loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة حول مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بالعقارات الفلاحية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 10:05
ساعات التاخير 19دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 18مارس 2021 جلسة إستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة حول مشروع القانون عدد      116/ 2020 المتعلق بالعقارات الفلاحية برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وإنطلقت الجلسة بحضور 5 نواب.

رحب رئيس اللجنة بالوزير وبالوفد المرافق له مشيرا لأهمية القانون المطروح على اللجنة ومن ثم أحال الكلمة إلى وزير أملاك الدولة بالنيابة

 كلمة وزير أملاك الدولة بالنيابة أحمد عظوم:

  • هناك تناقض في المنظومة التشريعية حيث أن الفصل 23 امن الأمر المنظم أعطى شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز من ضمنه أن الأرض يجب أن تحافظ على صبغتها الفلاحية
  • بعد 2011 بقي هذا الأمر معمولا به إلى خدود 2015 أين جاء الأمر الجديد وحدد معيار التفويت ومنها بعثت اللجان الخاصة زولكن بقي هناك تراكمات بين قانون 95 وهذه الأوامر التطبيقية وعليه كان هناك تخوفات جمة في هذا الصدد إذ أن هناك من فوت في الأراضي من الذوات العمومية على غرار البلدية أو الولاية أو حتى ديوان الملكية العقارية وهنا تعقدت الوضعيات أكثر
  • حسب الإحصائيات في سيدي بوزيد هناك تقريبا 41 ألف هك والدولة تملكها على الأوراق ولكن هناك من يستغل هذه الأراضي دون سند قانوني وبالتالي لا يمكنه التمتع بقروض أو الإستثمار وحقيقة هذه الوضعيات بقيت مكانها والإشكال ليس إداري بل هو قانوني بالأساس
  • نحن نعمل على مجلة أملاك الدولة وهي تحتاج إلى نقاش مستفيض على مستوى الحكومة والبرلمان وهناك أيضا إمكانية تعديل بعض القوانين وتصليح بعض الفصول حتى نسهل الأمور وبالتالي هناك وضعيات قائمة بعينها من ذلك مثلا إذا تعلق الأمر بأرض تحولت إلى تجمع سكني ولكن العقار يبقى له الصبغة الفلاحية ويجب على الأمر أن ينظم هذه الوضعيات 
  • الضروة دعت إلى تدخل المشرع لتوضيح وتنظيم بعض الوضعيات وهذه هي الفكرة العامة للتنقيح المعروض أمامكم والذي يخص الفصل 17 جديد 
  • في إحصائية تقريبية لنا 83 ألف هك معنيين بهذا التنقيح ونحن نريد أ، تدخل هذه الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية 
  • نحن على ذمتكم لمزيد توضيح بعض النقاط وللإجابة عن تساؤلاتكم 
  •  أعتقد أن قانون تسوية الأراضي الدولية هو من أهم القوانين التي يجب أن يشتغل عليها المجلي لأن هذه الوضعية تهم تقلايبا 150 ألف مواطن وسينتفع عدد كبير من المواطنين كما أن هذا القانون سيساهم في إدخال عديد الأراضي إلى الدورة الإقتصادية لأن هناك مواطنين يملكون أٍراضي ولكنهم غير قادرين على الإستثمار فيها كما أن هذه الوضعية ستساهم في إستغلال عديد الأراضي وستكون مصدر ثروة للدولة 
  • أردنا أن يكون هذا القانون واضحا حتى لا نجد صعوبات في التنفيذ ومن رأيي أن تضاف له لجنة لتسوية الأراضي الدولية تنتهي مهمته بإنتهاء تسوية حتى لا تطول المدة وخاصة يغرق المواطن في الصعوبات الإدارية 
  • بالنسبة للقيمة والثمن الذي سيحدد للأرض فكيف سيتم تحديد هذه القيمة؟ وهل هناك آلية تسمح بعملية تسوية مقسطة؟
  • نتحدث عن العقارات التي فقدت صبغتها الفلاحية ودمجت في التهيئة العمرانية وهنا تتوقف التسوية على خلاص الضريبة على الدخل وهناك عديد المواطنين الذين هم اليوم في نفس هذه الوضعية إقتنو أراضيهم من الولايات التي تمثل الدولة وهي موجودة خاصة في ولاية زغوان 
  • بالنسبة لمن إشترو أراضي ممن صدر في حقهم قرار بإسقاط الحق وهنا سنضع أنفسنا في وضعية تسوية للمخافين للقانون بينما من إلتزمو بالقانون فيصبح كأن للمخالفين إمتياز
  • بالنسبة لتسوية وضعيات هذه العقارات التي تعتبر مجمدة هل ستمر حتما عبر المحكمة العقارية ؟ أم أن الإدارة هي من ستسوي له وضعيته؟
  • في لقاء مع مجموعة من المتسوغين للأراضي الدولية بموجب الكراء وهم يعتبرون أنهم بمجرد صدور هذا القانون سيصبحون ضحايا لمظلمة معتبرين أن الدولة منحازة للشخص المخالف للقانون بالتالي هم يطلبون إضافة فصل أو فقرة يتم بموجبها تمكينهم من تسوية وضعيتهم بالمراكنة أيضا

تعقيب وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • أعتقد أن هذه الأراضي يجب أن تكون عنصر تنمية وثراء للبلاد 
  • اللجنة التي أشار السيد النائب موجودة فالفصل 18 من القانون يعطينا طريقة التسوية كما أن هناك وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة غير قانونية للعقارات الدولية الفلاحية فآلية التسوية موجودة 
  • أعتقد أنه إذا تم بعث اللجان الفنية منذ صدور 95 لم نكن لنصل إلى هذه الوضعية بالرغم من أنني أعرف بطىء اللجان 
  • في مسألة تقدير القيمة من ذلك أراضي السيالين التي صدر أمر في 2020 قدر قيمة الأرض أين قدر سعر الهمتار ب32د وهو سعر رمزي راعى الجوانب التي كنتم تحدثتم عنها 
  • في مسألة الدفع لازال الفصل 23 قائما الذي يعطي إمكانية الدفع المؤجل 
  • بالنسبة للمتسوغين لا أعلم إن كانت مظلمة لهم أم لا؟ لأن فكرة القانون التي جاءت منذ 1995 قائمة على أن الارض الفلاحية لها 3 أوجه : البحث العلمي، الكراء، الإنتفاع بأخذ المقسم كان على وجه الكراء وبتلك الصفة الممنوحة أما الوضعية الغير القانونية فهي وضعيات إمتدت لعقود طويلة ويجب على الدول التدخل على غرار التجمعات السكنية ونحن منذ 70 نعاني من صعوبات تنفيذ الأحكام المدنية 
  • حول مسألة الأراضي التي شراءها من الولاية لم نتلقى إجابة حول هذه الوضعيات 
  • بالنسبة للمكترين قانون 87 في فصله 9 يعطي الإمكانية للمكتري طلب تعويضات مقابل الإنجازات التي قام بها 
  • هناك إشكال حول عقارات المجلس الجهوية إلى مصالح أخرى من ذلك مثلا في مدنين هناك بناء كان يخص التجمع وهو على ملك المجلس الجهوي يريد الآن التفويت فيه للحرس الوطني فهل هذا ممكن؟
  • حول إمتلاك الأراضي الإشتراكية
  • مادة القانون العقاري هي من أكثر المواد التقنية والتي فيها إشكاليات من حيث تطبيق القانون
  • حول الأراضي الإشتراكية التي صارت قنابل موقوتة في بعض الجهات ومن رأيي أن تنقيح قانون 64 كان أهم نظرا لإرتباطه الوطيد بالواقع من ذلك مثلا أراضي جمنة وماحصل فيها وهو ترجمة لتطبيق هيبة الدولة على أرض الواقع 
  • كأن هذا القانون جاء لتسوية وضعية عجزت الدولة عن تسويتها بالقانون الحالي وهذا عائد لضعف الدولة أو للإستيلاء الحاصل ولكن تحدثتم عن إستثمار في هذه الأراضي عبر كراء المقسم ويرى أنه اليوم الأقرب إلى إشتراء هذه الأراضي من غيره الذي قام بالإستيلاء بطريقة غير قانونية وهنا أتسائل كيف سنقوم بإخراج هذه الصورة وكيف سيتم ذلك؟
  • هناك العديد من الأراضي المتروكة ولكن هناك عديد الإشكاليات التي يواجهها الشباب أمام تكينهم من مقاسم واللأولى اليوم أن نفكر في إستراتيجيا وطنية لهذه الأراضي تضم قانون شامل ومراجعة للمنظومة القانونية الخاصة بالأراضي الدولية

