عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 18مارس 2021 جلسة إستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة حول مشروع القانون عدد 116/ 2020 المتعلق بالعقارات الفلاحية برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وإنطلقت الجلسة بحضور 5 نواب.
رحب رئيس اللجنة بالوزير وبالوفد المرافق له مشيرا لأهمية القانون المطروح على اللجنة ومن ثم أحال الكلمة إلى وزير أملاك الدولة بالنيابة
كلمة وزير أملاك الدولة بالنيابة أحمد عظوم:
تعقيب وزير أملاك الدولة بالنيابة:
تفاعل وزير الفلاحة:
حاليا هناك منشور 04_06 لسنة 2018 وهو مشترك بين وزير الفلاحة و وزير أملاك الدولة لإعطاء أراضي للمعطلين عن العمل والإشكال الحاصل حول القائمة وأنا أوافق على إعادة التفكير في إستراتيجيا وطنية شاملة خاصة أننا اليوم نعمل على مجلة أملاك الولة التي يمكن أن تحمل أجوبة على كل هذه الإشكاليات والفكرة هي حماية الأرض وليس الشخص
ديوان الأراضي الدولية لا يستطيع حل جملة هذه الإشكاليات لوحده ويجب أن نتجنب تشتيت العقار وتشتيت الملكية وهي معضلة يجب أن نتفطن لها
تفاعل الوزير