loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 مارس 2021
  • حوار مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 32.72%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري يوم 19 مارس 2021 على الساعة 9:35.

نقطة النظام
  • هذه الهيئة إنتهت منذ مدة وهي لا تعني لنا شيئا لا هي ولا قراراتها وبالتالي أطلب منكم رفع الجلسة خاصة أنني تقدمت بمطلب لرئاسة المجلس في هذا الصدد 
  • هذه هيئة فاقدة للشرعية ومستوفية وبالتالي إذا إستمعنا إليها فسنكون في وضعية من يضفي الشرعية عليها
  • تلقينا مطلبكم في هذا الصدد وسنرفع الجلسة الآن لأن موظفي مجلس النواب لديهم وقفة إحتجاجية وبالتالي أرفع الجلسة لمدة 30 دق إحتراما لهم

رفعت الجلسة لمدة 30دق 

نقطة النظام
  • أعلن تضماننا الكامل واللامشروط مع أعوان الإدارة ومع الصحافيين خاصة أن هذه المؤسسة تعيش اليوم حالة من الفوضى المتسبب فيه أطراف معينة وهذه الحالة لا يمكنها المواصلة 
  • سبر الآراء ساهم في كثير من المغالطات 
  • سنتصدى ككتلة لمثل هذه الممارسات
نقطة النظام
  •  كرئيسة لجنة الحقوق والحريات التي تعبر عن مساندتها التامة لموظفي الإدارة ولمستشاري اللجنة إلى نادل المقهى
  • أنا أريد البناء مع الذين يريدون بناء تونس يجب أن تجلس السلطات الثلاث وتتحاور
  • نحن مستهترون بالسلام الذي نعيشه
  • بإسم كتلة حركة النهضة أعبر عن تضامني الكامل مع إدارة هذا المجلس من موظفين وعملة وإطارات في خصوص الإنتهاكات التي تعرضو لها البارحة وأقول أن هذه الإدارة في خدمة المؤسسة وفي خدمة البلاد ونحن نقول أن هذه المؤسسة وحيادها وأمنها خط أحمر ولا يمكن أن نزج بها في الحسابات السياسية
  • نتضامن أيضا مع صابر والمنظفة لما تعرضوا عليه كما نعبر عن تضامننا مع الصحافيين وخاصة مع الصحفي سرحان الشيخاوي من أجل أن تبقى حرية الإعلام شامخة في وطننا
نقطة النظام
  • مع الأسف توقعاتي بعد الإنتخابات بأن هذه المدة النيابية ستكون صعبة جدا وهي مناسبة لنتمنى الشفاء لرئيس المجلس السابق
  • نعتذر للشعب التونسي عن ماصدر عن هذا البرلمان بالرغم من أننا لسنا طرف في ما يجري ونحن نتبع تونس ولا نتبع لأي طرف
  • هذا العراك زاد في تأزم الوضع ونحن اليوم نخوض عراكا لا يليق
نقطة النظام
  • ما حصل أمس ومنذ الدورة الأولى لا ينبأ بخير
  • أوجه التحية لكل إطارات وإداري مجلس النواب وأخص الشاب صابر والإدارة هي روح هذه المؤسسة
  • خط أحمر اقحام الإدارة في الصراعات ويجب على رئاسة المجلس تطبيق القواعد حتى لا تعم الفوضى وهذه الفوضى هي نتيجة لسوء ولضعف تطبيق القانون
  • نرجو أن نتحول من الفوضى إلى حفظ النظام
نقطة النظام
  • نتمنى الشفاء العاجل للسيد محمد الناصر
  • هناك وضع صحي خطير تعيشه ولاية سليانة وبالتالي نداء لوزير الصحة و رئيس الصحة العسكرية لإيجاد الحلول
  • أتضامن مع أمننا الوطني لما عاشوه خلال حادثة المطار
  • ندين بشدة العنف اللفظي والمادي الذي تعرض له الإداريين وهو نتيجة لتلكأ في تطبيق القانون وما نعيشه اليوم هو نتاج لما عشناه سابقا
نقطة النظام
  • أدعو كل النواب وكل المختلفين سياسيا إلى إحترام القانون والمؤسسات وإحترام الذوات البشرية
  • نختلف في المواقع والتوجهات ولكن يجب إحترام الذوات خاصة أننا نعمل على حماية حقوق الإنسان وعلى الحفاظ على كرامة الإنسان ومن ثم نستهين بكرامة بعضنا البعض
نقطة النظام
  • أسجل تضامني الشديد مع عاملة النظافة وهي إمرأة وأم وأنا تأنبت مثيرا لما حصل لها كما أسجل تضامني مع كل موظفي الإدارة الذين وقت هرسلتهم ولكنني أدين العنف الذي وقع على بعض النواب وأرى أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لإرجاع هيبة المجلس وبالتالي أدين العنف بين النواب البارحة 
نقطة النظام
  • أسجل تضامني مع إداري المجلس والذين يقدمون خطوات كبيرة وليس من اللائق أن يتعرضو لما تعرضو له البارحة كذلك أتضامن مع عاملة النظافة ومع الصحفي وأتضامن مع نادل المقهي صابر
  • ما حصل في مطار قرطاج أقول أن الناس لم يشاهدو إلا 10 بالمئة مما حصل وقد راسلنا الهياكل المعنية والحقيقة أن هناك بعض النقابات الأمنية حاصرتنا
نقطة النظام
  • تهجمت عبير موسي على لجنة الحقوق والحريات ومارست العنف على إمرأة ومن ثم مارست العنف على موظفة وعلى منظفة وهي مفارقة لمن تدعي أنها مع حقوق المرأة وتريد أن تمررمقترح تعديل قانون مناهضة العنف ضد المرأة
  • أتضامن مع رئاسة المجلس خاصة أن رئيسة المجلس تعرضت للعنف من طرف نفس النائبة
نقطة النظام
  • أحيينا البارحة ذكرى إستشهاد بواسلنا ضد الإرهاب أخاطبك كنائب للشعب وليس كرئيس مساعد ونحن تحملنا الكثير من المصاعب ومن العنف ولكن بالأمس إجتمعت إرادة كل أعضاء مكتب المجلس
نقطة النظام
  • قلنا أننا ندين العنف في هذه المؤسسة ولنكن واقعيين لماذا يمارس العنف؟ لأنه نتيجة لعدم تطبيق القانون وأنا أشعر بالقهر 
  • أنتم تتوجهون للشخص الخطأ لتقديم تشكياتكم
  • سعى مكتب المجلس لإجراء حوارات مع المؤسسات الدستورية كما ينص على ذلك ىالقانون ونحن نعمل على وضع رزنامة  كاملة لذلك
  • نأمل أن تكون هناك مخرجات في التفكير وفي التصور حول المرسوم المنظم للهيئة وحول المشاكل التي يتعرض لها قطاع السمعي والبصري خاصة أنه قطاع متغير
  • نتمنى أن تكون هذه الجلسة بناءة وعميقة والمقاصد الواقعية والقانونية للحوار للوصول إلى حياة سمعية بصرية أفضل وأرجو أن تكون هذه سنة لمزيد إضفاء النجاعة على عملكم ومرحبا بكم تحت قبة البرلمان

كلمة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي:

  • كنا نود ان تكون هذه المبادرة منذ مدة ونأمل أن تكون هذه الجلسة إيجابية وبناءة وأن نخرج بتصورات واضحة خاصة أن هذه الهيئة من ركائز الديمقراطية
  • تأسست الهيئة في 2013 بمقتضيات المرسوم 116 بعد مسار عسير مع أن تركيزها كان مطلبا أساسيا وقع طرحه من طرف الصحافيين وكل المتدخلين في مجال السمعي البصري
  • شرعنا بوضع القواعد التي تنظم عمل الهيئة وذلك عبر وضع كراس الشروط لتنظيم المشهد الإعلامي الذي شهد الإنفلات والفوضى خاصة بعد الثورة وإنكببنا على تنظيم المشهد الإعلامي وطالبنا القنوات بتسوية وضعيتها كما فتحنا باب الترشح للحصول على الإجازة الخاصة وقمنا بتوفير النصوص الترتيبية بالتوازي مع الإنتخابات التشريعية والرئاسية
  • وقد كانت النتيجة التي نطمح إليها هو مشهد متنوع ولنا اليوم 63 قناة وإذاعة مع العلم أننا قمنا بتقنين إذاعات القرب ولكن للأسف مازال هناك 3 قنوات تلفزية وضعيتها غير قانونية
  • حرصنا على تنظيم ورشات ودورات تكوينية للعاملين في الإعلام وأنشأنا وحدة للرصد مكونة من مراقبين محلفين لإحالة المخالفات المسجلة لمجلس الهيئة لإتخاذ القرارات المناسبة
  • ومثلت المحطات الإنتخابية مراحل مهمة لتطوير آليات عمل الهيئة للإلتزام بالقوانين وتصدت الهيئة إلى بعض المنابر التي قامت بالإشهار السياسي وسلطت خطايا مالية للمخالفين وتبرز هنا أن القنوات التي لم تسوي وضعيتها هي أكثر القنوات التي قامت بتجاوزات خاصة أن لها روابط بسياسيين
  • عززنا علاقتنا مع الهيئات الأخرى وتم في 2019 تنصيب الهيئة على رأس REFROM ونحظى بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا
  • عملت الهيئة على تركيز آليات الحوكمة الرشيدة لترشيد النفقات لتعزيز المسائلة والشفافية من ذلك وضع نظام داخلي للهيئة وتركيز ادارة تنفيذية ووضع نظام داخلي لأعوان الهيئة ووضع أدلة إجرائية مبسطة فنية وادارية كما سعينا غلى ارساء منظومة معلوماتية تمكن من تبادل المعلومات وإتخاذ القرار في أقصر وقت وفي كامل الشفافية
  • في خصوص القنوات المخالفة التي لم تسوي وضعيتها وأمعنو مواصلة البث دون إجازة رغم دعوات متكررة إلى التوقف عن البث أصبحت قنوات متمردة تعمل خارج القانون وتحولت إلى منصات إعلامية لأصحابها وساهمت للترويج لأحزاب وشخصيات سياسية وهو علامة سلبية يبرز غياب الإرادة السياسية خاصة أن بعض هذه الأحزاب تشكل اليوم الحزام السياسي للحكومة كذلك بقي ملف راديو شمس والزيتونة يراوحان مكانهما ورغم مساعينا المتواصلة إلا أنه تواصل نفس الحال وإعتمدت الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام
  • من النقاط المضيئة هو إمضاء عقد الأهداف الخاص بالتلفزة الوطنية وهو ما يعتبر تأطيرا للرئيس المدير العام
  • بقي إشكال مشروع القانون البديل للمرسوم 116 ونذكر أنه كان هناك إتفاق بين الهيئة ووزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية  حول إنجاز قانون مشترك بالتشاور مع كل الأطراف المتداخلة ولكن الحكومة قدمت مشروع قانون دون تشاور
  • بعد صدور نتائج الإنتخابات واصلت الهيئة طلبها بسن مشروع القانون لكن تفاجئت بإيداع كتلة إئتلاف الكرامة لمشروع قانون لتنقيح المرسوم وهي مبادرة لاقت إستهجانا ومعارضة وعلى الرغم من ذلك إستمعت لجنة الحقوق والحريات لأصحاب هذه المبادرة ولكن إتخذ رئيس الحكومة قرار بسحب مشروع القانون الذي أودع في جويلية 2020 وإلى الآن نتتظر مآل هذا السحب ونحن نأمل أن يوضع حد لهذه الوضعية الإنتقالية
  • مسألة الإستقلالية هي مسألة أساسية وتكون مفعلة خاصة في الجانب المالي وأن ننأى بالهيئة عن التحزب وعن الصراعات السياسية حتى يكون الدور الموكول للهيئة ناجعا
  • لتعزيز دور الاعلام تم بعث صندوق لإنتاج جودة مضامين في ظل قواعد الشفافية المصلحة العامة
  • في خصوص التعديل الذاتي والتعديل المشترك إتخذت الهيئة تمشيا بيدغوجيا قائم على الحوار والتشاركية من خلال تطوير منظومة التعديل الذاتي والمشترك بتعاون مع الحكومة حتى نأسس نمط جديد من الحوكمة كذلك نرى أنه يجب تعديل القانون الإنتخابي خاصة في خصوص الجانب الإعلامي وندعو إلى إيجاد حل قانوني حول الإشهار السياسي للسياسيين و تنظيم تدخل وسائل الإعلام الأجنبية
  • يجب أن ندافع على مكتسبات الثورة التي أصبحت مهددة من أي وقت مضى وسنبقى متعلقين بهذا الأمل
8دق
  • أعبر عن تضامني التام مع موظفي الإدارة ومع الصحافيي ومع مكتب رئاسة المجلس إزاء ما يتعرضون له من إعتداءات وممارسات فاشية وإجرانمية
  • نؤكد على دور الهايكا في تنظيم أداء الإعلام الذي له دور وطني في إنارة الرأي العام بقطع النظر عن السياسات التحريرية لهذه المؤسسات ومن المهم أن تكون الهايكا رمزا للحياد والنزاهة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز حتى تنجح هذه المؤسسة
  • نلاحظ في بعض المؤسسات الإعلامية توجيه الكثير من الإتهامات والإدعاءات التي تمس الأعراض أليس من المفروض مطالبة الأطراف الإعلامية ودعوتها إلى إثبات إتهاماتها بالحجة ورفع دعاوى ضدها وتحميلها المسؤولية الكاملة؟
  • يوجد مشهد الإعلامي متحامل على التجربة الديمقراطية الذي يسعى إلى خدمة أجندات مضادة للثورة ومحاولات إفشال التجربة الديمقراطية لكن ليس هناك تدخل ضدهم ونحن نستغرب من الصمت المريب للهيئة
  • ما نعيشه اليوم في المجلس سببه أطراف ترشحت بإسم الديمقراطية وتستمد شرعيتها لقبولها ضاهريا بالدستور والآن تبرزعداءها للديمقراطية وتعطل عمل المجلس 
6دق
  • دورنا الوقوف على النقائص وتقديم الدعم أدرك أن الهيئة عملت في ظروف صعبة وهي تستحق التحية
  • رئيس الهيئة يقر بوجود قنوات خارج القانون وفي نفس الوقت لا يفعل شيئا ونحن هنا لوضع النقاط على الحروف وللوقوف على عدم نفاذ هذا القانون
  • حرية الإعلام السمعي والبصري أمر مفروغ منه ولكن المرسوم قننها وأعطى للهيئة سلطة تقديرية وبالتالي نحن مطالبون بتركيز ثقافة وطنية والسؤال أين نحن من ذلك؟
  • هناك خرق للقيم وأزمة قيمية بسبب سوء إستعمال العبارات وأين الهيئة من كل ذلك؟ هذا ما يغذي الإستثمار في الكراهية خاصة أن الخطاب السياسي أصبح قائما على ذلك وللأسف بعض الإعلاميين يستثمرون بدورهم في ثقافة الحقد والكراهية وهم يصنعون للأسف الرأي العام
12دق
  • تتوقعون مهاجمتكم ككتلة قلب تونس ولكن نحن نرحب بكم ونحن نريد أن يفتح النقاش حول الإعلام وحول موضوع الإتصال السمعي البصري
  • كيف تقوم الهيئة بدورها التعديلي في إطار العولمة؟ وكيف تلعب الهيئة الدور التعديلي في مواقع التواصل الإجتماعي؟ أين يصير التأثير الإقتصادي والإجتماعية؟
  • نحن اليوم في عالم مفتوح وفي حرية مطلقة مرتبطة بمبدأ كوني وهو حرية الإبداع والقيود في هذا الصدد هي الإستثناء
  • نحن نعدل في القنوات التونسية التي هي تنافس القنوات العالمية والتي تخوض صراع تموقع في علاقة بالحرية والإبداع
  • العالم أصبح عالم الإتصال واليوم التونسيون لا يستطيعون التعريف ببلدهم ولا منافسة بقية القنوات
  • ماهو دور الهيئة اليوم في علاقة بقنوات أجنبية تساند أحزابا سياسيا؟ هل نحن اليوم في توجه يلائم الواقع العالمي؟ 
  • أعتقد أن هناك خلل فكري وهي دعوة من كتلتنا إلى الهيئة لفتح حوار جدي حول وضعيتنا خاصة أن لنا مستثمرين في الإعلام في السجن وهنالك قنوات مهددة بالإغلاق وبالتالي هناك صحافيون وموظفون مهددون بالبطالة ومؤسسات إعلامية مكبلة ويجب أن نعترف أنه ليس لنا حرية تعبير في تونس ولكن هناك إفراط في الفوضى
  • الهيئة الحقيقية هي زر التغيير التلفزي
  • الديمقراطية ليست إنتخابات بل هي ممارسة والحرية الحقيقية هي حرية الإبداع وليس وضع الناس في السجن لإختلافهم
10دق
  • هناك تصورتم اشاعته داخل الأوساط الإعلامية في خصوص الفصل 148 الذي تحدث عن الأشخاص وهو قياس مغلوط
  • المعركة اليوم هي معركة شرعية ومن المفروض أن هذه الهيئة لا تكون موجودة ونحن كبرلمان لا نتعامل معها لأن القانون يفرض أن يتم التجديد
  • بالمقابل هناك هيئة الحقيقة والكرامة لأن هناك أطراف غيرراضية عنها لم يتسنى لها أن تزيد يوم
  • الصحافيين التونسيون هم من أفقر الصحافيين في العالم وهذا المشهد غير موجود في الديمقراطيات
  • بوجود الهيئة الحالية لا نحلم أن تكون هناك شبكات متخصصة لأن هناك إرادة لجهات معينة بأن تبقى متحكمة في المشهد الإعلامي صحيح أن هناك ديمقراطية سياسية ولكن ليس هناك ديمقراطية إعلامية
  • السلطة التقديرية والفهم المغلوط للقانون هو من يتحكم في المشهد اليوم
  • نحن أتينا بمقترح قانون خص فقط فصلين الأول يهم التركيبة والثاني فتح الباب للإستثمارالإعلامي 
  • أردنا تحرير المشهد الإعلامي لأن هناك من يريج أن تبقى الخيوط بيد اللوبيات ونحن ننادي بقطع الوصاية على الإعلام
14دق
  • نرحب بهيئة الهايكا والتي أعتبرها جزء من المنظومة الإعلامية والديمقراطية
  • أريد أن أندد بالإعتداءات التي جرت أمس على كل الأطراف وهذا لا يجعلنا نغض الطرف على المناخات التي ساهمت في خلق هذا المجلس ولا يجب أن نتعامل بمكيالين خاصة في مواضيع حساسة مثل التي نحن بصدد معالجتها اليوم 
  • نحن نحمل المسؤولية لمن هم اليوم في الحكم كما أقترح جلسة عامة لحل هذا الإشكال حتى نضع الضوابط اللازمة
  • أريد أن أعرج على الهيئات التي لم تكن تجربة ناجحة ولنا في هيئة الحقية والكرامة مثال ففكرة الهيئات لدى المشرع كانت لتقليم سلطة الدولة وهي فكرة تكون قائمة في بلدان كالسويد ولكن نحن لليوم في حاجة للدولة
  • الإعلام اليوم متناثر لأن من يستطيع فتح قناة هم الأثرياء على حساب المواطن العادي واليوم مع تغييب دور الدولة نشاهد الكثير من التجاوزات
  • يجب أن نفكر من الآن في تعويض هذه الهيئة بالرغم من أنني أقدر مجهودها خاصة أنها جاءت في فترة صعبة جدا
  • علينا أن نغير القوانين وأن نفكر عميقا في الدولة التي مازلنا نحتاجها
3دق
  • أطالب ببرمجة جلسة عامة حول ماحصل أمس لأننا وصلنا لمرحلة اللاعودة وسمعتنا أصبحت على المحك وأتمنى أن نصل إلى حل
  • بصفتي رئيس حزب موجود في البرلمان أتسائل عن دوركم التعديلي خاصة بالنسبة للأحزاب
  • صحيح أنكم تخطيتم الفترة المسندة إليكم بالدستور ولذلك أنتم محاصرون كان بإمكانكم إنقاذ أنفسكم لأنكم تصنعون المشهد السياسي بطريقة غير مباشرة
8دق
  • أتضامن مع العمال والموظفين في المجلس وأدين العنف أي كان مصدره
  • الإعلام هو السلطة الرابعة والمفروض أن يكون محايدا ويعمل على الإرتقاء بالوعي الجماعي وثقافة المجتمع بالصدق والموضوعية والشفافية
  • من بين المبادىء التي تقوم عليها الهيئة هي تعدد المشهد الإعلامي وتسعى الهيئة إلى نشر ثقافة تعديلية بعيدا عن السلطة السياسية والمالية وتضمن مادة إعلامية عالية الجودة ولكن منذ 2011 لم نرى تحققا لكل هذا حيث رأينا برامج تخدش الحياء وغيره وأنا لا ألوم الهيئة كثيرا ربما لأنه ليس لديها الصلاحيات والآليات الكاملة ونحن لا نعرف كيف تتدخل وتقاوم الهيئة هذه المظاهر
  • قدم مطلب في سليانة لراديو جمعياتي ورفض بينما في القصرين هناك 5 إذاعات وأنا مع التعددية والإنتاج ولكن من المفارقات أن السيد المانح للرخص لم يعطي لهذه الولاية أي ترخيص
  • هناك قاضية توقف إلحاقها بإنتهاء الست سنوات ولم يقع سد الشغور في مكانها ويجب تعويض الأفراد الذين تم إنتهاء إلحاقهم وبالتالي الهيئة تحولت لهيئة تصريف أعمال
  • إفتحوا آلية تسريح الرخص ليس بحسب الأهواء أو حسب نسبة معينة بل على أساس قانوني وعلى أساس كراس الشروط وهذا سيحسن من حالة الصحفيين وخاصة يتخلص الإعلام من أيدي الللوبيات
  • تفعيل أجهزة الرقابة من جهة أخرى هو أمر مهم خاصة في ظل العولمة والعالم المفتوح وبالتالي يجب أن نسمح للمنافسة بأن تكون الأساس حتى يبقى في المشهد من يستحق
8دق
  • أعبر عن مساندتي للإعلاميين وأندد بالاعتداءات المتكررة عليهم أثناء أدائهم لمهامهم من أجل جرهم للصراعات السياسية
  • يجب أن لا ننسى واقع الإعلام قبل الثورة وما كان يُمارس على الإعلاميين من هرسلة لتلميع صورة نظام بن على
  • التعددية في المشهد الاعلامي ما قبل الثورة كانت صورية
  • ارساء الهايكا كان خطوة ايجابية
  • دور الهايكا يتمثل في أن تسهر على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري ولكن واقع الاعلام يثبت تورط العديد من القنوات في الدعاية لأحزاب بعينها
6دق
  •  الدور التعديلي يجب أن ينعكس إيجابياً على المشهد الإعلامي لكن توجد عديد الإخلالات والنقائص 
  • المؤسسات الإعلامية تعاني من سوء الإمكانيات وتعيش صعوبات كبيرة ونرجو من الهيئة إلى إعانة هته المؤسسات 
  • لماذا لا يتم إستغلال الشبكة الأرضية لنتمكن من خفض كلفة البث ؟ 
  • يوجد طاقة إستيعاب يمكن أن تستغلها الشبكة الأرضية لبث أكثر برامج وتقديم منتجات إعلامية ذو جودة 
10دق
  • الأطراف متداخلة في بث البرامج الإعلامية لكن ليست كلها في إطار القانون 
  • يجب التقيد بما جاء في مجلة المواصفات 
  • روركم رقابي لكن الهيئة تجاوزت صلاحياتها 
  • توجد عديد ملفات الفساد التي سنمدوكم بها في مجال الإعلام 
  • لا يوجد تدوال على سلطة بطريقة سلمية في الهيئة وهو يعتبر ضد مبادئ الديمقراطية 
  • مقاطعة ائتلاف الكرامة يكمن في إطار مقاطعة كل صوت حر ودوركم هو قول كلمة الصح 
  • الهايكا لم تتدخل أمام انحدار المحتوى الاعلامي ولا أمام مقاطعة الاصوات المختلفة
  • مبادرة ائتلاف الكرامة تريد وضع حد على الأزمة الدستورية المتمثلة في انتهاء عهدة الهايكا منذ 2019 والتصدي على لوبيات الإستعمار في مجال الإعلام 
  • المبادرة الرامية لتنقيح المرسوم 116/2011 كانت ستحل العديد من الاشكاليات
  • كفا تآمر على الشعب التونسي واحترموه وكفا الدفع نحو الثورة المضادة 
6دق
  • كان هدفكم تعديل قطاع الإعلام في تونس في إطار حرية الصحافة 
  • توجد برامج لا ترتقي لتكون سياسية أو ثقافية أو ترفيهية 
  • للإعلام دور هام في توجيه الرأي العام لهذا يجب التصدي للإنحراف
  • يجب أخد الإجراءات اللازمة لتكون هناك مساواة بين جميع وسائل الإعلام بدون شيطنة 
  •  أين هي عضوية المحكمة الإدارية في الهيئة ؟ 
  • المحكمة الإدارية اسقطت العديد من الأحكام الصادرة من هيئتكم 
  • بعض البرامج الإعلامية أصبحت مخصّصة للسبّ والشتم وهتك أعراض الغير
3دق
  • أنتم لستم شرعيين وتوجد عدد الأشخاص التي ليست لها تراخيص 
  • أنتم تعاقبوا الشعب التونسي ولا تجدوا حلول له 
  • الهايكا لا تحرك ساكنا أمام انحدار المشهد الاعلامي في تونس وتقوم في المقابل بلجم صوت إذاعة القرآن الكريم
نقطة النظام
  • يوجد وضعية تضارب مصالح واضحة للنائب سعيد الجزيري وأطلب حذف مداخلته 
8دق
  • جلسة اليوم جاء للأسف بعد ما صار الأمس ومؤسف أن هيئة من الهيئات تطالب حماية قبل أن تأتي إلى المجلس
  • اعبر على مساندتي المطلقة إلى أعوان الإدارة والموظفين في المجلس
  • دور الهايكا مهم في هدف العيش المشترك المنصوص عليه في الدستور وأولها الهوية التونسية التي تقوم على دولة مدنية والفصل بين السلط وحقوق الإنسان والمساواة خاصةً بين النساء والرجال
  • قيم حقوق الإنسان والنظام الجمهوري والتنمية الإقتصادية هي ركائز وشروط لوضع أرضية صلبة للعيش المشترك
  • التنمية الإقتصادية والإجتماعية تطلب توحيد كل الجهود ويجب نشر قيم التسامح
  • نحن في هذا البلاد مختلفون لهذا يجب أن تقوم الدولة على الحوار
  • النائب لا يتمتع بالحصانة لكن يمكن أن يتمسك بها لهذا يجب تطبيق القانون على الجميع
نقطة النظام
  • ليست لي وضعية تضارب مصالح مع إذاعة القرآن الكريم وأنا لي الحق أن انقد في إطار دوري الرقابي
8دق
  • أريد أن اعبر على تضامني مع موظفي وعمال مجلس النواب ومع الصحفي سرحان الشيخاوي ومع اصدقائي في مشرب المجلس 
  • الهايكا يمكن أن تواصل عملها حسب الدستور في إنتظار إرساء الهيئة الدستورية والمؤسسة لها كل الشرعية في وجودها 
  • يجب تجديد عضوية الأشخاص ولا حذف الهايكا 
  • توجد مصالح سياسية في الإعلام وهو شيء خطير 
  • هناك قنوات خارجة عن القانون تواصل عملها لأنها مدعومة من أحزاب سياسية
  • المستثمر في الإعلام هو رئيس حزب وهو شيء غير قانوني 
  • تنقيح مرسوم 116 يحمل إسم حرية الإعلام لكن هو تحيل تشريعي لفوضى إعلامية 
  • أنا اتوجه إلى الإعلاميين وأحذرهم من موازين القوى الموجودة 
  • عدد القنوات الإذاعية والتفزية كثيرة في تونس أي بالنسبة L11 شخص 
  • جل المؤسسات الإعلامية تعيش صعوبات مالية صعبة جداً 
  • أجدد دعوة سامية عبو في حذف مداخلة النائب سعيد جزيري لأنه تجد وضعية تضارب مصالح 
  • يجب التحري لوجود وضعية تضارب مصالح للتأكد قبل حذف المداخلة 
8دق
  • اعبر على مساندتي لكل الصحفيات والصحفيين ونقابة الصحفيين وكل الإعلاميين 
  • اعتز بأنني انتمي إلى هذا القطاع من جريدة الشمس في صفاقس إلى رئيس تحرير في شبكة الجزيرة الإخبارية 
  • توجد وضعية مزرية وسخرية وأجور زهيدة ووضعيات إجتماعية صعبة في قطاع الإعلام في تونس 
  • لا أحد يستمع للصحفيّ ولا أحد يقدّره حقّ قدره في تونس
  • يوجد محتوى عهر الذي أصبح طاغياً في أغلب البرامج وأنا لا أقبله 
  • خطاب رئيس الـهايكا هو خطاب سياسيّ فجّ، أتينا لنقاش وضعية قطاع الإعلام لا للحديث عن الحزام السياسي للحكومة
13دق
  • توجد مغالطة اليوم وهو القول انكم غير شرعيين  
  • الدستور ينص على مواصلة الهايكا لعملها إلى حدود تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري وهذا البطء يعود للمشرع، من يدعي عدم شرعية  الهايكا يتحدث بنفس منطق ضرورة حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بسبب عدم تركيز المحكمة الدستورية
  • الطرف المسؤول على إنتخاب أعضاء الهيئة هو النواب وهذا دليل على فقدان بعض النواب لشرعيتهم  
  • يوجد تدمير للإنتقال الديمقراطي من بعض النواب لأغراض سياسية بحتة وذلك عن طريق الإعلام  
  • مجلس النواب يريد أن يسحب منكم صلاحية الترخيص وإضعاف كل طرف له استقلالية  
  • نفس النواب يشتغلوا مع الحكومة الحالية  
  • هذه الحكومة صرحت بأنها سحبت مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم قطاع الاعلام السمعي والبصري لتعديله وقد مرت ستة أشهر دون أن يتم التعديل والحال أن مشروع القانون تم سحبه لفائدة مقترح القانون المتعلق بتعديل المرسوم 116 لسنة 2011
  • مشروع بعض النواب في تونس هو حرب أهلية والواقع الاعلامي يسوده تبييض الأموال والاشهار السياسي
  • يجب طرح الأسئلة الصحيحة في الإعلام ووضع إستراتيجية واضحة في هذا القطاع  
  • نحن لسنا في نظام ديمقراطي بل في نظام تلفزات تنتج أشخاص سياسية وواقع فساد وعهر فكري يغتصب فيه المفهوم  
  • أن أحيي نقابة الصحافيين في تونس وأنا اطلب أن تكون هناك نقاش في هذا البرلمان ليكون هناك بناء لمجتمع ديمقراطي بعيداً على مجتمع الPROPAGANDA
9دق
  • أنا اندد بما تقوم به كتلة الفاشية من إعتداء تقوم به على الصحفيين والموظفين ورئاسة المجلس 
  • المسؤولية متشاركة في عدم إرساء الهيئات المستقلة في تونس 
  • اليوم نحتاج على أن نحرص على إصلاح الوضعية الإعلامية والمشهد الإعلامي 
  • دور الهيئة هو تعديل هذا المشهد ليكون دائماً في الوسط مع قيم الثورة والدستور 
  • الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ينبغي أن تعدّل المشهد لا أن تذهب يمينا أو شمالا
  • ماذا فعلت الهيئة ليكون المشهد الإعلامي معدل ؟ 
  • المبادرة المتعلقة بتنقيح المرسوم 116 ووجهت بصدّ كبير من قبل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
  • هناك خطاب لتبغيس القيم في تونس وفي الإعلام وهو عهر يشوه المجتمع والشباب 
  • حضور المرأة في الإعلام ضئيل جداً ويوجد إقصاء كثير في منابر الإعلام 
5دق
  • الإعلام يسوده الفساد ويخضع لسلطة اللوبيات وتبيض الأموال 
  • الإعلام غير مستقل يقوم على خلق الصراع في المجتع التونسي 
  • الإعلام يوجه الرأي العام إلى ماعرك وهمية ولا يفتح المشاكل الحقيقية في تونس 
  • الأصل أن يكون الإعلام مستقلا وحرا
  • بعض وسائل الإعلام توجد فقط لشتم وسب بعض الشخصيات والأطراف السياسية 
  • يوجد العديد من المغالطات والإعلام في تونس كارثة وليس حر 
8دق
  • من بين أهم شروط التي يجب أن تكون متوفرة في الهيئات الدستورية هي الحياد والإستقلالية والأفضل هو عند ممارسات المهام هو التقيد بالحياد 
  • حركة النهضة مستهدفة في منابر الإعلام وفيه العديد من المغالطات 
  • يوجد تكريس كامل للدعاية السلبية لحزب حركة النهضة ولا نرى أي تعديل من الهايكا 
  • لم نسمع أيّ تعديل من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري حيال القصف الإعلامي الذي يوجّه ضد رئيس مجلس نواب الشعب
  •  نرجو أن يحافظ الإعلام على حياده لإنارة الرأي العام خاصة في أوقات الإنتخابات 
  • يوجد برنامج موجه إلى الأطفال فيه عبارات عنف 
  • إذاعة صحراء FM لم اتلقى راس إيجابي رغم أنها تستجيب إلى كل كراس الشروط 
10دق
  • نحن في مناخ ديمقراطي ونعتز بثقافتنا لكن يجب التقييم والمحاسبة 
  • الإستقلالية الإعلامية في علاقة بالجانب التمويلي والمالي هو موضوع مهم جداً 
  • انجح الاذعات هي التي لها تمويل خاص من شركات دعاية 
  • لماذا لا يقع تمويل المؤسسات الإعلامية العمومية ؟ 
  • هل يوجد تمويل أجنبي للمؤسسات الإعلامية حتى في شكل هبات ؟ 
  • من صلاحيات الهايكا أن تصدر القرارات وتشرف على تنفيذها ويمكن لها أن تستعين بالقوة العامة
  •  هل هناك رقابة من الهايكا على تمويل القنوات الاعلامية ؟
  • أطالب الهايكا بتوضيح فيما يخص التمويل العمومي للمؤسسات الخاصة
  • الرخص التي لم تعطى هي للقنوات التي لها طابع سياسي 
  • لماذا لم تنفذ قرارات الهايكا بخصوص قناة الزيتونة ؟
  • هل يمكن أن نتقدم بقانون ليحمي التونسيين من الإستبداد الثقافي الذي يعيشه من شبكات التواصل الإجتماعي ؟ 
8دق
  • كنا نعلق آمالا كبيرة على الهايكا، وأنا أتساءل عما إذا كانت الهايكا تقوم فعلا بتعديل القطاع
  • الهيئة لا يتوفر فيها حد أدنى من الشفافية أو من الحياد أو بالاتزام بأحكام القانون التي أحدث منه 
  • كيف تفسر إستمرار عمل هته الهيئة 
  • كنا نعلق آمالا كبيرة على الهايكا، وأنا أتساءل عما إذا كانت الهايكا تقوم فعلا بتعديل القطاع
  • الهيئة أصبح لها عديد المسؤوليات تشريعية ورقابية وإسناد رخص ورقابية 
  • عدم الحياد أضرّ بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
  • أصبحت الهايكا تتعامل بتعسّف مع وسائل الإعلام وتسند الرخص لمن تشاء وتحجبها عن من تشاء
  • يجب إصدار قانون الهيئة وهيكلتها في المسار الصحيح 
14دق
  • استنكر ما قام به نواب ائتلاف الكرامة في مطار تونس قرطاج الذي اعتبره عار
  • نائبة أخرى تعطل أعمال المجلس من جلسة عامة ومكتب مجلس ولجان وخلية أزمة
  • أنا متضامنة مع الموظفين والعملة والصحفيين في المجلس
  • أنا أفضل أن بعض الهيئات لا تأتي إلى المساءلة من المجلس كالهايكا لأنه توجد حالات تضارب مصالح لبعض النواب
  • من غير المعقول أن بعض النواب تسائل هيئات وهم لها وضعيات تضارب مصالح
  • لماذا لا تنفذ قرارات الهايكا وهي هيئة ترتيبية ؟
  • قرارات بالغلق في حقّ مؤسسات إعلامية لم تطبّق في حين أن الهايكا قراراتها نافذة
  • استنكر ما يقوله بعض النواب أن هته الهيئة مستوفية الصلوحية علماً أن هذا المجلس هو الذي يم يقوم بتركيز الهيئات الدستورية
