loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى أصحاب  مقترح القانون عدد 2021/004 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات
  • الإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2021/007 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 61.11%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 04 مارس 2021  للإستماع إلى أصحاب  مقترح القانون عدد 2021/004 وأصحاب مقترح القانون عدد 2021/007  المتعلقين بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات وذلك على الساعة 10:00 وبحضور6  نواب.

 

مداخلة ممثلي كتلة الإصلاح حول مقترح القانون عدد 2021/004 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات:

 

  • هذا القانون أثار جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة وأصبح موضوع نقاش في الرأي العام في كل مناسبة تتعرض فيها فئة خاصة من الشباب إلى عقوبات زجرية نتيجة إستهلاك المواد المخدّرة بصفة ظرفية أو تلقائية
  • كنا حاضرين في مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الأولى (2014-2019) وكانت للحكومة رغبة حينها في تعديل هذا القانون وقدّمت مشروعا متكاملا فيه جملة من الأحكام التي تراعي ظروف المستهلك وحالته الصحية وإعتبار أنه يحتاج في مرحلة من المراحل للعلاج
  • تعرضنا في كل جلسات الإستماع التي عقدت أو حتى في الزيارات الميدانية إلى الإشكاليات المطروحة لكن للأسف الشديد بعد جدال ونقاش معمق وبعد الإنطلاق في مناقشة الفصول تم التراجع عن المشروع وإكتفينا بمبادرة أخرى قدمت بمبادرة من رئيس الجمهورية إكتفينا فيها بتعديل إحدى الفصول وأعطينا فيها السلطة التقديرية للقاضي
  • على الرغم من كل هذا لم يقع حل المشكل الذي ركزنا عليه في ميادرتنا التشريعية هذه والتي إقتصرنا فيها على تنقيح بعض الفصول إيمانا منا بأن هذا الموضوع سيكون محل نقاش واسع وخشية من الدخول في بعض التفاصيل التي لا يكون حولها إتفاق ما من شأنه تعطيل هذا القانون
  • ركزنا خاصة على مسألة الإستهلاك وخفضنا في العقوبات من ناحية ورفعنا فيها من ناحية أخرى في عديد الحالات، فرقنا بين مسألة الإستهلاك والمسك بغاية الأستهلاك كما فرقنا أيضا بين مسألة الترويج والتهريب والتوريد والتصدير للمواد المخدرة وموضوع الإستهلاك
  • فرقنا كذلك بين تهيأة الأماكن المخصصة لتعاطي هذه المواد المخدّرة، بين التعاطي بشكل متكرر ومتعمّد وبين الإستهلاك في مكان ما دون الدراية بأنه مكان مخصص بصفة متكررة للإستهلاك والترويج
  • قدمنا تعديلات في عدة فصول وهي الفصل 4، 5، 6، 7، 8، 11، والفصل 14
  • في الفصل 4 ميّزنا بين الإستهلاك لأول مرة والإستهلاك لأكثر من مرتين
  • عوّضنا العقوبة السجنية عندما يتعلق الموضوع بالأستهلاك لأول مرّة ولثاني مرّة وإكتفينا في هذا المشروع بخطية مالية تكون في مرحلة أولى بين 500 دينار وألف دينار ثم من ألف دينار إلى ألفين دينارفي المرة الثانية و لكن أعطينا جملة من الإحتمالات للقاضي في حالة العود أي من ثلاث مرات فما أكثر
  • غايتنا الأساسية هو تفعيل العقوبات البديلة ونعتقد بأن إستهلاك القنب الهندي ليس أخطر من بعض المواد المخدرة الأخرى
  • في الفصل الخامس يهدف مقترحنا إلى التفرقة بين الزراعة والحصاد والإنتاج بغاية الإستهلاك أو الترويج
  • ركزنا على تشديد العقوبات كلما تعلق الأمر بالزراعة أو الترويج أو التصدير
  • تحدثنا في الفصل السابع عن تهيئة مكان لتعاطي أو خزن أو إخفاء أو إشتغلال مكان بصفة متكررة قصد الإستهلاك
  • لا بد من التمييز بين الإستهلاك في فضاء مهيء بطريقة متكررة وبين الإستهلاك في فضاء لأول مرة
  • التنقيح الذي أدخلناه في الفصل 8 يتعلق بالتردد على تعاطي المواد المخدرة وأظفنا عبارة التكرار
  • إعتماد سياسة المراحل في هذا الموضوع هو أمر مطلوب والإستجابة لنطالب المجتمع المدني هو أمر صعب جدا لأن ذلك سيؤدي بنا إلي فقدان أغلبية قادرة على تمرير هذا القانون
  • نحن في حاجة إلى رأي وزارة الصحة حول تنقيح الملحق المتعلق بالمخدرات خصوصا وأن موقف وزارة الصحة كان حاسما في سنة 2017 لإيقاف النظر في المشروع السابق بدعوى أن الدولة غير قادرة على توفير مراكز علاج
  • البلاد في وضعية لتغيير هذا القانون ونحن في حاجة لفتح هذا الحوار ونحن منفتحون على كل وجهات النظر وكل المبادرات الأخرى
  • هناك من ينادي في تشريع زراعة المواد المخدرة وعلينا أن نستمع لمكونات المجتمع المدني
  • هناك من يدعو لحذف العقوبات تماما بإعتبار أن عديد النصوص الدولية لا تصنف هذه المواد كمواد مخدّرة
  • مراجعة القانون عدد 52 أصبح مطلبا شعبيا يجب أن نتفاعل إيجابيا معه وأن نراجع هذا القانون بطريقة جدية
  • هناك الكثير من الشباب غير المؤطر والطريق مفتوح أمامهم للإنحراف
نقاش عام
  • لمعالجة هذه المسألة بصفة جدية كان من الأحرى توخي عقوبات أخرى مثل الصلح بالوساطة عوض الخطايا لأنه في حال عدم توفر مبلغ الخطية فإن مصير هؤلاء الشباب هو السجن
  • يمكن أن نعتمد تأخير النطق بالحكم في بعض الأحيان لوضع الشاب تحت أنظار القاضي لمدة معينة
  • لم يعد للقاضي دور آلي أو مقيّد اليوم ولا معنى لعبارة تطبق عليه أقصى العقوبات
  • لا يجب أن يكون تقدير العقاب موكولا للمشرّع بل للقاضي
  • لماذا قمتم بتحديد الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟
  • في القانون الجزائي التونسي لا توجد جريمة الإعتداء على الذات وتجريم المخدرات في فرنسا موجود اليوم في مجلة الصحة لأنها ليست جريمة حق عام
  • يجب أن تكون المقاربة في التعامل مع هذا الموضوع علاجية، وقائية وصحية
  • ليس هناك أي إعتبار إنساني للموقوفين في قضايا إستهلاك المخدرات ولا معنى لمحاكمتهم إذا كانوا مدمنين وبالتالي غبر مؤهلين لقضاء العقوبة السجنية
نقاش عام
  • ربما يقع التفكير في بعض العقوبات الأخرى كالصلح بالوساطة
  • ما أخشاه هو إرتفاع عدد مستهلكي المخدرات بسبب رفع العقوبة
نقاش عام
  • أثير هذا الموضوع بسبب الأحكام الأخيرة التي صدرت
  • بالرجوع لهذا المقترح تجد بأنه يفتح الباب لتخفيف العقوبات على جميع المواد المعروضة بالجدول ب بما في ذلك الكوكايين
  • أنا مع التخفيف في العقوبات على مادة القنب الهندي ولكنني ضد التخفيف على باقي المواد الأخرى
  • مسألة التدرج في العقوبات هو الأساس الذي بني عنه هذا المقترح ولم نذهب إلى حذف العقوبات تماما نظرا لخصوصية المجتمع ولصعوبة لإقناع مكونات المشهد التشريعي بهذا المقترح
  • لا أتفق معكم بأن مستهلكي مادة القنب الهندي هم في أغلب الأحيان فقراء
  • إذا كان مقترح تعويض العقوبات المالية بالصلح بالوساطة مقترحا أفضل فلا يوجد تحفظ على ذلك
  • بالنسبة للعقوبات البديلة هي أمر مدروس يوفق بين عدم القضاء على مستقبل الشباب وعدم التشجيع على الإستهلاك
  • هذا المقترح يشمل جميع المواد المصنفة باجدول ب
  • أنا متأكد بأن الإستهلاك ليس جريمة ويدخل في إطار الحريات الشخصية
  • لم نصل أبدا للهدف الذي رمى له المشرع في سنة 1992 للقضاء على آفة المخدرات
  • إعتمدنا سياسة المراحل إيمانا منا بضرورة الوصول إلى نتيجة
  • يجب الأستماع إلى كل الوزارات المتداخلة في الموضوع وإلة مكونات المجتمع المدني
  • يجب طرح موضوع تنقيح الجدول ب مع وزارة الصحة وإذا وافقت الوزارة على سحب القنب الهندي من هذا الجدول فإنه بإمكاننا سحب مبادرتنا
نقاش عام
  • القانون في صيغته الأولى كان زجريا لكنه لم يكافح هذه الجريمة بل إزدادت
  • تم إدخال تنقيح يعطي للقاضي السلطة التقديرية إلا أن هذا البعد الزجري المخفف بدوره لم يحد من هذه الآفة
  • إنعكاسات هذه الآفة على الشباب والكهول هي صحية وسيكون لها تبعات إجتماعية في صورة مواصلة العمل بالعقوبات السجنية
  • هذه المبادرة جاهزة منذ 3 أشهر وكانت تعمل عليها الزميلة ألفة التراس
  • التشريع لوحده لا يكفي ويجب أن يرافق مكافحة هذه الظاهرة متابعة صحية
نقاش عام
  • أقترح أن ننظم يوما برلمانيا لفتح حوار جدي مع كل المكونات المتداخلة في الموضوع قبل الإنطلاق في مناقشة فصول هذا المشروع