 

  • الفلاحة هي من أهم المواضيع التي لم تجد حظها خاصة أنها تعاني العديد من المشاكل خاصة في الإنتاج 
  • لدينا الكثير من الأراضي المستغلة والغير المستغلة والتي لا تقدم شيئا نتيجة للإهمال الدولة 
  • في خصوص العقارات المشتركة والتي يدفع أصحابها الكراء وأرى أن يتم تمليك هؤلاء من ناحية أخرى هناك أراضي يستغلها مستثمرون يأخذون عبرها قروض ثم يتركها مهملة وأعتقد أنه يجب مراجعة هذه الوضعيات
  • يجب أن يعاد إدخال هذه الأراضي في الإنتاج 
  • هنالك من تحصل على مقاسم فلاحية بالمحاباة وأصحابها اليوم غير موجودين وبالتالي يجب أن تكون هناك لجنة على مستوى كل ولاية حتى يتم جرد هذه الأراضي ومن ثم وجب إعادة إستعلال هذه الأراضي
  • يجب أخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة خاصة أنه خلال الكورونا الفلاحة حققت 4 بالمئة 
  • في زغوان لنا أراضي فلاحية خصبة قادرة على الإنتاج بوفرة

 

  • لماذا لا يتم إدراج هذا القانون مع القانون الإقتصادي التضامني أي أن يرتبط بالنتيجة وبالتالي يمكن سحب المقسم ممن لم يحقق نتيجة وأعتقد جازما أم الدولة ستستعيد عافيتها وستعود لسالف عهدها ويجب أن نعمل على ذلك من الآن
  • في قابس تم حل إشكال محبس بوشمة ولكن بقي إشكال الأراضي السكنية الموجودة على الأراضي الدولية وهذا يعود إلى أن الأرض ملك للدولة وأردنا أن يتم بيع هذه المقاسم بسعر رمزي أو التفويت فيها خصة أنها مساكن إجتماعية 

تفاعل وزير الفلاحة:

حاليا هناك منشور 04_06 لسنة 2018 وهو مشترك بين وزير الفلاحة و وزير أملاك الدولة لإعطاء أراضي للمعطلين عن العمل والإشكال الحاصل حول القائمة وأنا أوافق على إعادة التفكير في إستراتيجيا وطنية شاملة خاصة أننا اليوم نعمل على مجلة أملاك الولة التي يمكن أن تحمل أجوبة على كل هذه الإشكاليات والفكرة هي حماية الأرض وليس الشخص 

ديوان الأراضي الدولية لا يستطيع حل جملة هذه الإشكاليات لوحده ويجب أن نتجنب تشتيت العقار وتشتيت الملكية وهي معضلة يجب أن نتفطن لها

 

  • في إطار تسوية الوضعية العقارية لجمنة إلتئمت جلسة عمل مع وزير أملاك الدولة السابق وذهبنا نحو إتفاق تاريخي حول فكرة التعاضدية ولكن بقي هذا الحل عالقا ونرجو منكم حلجحلة هذا الموضوع خاصة أن محضر الجلسة موجود

 

  • ملاحظة حول المستثمرين الأجانب تعترضهم العديد كن االإشكاليات والتعقيدات الإدارية ويجب أن نحل هذه الإشكاليات وبالتالي يجب أن نسهل لهم الأمور حتى لا يذهبوا إلى بلدان أخرى

تفاعل الوزير

  • صحيح أن هناك تعطيل في الجانب الإداري لكن في جزء كبير منه هو تعطيل قانوني بحت فالقانون معقد نوعا ما كما أن هناك نقص كبير في الموارد البشرية إمكانياتنا ضعيفة ويجب أن نتعاون جميعا 

 

  • في إطار التسهيل في خصوص كراس الشروط التي تهم المستثمرين في المنازل السياحية أعتقد أنها كراس شروط متخلفة وبالتالي فإنه يجب مراجعة القوانين التي تهم هذه الوضعيات ونحن نتعهد بأن نشتغل على ذلك بالتعاون معكم
  • سنستمع بالهياكل المعنية بهذا المجال وسنواصل العمل على هذا المشروع