النظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم
ساعة بداية الجلسة المتوقع :09:30
بداية الجلسة
10:00
نهاية الجلسة
11:50
ساعات التاخير
29دق
معدلات الحضور
55.56%
عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 11 مارس 2021 للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 09 نواب.
رحب رئيس الجلسة بالحضورمعلنا عدد المراسيم التي سيقع النظر فيها منطلقا بمشروع القانون عدد49 / 2020 المتعلق بالمصادقة على النشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتبريرالمصادقة عليه في الجلسة الفارطة وعدم طرحه لأي إشكال كما أنه من الضروري إعتماد النسخ الإلكترونية بدلا عن الورقية وأن تفعيله يدخل في إطارإستراتيجية الدولة نحو التطور والرقمنة ويجب البناء عليه في جميع المجالات.
بالنسبة للمشروع عدد 56 / 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال تمت المصادقة عليه سابقا وسيتم اليوم فقط تبرير المصادقة وأعتقد أنه من البديهي نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الحجر الصحي الشامل وتعطل مصالح المواطنين وتم على ضوء هذا القانون تعليق الآجال عند إضراب كتبة المحاكم وعليه لا نرى أي إشكال ومن المؤكد بأنه سيحضى بالمصادقة في الجلسة العامة
بالنسبة لمشروع القانون عدد 57 / 2020 المتعلق بزجرمخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا .كوفيد 19
الهدف من هذا المرسوم التمديد في الإجراءات لتشمل كل الزمان والانشطة وعدم إقتصارها على فترة كوفيد
يمكن النظر في المرسوم عدد 10 لشرح العقوبات مثلا هناك خطية ب 20000 دينار أذا ارتكبت الممارسات في في مراحل التوزيع وعقوبة ب50000 دينار أذا ارتكبت الممارسة في مراحل الإنتاج أو التصنيع لتصبح بمقتضى هذا القانون مالآتي من 5000 إلى 20000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة ، ومن 20000 إلى 50000 إذا كانت في مرحلة التوزيع بالحملة مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة ومن 50000 إلى 300000 أذا ارتكبت خلال الإنتاج أو التصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة
أنا مع التجديد نظرا للحكر والمعاناة التي عاشها المواطنين أثناء فترة الحجر لكن مع صغارالتجاريعتبرون أن العقوبات مبالغ فيها مع العلم أن ظروفهم قاسية، يجب التنسيب
بعد تجاوز العطب الفني قام رئيس اللجنة بتلخيص للجلسة للنائبات والنواب الحاضرين عن بعد ومن ثم التصويت على مشروع القانون عدد 58 / 2020 ومشروع القانون عدد 82/ 2020
بالنسبة لمشروع القانون عدد 60/ 2020 لا أعتقد أن هناك إشكال حوله أيضا
بالنسبة للفصل 142 مكرر: يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
نحن هنا مثلا في حالة إنتشار وباء وهو متناسق مع الأمراض السارية أما الخطر الملم فليس هناك تفسيرهل من الإمكان توضيح ذلك؟
صحيح بأن عبارة خطر ملم هي شاملة والمقصود منها هو التحسب للمستقبل وتفادي الفراغ القانوني فمثلا الكورونا لم نكن نتوقعها وإصدارهذا النص الذي يستوعب عديد الحالات كإرهابي خطير يمثل تنقله للمحكمة مس من أمن البلاد.
لقد تم تجهيز كل المحاكم ومراكز الشرطة بكاميرات تمكن القاضي من إصدار الأحكام عن بعد وقد أثبت العمل بهذه الطريقة نجاعته
لا أرى مانعا من المصادقة على القانون خاصة بأن للمتهم الحق في الإختيار ومحاميه لديه الحق في التنقل للسجن أو المحكمة
إعادة المصادقة على مشروع القانون عدد 57/ 2020 المتعلق بالمرسوم الحكومي عدد 9 لسنة 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديدي والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19 نظرا لعدم تمكن النواب المرة الفائتة من التفاعل
أنا لا أرى فائدة من هذا المرسوم وخاصة أن الطبقات الهشة هي من تتحمل هذه الخطايا وفتحت الباب أمام الفساد خاصة أن المسؤولين من رئيس دولة ورؤساء أحزاب لا يمتثلون لا للبروتوكول الصحي لا لهذا القانون
الأجدر بنا هو الإهتمام بالتلقيح فالجمعية المتوسطية أعربت عن رغبتها في تمكين تونس من لفاحات مجانية بما أن تونس عضو بها لكن وزارة الصحة لم تبعث بالمراسلة إلر حد اليوم
الأجدرعلى رئاسة الدولة البحث ديبلوماسيا في طرق جلب اللقاح