  • توجد قنوات إعلامية موجودة لحسابات سياسية بحتة ولدمغجة وتذليل الرأي العام بإستغلال البسطاء والبيع والشراء
  • كيف يعقل أن يتمّ تمويل قنوات من أطراف أجنبية دون المرور عبر البنك المركزي
  • الأحزاب هي التي تقوم بقنوات دعائية وهو ما يزيد رداءة في الإعلام عوض أن يتم إستدعاء مختصين وعلماء
  • توجد أشخاص لا تخدم البلاد بل تخدم بالبلاد
  • يجب التشهير بالتقرير ونشر القنوات التي لا تحترم القانون
11دق
  • توجد العديد من الإصلاحات التي يجب القيام بها في تونس ومن بينها في المجال الإعلامي
  • اليوم يتم اطلاق قمر صناعي تونسي نحو الفضاء ونحن نثمن هذا الانجاز
  • المشهد السمعي البصري تحرر من الاستبداد وتعدديته تعبر عن الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي
  • قطاع الاعلام السمعي البصري تحرر من سيطرة وزارة الاعلام على كل مفاصله وينبغي أن يخرج عن فكرة الاعلام الموجه
  • أدعو أن نستفيد من تجاربنا لنحسن أداءنا في ما يخص الهيئات الدستورية
  • يجب أن يكون هناك تحرير واقعي للمشهد السمعي البصري في تونس تحفض فكرة الديمقراطية وفكرة الحرية والتعددية
  • في كل تجارب العالم نجد تداخل بين الإعلامي والسياسي لذلك يجب أن يكون هناك تعديل
  • يجب إعادة إعتبار سياسة إعطاء الرخص في تونس
  • يجب أن يكون هناك حوار لا يوجد فيه قراءة للنوايا وليس فيه سيطرة اللوبيات في كل هته المسائل
  • هناك مخاوف من علاقة المال بالاعلام وعلاقة السياسة بالاعلام وهنا يكمن الدور التعديلي للهايكا
  • يجب أن تكون الرقابة الحقيقية في علاقة بالمنتوج والمحتوى لأن من حق التونسيين أن يتمتعوا باعلام حر ونزيه
  • يجب التسريع في بناع قانون إطاري لإرساء الهيئة الدستورية

تعقيب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات النوري اللجمي:

  • تم استخدام إذاعة القران الكريم في فترة الحملة الانتخابية لأغراض سياسيّة حين يجب أن يكون الإعلام محايد وأن يبتعد عن السياسة ونائب سعيد جزيري في حالة تضارب مصالح
  • تنصيب الهيئة الدستورية للاعلام السمعي والبصري وتجديد أعضاء الهيئة بعد انقضاء المدة التي ينص عليها الدستور ليس بيد الـهيئة
  • الهايكا غير مخولة لتجديد أعضائها أو لتركيز هيئة دستورية تعوضها أو لتقديم مقترح مشروع قانون
  • وجود الهايكا كان له تأثير ايجابي على قطاع الاعلام بتحسين مستوى الاداء الاعلام
  • قمنا بمسؤوليتنا في فترة صعبة جداً أي بعد الثورة مع عدم فهم مفهوم حرية التعبير وكثر الطلب وخطابات الكره والتحريض على العنف 
  • الهيئة تولت مهامها في فترة صعبة حاولت فيها تنظيم المشهد في ظل تواتر خطابات الكراهية في المنابر الاعلامية ووجود الهيئة كان له أثر كبير على تحسين المشهد والحد من الانفلات
  • قرارات الهيئة في مراقبة الاشهار السياسي ومراقبة النفاذ لوسائل الاعلام
  • الهيئة تتعامل مع جميع الأطراف بحيادية وتأخذ نفس المسافة من الجميع
  • المضامين الاعلامية في نسبة كبيرة منها لا تلبي تطلعات المواطن ولكن لا ينبغي أن ننسى أننا بصدد تكوين مشهد اعلامي جديد
  • الهيئة قامت بعديد الدورات التكوينية للرفع من مستوى أداء الاعلاميين رغم أن هذه الدورات ليست من مهامها
  • في ظل عدم تعاون رئاسة الحكومة واهمال المنظومة الاعلامية الهيئة لا يمكن أن تقوم بعملها دون اسناد
  • الهيئة قامت باحالة عديد الملفات المتعلقة بشبهات الفساد المتعلقة بالقنوات الاعلامية
  • الهيئة لم تتوفر لها السبل الكفيلة بمراقبة تمويل القنوات التلفزية والاعلامية
  • العديد من مؤسسات الدولة تتعامل مع الهيئة وكأنها خصم
  • لا يمكن انهاء مهام الهايكا قبل تركيز الهيئة الدستورية للاتصال السمعي والبصري لأن حالة الفراغ تمثل خطرا حقيقيا
  • هناك انتشار لثقافة تجاوز القانون والافلات من العقاب
  • عدم الرضا عن بعض القوانين لا يشرع مخالفتها بل ينبغي تعديلها داخل مجلس نواب الشعب
  • الاعلام السمعي البصري يقوم بالتأثير على الرأي العام ولا يمكن تركه دون مراقبة
  • تأجير الترددات يمنع منعا باتا ويعتبر اعتداءا على السيادة في ديمقراطيات عريقة