  • تأجير الترددات يمنع منعا باتا ويعتبر اعتداءا على السيادة في ديمقراطيات عريقة