loading...
Marsad Majles
  • Audition des auteurs de la proposition de loi  n°004/2021 amendant la loi n°52-92 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
  • Audition des auteurs de la prposition de loi n°007/2021 amendant la loi n°52-92 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:25
Heures de retards 34mn
Taux de présence 61.11%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 04 مارس 2021  للإستماع إلى أصحاب  مقترح القانون عدد 2021/004 وأصحاب مقترح القانون عدد 2021/007  المتعلقين بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات وذلك على الساعة 10:00 وبحضور6  نواب.

 

مداخلة ممثلي كتلة الإصلاح حول مقترح القانون عدد 2021/004 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات:

 

  • هذا القانون أثار جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة وأصبح موضوع نقاش في الرأي العام في كل مناسبة تتعرض فيها فئة خاصة من الشباب إلى عقوبات زجرية نتيجة إستهلاك المواد المخدّرة بصفة ظرفية أو تلقائية
  • كنا حاضرين في مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الأولى (2014-2019) وكانت للحكومة رغبة حينها في تعديل هذا القانون وقدّمت مشروعا متكاملا فيه جملة من الأحكام التي تراعي ظروف المستهلك وحالته الصحية وإعتبار أنه يحتاج في مرحلة من المراحل للعلاج
  • تعرضنا في كل جلسات الإستماع التي عقدت أو حتى في الزيارات الميدانية إلى الإشكاليات المطروحة لكن للأسف الشديد بعد جدال ونقاش معمق وبعد الإنطلاق في مناقشة الفصول تم التراجع عن المشروع وإكتفينا بمبادرة أخرى قدمت بمبادرة من رئيس الجمهورية إكتفينا فيها بتعديل إحدى الفصول وأعطينا فيها السلطة التقديرية للقاضي
  • على الرغم من كل هذا لم يقع حل المشكل الذي ركزنا عليه في ميادرتنا التشريعية هذه والتي إقتصرنا فيها على تنقيح بعض الفصول إيمانا منا بأن هذا الموضوع سيكون محل نقاش واسع وخشية من الدخول في بعض التفاصيل التي لا يكون حولها إتفاق ما من شأنه تعطيل هذا القانون
  • ركزنا خاصة على مسألة الإستهلاك وخفضنا في العقوبات من ناحية ورفعنا فيها من ناحية أخرى في عديد الحالات، فرقنا بين مسألة الإستهلاك والمسك بغاية الأستهلاك كما فرقنا أيضا بين مسألة الترويج والتهريب والتوريد والتصدير للمواد المخدرة وموضوع الإستهلاك
  • فرقنا كذلك بين تهيأة الأماكن المخصصة لتعاطي هذه المواد المخدّرة، بين التعاطي بشكل متكرر ومتعمّد وبين الإستهلاك في مكان ما دون الدراية بأنه مكان مخصص بصفة متكررة للإستهلاك والترويج
  • قدمنا تعديلات في عدة فصول وهي الفصل 4، 5، 6، 7، 8، 11، والفصل 14
  • في الفصل 4 ميّزنا بين الإستهلاك لأول مرة والإستهلاك لأكثر من مرتين
  • عوّضنا العقوبة السجنية عندما يتعلق الموضوع بالأستهلاك لأول مرّة ولثاني مرّة وإكتفينا في هذا المشروع بخطية مالية تكون في مرحلة أولى بين 500 دينار وألف دينار ثم من ألف دينار إلى ألفين دينارفي المرة الثانية و لكن أعطينا جملة من الإحتمالات للقاضي في حالة العود أي من ثلاث مرات فما أكثر
  • غايتنا الأساسية هو تفعيل العقوبات البديلة ونعتقد بأن إستهلاك القنب الهندي ليس أخطر من بعض المواد المخدرة الأخرى
  • في الفصل الخامس يهدف مقترحنا إلى التفرقة بين الزراعة والحصاد والإنتاج بغاية الإستهلاك أو الترويج
  • ركزنا على تشديد العقوبات كلما تعلق الأمر بالزراعة أو الترويج أو التصدير
  • تحدثنا في الفصل السابع عن تهيئة مكان لتعاطي أو خزن أو إخفاء أو إشتغلال مكان بصفة متكررة قصد الإستهلاك
  • لا بد من التمييز بين الإستهلاك في فضاء مهيء بطريقة متكررة وبين الإستهلاك في فضاء لأول مرة
  • التنقيح الذي أدخلناه في الفصل 8 يتعلق بالتردد على تعاطي المواد المخدرة وأظفنا عبارة التكرار
  • إعتماد سياسة المراحل في هذا الموضوع هو أمر مطلوب والإستجابة لنطالب المجتمع المدني هو أمر صعب جدا لأن ذلك سيؤدي بنا إلي فقدان أغلبية قادرة على تمرير هذا القانون
  • نحن في حاجة إلى رأي وزارة الصحة حول تنقيح الملحق المتعلق بالمخدرات خصوصا وأن موقف وزارة الصحة كان حاسما في سنة 2017 لإيقاف النظر في المشروع السابق بدعوى أن الدولة غير قادرة على توفير مراكز علاج
  • البلاد في وضعية لتغيير هذا القانون ونحن في حاجة لفتح هذا الحوار ونحن منفتحون على كل وجهات النظر وكل المبادرات الأخرى
  • هناك من ينادي في تشريع زراعة المواد المخدرة وعلينا أن نستمع لمكونات المجتمع المدني
  • هناك من يدعو لحذف العقوبات تماما بإعتبار أن عديد النصوص الدولية لا تصنف هذه المواد كمواد مخدّرة
  • مراجعة القانون عدد 52 أصبح مطلبا شعبيا يجب أن نتفاعل إيجابيا معه وأن نراجع هذا القانون بطريقة جدية
  • هناك الكثير من الشباب غير المؤطر والطريق مفتوح أمامهم للإنحراف
Discussion générale
Discussion générale

مداخلة ممثلي كتلة قلب تونس حول مقترح القانون عدد 2021/007 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات:

  • 20 بالمائة من الموجودين حاليا في السجون موقوفون على معنى القانون  عدد 52
  • 60 بالمائة من هؤلاء  سنهم أقل من 30 سنة
  • السجن لن يكون أبدا وسيلة للردع في مثل هذه القضايا ولن يكون الشاب بعد الخروج من السجن إلا مستهلكا ثانيا
  • أظفنا الفصل 4 مكرر وأخرجنا القنب الهندي من الجدول ب تماما
  • إقترحنا إما وضع خطية مالية أو العمل لفائدة المصلحة العامة الذي نريده ان يكون بأمر حكومي
  • إذا قيّم طبيب بأن هذا الشخص مدمن فإنه عليه إحالته مباشرة للعلاج
  • صحيح بأن عديد المصحات تقوم اليوم بعلاج المدمنين لكن لا يخفى على أحد بأنه يتم إبتزاز المرضى لذلك قمنا بفتح باب الإستثمار في مثل هذه المشاريع
  • أردنا إيجاد حل وسط وذلك إما بفرض خطية لا تتجاوز 900 دينار أو العمل لفائدة المصلحة العامة أو الإثنين معا
  • هذا المشروع له فوائد إقتصادية وإجتماعية
  • نأمل أن يكون تفاعل اللجنة إيجابيا مع هذا المشروع
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale