عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 04 مارس 2021 للإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2021/004 وأصحاب مقترح القانون عدد 2021/007 المتعلقين بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات وذلك على الساعة 10:00 وبحضور6 نواب.
مداخلة ممثلي كتلة الإصلاح حول مقترح القانون عدد 2021/004 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات:
مداخلة ممثلي كتلة قلب تونس حول مقترح القانون عدد 2021/007 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات: