L'examen d'un certain nombre de projets de loi relatifs à l'approbation des décrets
L'heure prévue pour la début de session :09:30
Début de la session
10:00
Fin de la session
11:50
Heures de retards
29mn
Taux de présence
55.56%
عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 11 مارس 2021 للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 09 نواب.
رحب رئيس الجلسة بالحضورمعلنا عدد المراسيم التي سيقع النظر فيها منطلقا بمشروع القانون عدد49 / 2020 المتعلق بالمصادقة على النشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتبريرالمصادقة عليه في الجلسة الفارطة وعدم طرحه لأي إشكال كما أنه من الضروري إعتماد النسخ الإلكترونية بدلا عن الورقية وأن تفعيله يدخل في إطارإستراتيجية الدولة نحو التطور والرقمنة ويجب البناء عليه في جميع المجالات.
بالنسبة للمشروع عدد 56 / 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال تمت المصادقة عليه سابقا وسيتم اليوم فقط تبرير المصادقة وأعتقد أنه من البديهي نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الحجر الصحي الشامل وتعطل مصالح المواطنين وتم على ضوء هذا القانون تعليق الآجال عند إضراب كتبة المحاكم وعليه لا نرى أي إشكال ومن المؤكد بأنه سيحضى بالمصادقة في الجلسة العامة
بالنسبة لمشروع القانون عدد 57 / 2020 المتعلق بزجرمخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا .كوفيد 19