loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des domaines de l'état autour du projet de loi n°116/2020 relatif aux immeubles domaniaux agricoles
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:20
Fin de la session 10:05
Heures de retards 19mn
Taux de présence 66.67%

Interventions des députés

 كلمة وزير أملاك الدولة بالنيابة أحمد عظوم:

  • هناك تناقض في المنظومة التشريعية حيث أن الفصل 23 امن الأمر المنظم أعطى شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز من ضمنه أن الأرض يجب أن تحافظ على صبغتها الفلاحية
  • بعد 2011 بقي هذا الأمر معمولا به إلى خدود 2015 أين جاء الأمر الجديد وحدد معيار التفويت ومنها بعثت اللجان الخاصة زولكن بقي هناك تراكمات بين قانون 95 وهذه الأوامر التطبيقية وعليه كان هناك تخوفات جمة في هذا الصدد إذ أن هناك من فوت في الأراضي من الذوات العمومية على غرار البلدية أو الولاية أو حتى ديوان الملكية العقارية وهنا تعقدت الوضعيات أكثر
  • حسب الإحصائيات في سيدي بوزيد هناك تقريبا 41 ألف هك والدولة تملكها على الأوراق ولكن هناك من يستغل هذه الأراضي دون سند قانوني وبالتالي لا يمكنه التمتع بقروض أو الإستثمار وحقيقة هذه الوضعيات بقيت مكانها والإشكال ليس إداري بل هو قانوني بالأساس
  • نحن نعمل على مجلة أملاك الدولة وهي تحتاج إلى نقاش مستفيض على مستوى الحكومة والبرلمان وهناك أيضا إمكانية تعديل بعض القوانين وتصليح بعض الفصول حتى نسهل الأمور وبالتالي هناك وضعيات قائمة بعينها من ذلك مثلا إذا تعلق الأمر بأرض تحولت إلى تجمع سكني ولكن العقار يبقى له الصبغة الفلاحية ويجب على الأمر أن ينظم هذه الوضعيات 
  • الضروة دعت إلى تدخل المشرع لتوضيح وتنظيم بعض الوضعيات وهذه هي الفكرة العامة للتنقيح المعروض أمامكم والذي يخص الفصل 17 جديد 
  • في إحصائية تقريبية لنا 83 ألف هك معنيين بهذا التنقيح ونحن نريد أ، تدخل هذه الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية 
  • نحن على ذمتكم لمزيد توضيح بعض النقاط وللإجابة عن تساؤلاتكم 

تعقيب وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • أعتقد أن هذه الأراضي يجب أن تكون عنصر تنمية وثراء للبلاد 
  • اللجنة التي أشار السيد النائب موجودة فالفصل 18 من القانون يعطينا طريقة التسوية كما أن هناك وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة غير قانونية للعقارات الدولية الفلاحية فآلية التسوية موجودة 
  • أعتقد أنه إذا تم بعث اللجان الفنية منذ صدور 95 لم نكن لنصل إلى هذه الوضعية بالرغم من أنني أعرف بطىء اللجان 
  • في مسألة تقدير القيمة من ذلك أراضي السيالين التي صدر أمر في 2020 قدر قيمة الأرض أين قدر سعر الهمتار ب32د وهو سعر رمزي راعى الجوانب التي كنتم تحدثتم عنها 
  • في مسألة الدفع لازال الفصل 23 قائما الذي يعطي إمكانية الدفع المؤجل 
  • بالنسبة للمتسوغين لا أعلم إن كانت مظلمة لهم أم لا؟ لأن فكرة القانون التي جاءت منذ 1995 قائمة على أن الارض الفلاحية لها 3 أوجه : البحث العلمي، الكراء، الإنتفاع بأخذ المقسم كان على وجه الكراء وبتلك الصفة الممنوحة أما الوضعية الغير القانونية فهي وضعيات إمتدت لعقود طويلة ويجب على الدول التدخل على غرار التجمعات السكنية ونحن منذ 70 نعاني من صعوبات تنفيذ الأحكام المدنية 

تفاعل وزير الفلاحة:

حاليا هناك منشور 04_06 لسنة 2018 وهو مشترك بين وزير الفلاحة و وزير أملاك الدولة لإعطاء أراضي للمعطلين عن العمل والإشكال الحاصل حول القائمة وأنا أوافق على إعادة التفكير في إستراتيجيا وطنية شاملة خاصة أننا اليوم نعمل على مجلة أملاك الولة التي يمكن أن تحمل أجوبة على كل هذه الإشكاليات والفكرة هي حماية الأرض وليس الشخص 

ديوان الأراضي الدولية لا يستطيع حل جملة هذه الإشكاليات لوحده ويجب أن نتجنب تشتيت العقار وتشتيت الملكية وهي معضلة يجب أن نتفطن لها

تفاعل الوزير

  • صحيح أن هناك تعطيل في الجانب الإداري لكن في جزء كبير منه هو تعطيل قانوني بحت فالقانون معقد نوعا ما كما أن هناك نقص كبير في الموارد البشرية إمكانياتنا ضعيفة ويجب أن نتعاون جميعا