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

61.11%

قائمة الحضور

مداخلة ممثلي كتلة قلب تونس حول مقترح القانون عدد 2021/007 المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات:

  • 20 بالمائة من الموجودين حاليا في السجون موقوفون على معنى القانون  عدد 52
  • 60 بالمائة من هؤلاء  سنهم أقل من 30 سنة
  • السجن لن يكون أبدا وسيلة للردع في مثل هذه القضايا ولن يكون الشاب بعد الخروج من السجن إلا مستهلكا ثانيا
  • أظفنا الفصل 4 مكرر وأخرجنا القنب الهندي من الجدول ب تماما
  • إقترحنا إما وضع خطية مالية أو العمل لفائدة المصلحة العامة الذي نريده ان يكون بأمر حكومي
  • إذا قيّم طبيب بأن هذا الشخص مدمن فإنه عليه إحالته مباشرة للعلاج
  • صحيح بأن عديد المصحات تقوم اليوم بعلاج المدمنين لكن لا يخفى على أحد بأنه يتم إبتزاز المرضى لذلك قمنا بفتح باب الإستثمار في مثل هذه المشاريع
  • أردنا إيجاد حل وسط وذلك إما بفرض خطية لا تتجاوز 900 دينار أو العمل لفائدة المصلحة العامة أو الإثنين معا
  • هذا المشروع له فوائد إقتصادية وإجتماعية
  • نأمل أن يكون تفاعل اللجنة إيجابيا مع هذا المشروع
نقاش عام
  • لماذا بنيتم إنتفاء التجريم على المادة ولم تولو أية قيمة للشخص
  • الخطية هي عقاب أصلي في حين أن العقوبات البديلة هي كما تبينه تسميتها بديلة ولا يمكن ضمهما
  • الفصل 14 جديد يتحدث عن آلية تقدير العقوبات من قبل المحكمة في حين أن هذا التقدير هو من صلب صلاحيات القاضي
  • مشكل العلاج هو مشكل كبير وصياغة النص المقدم لا تستقيم ويجب أن يتم الإفراج عن كل شخص يثبت أنه فب حالة إدمان وإخضاعه للعلاج
  • لا يمكن لشخص أن يقضي عقوبة إلا في حال كان مؤهلا لذلك وإذا لم يكن العلاج حينيا ومتزامنا مع الإيقاف فلا معنى له
  • لا يمكن إعتبار الإستهلاك إعتداء على الالأشخاص أو الممتلكات أو على الصحة العمومية
  • لماذا لا يتم إعتماد الصلح بالوساطة عند الإستهلاك الأول والثاني؟
  • يتم التنصيص على العود في قضايا الحق العام ولا يمكن أن ينطبق في هذه الحالة
  • لماذا لا تسقط العقوبة في هذه الجرائم بعد سنتين
  • يجب أن تتماشى العقوبة البديلة مع الجريمة
نقاش عام
  • ما معنى أن يتم تنظيم العمل لفائدة المصلحة العامة بأمر حكومي في حين أن لنا قانون منظم لهذه المسألة
  • حاليا في التطبيق هناك إشكالية كبيرة في تنفيذ العقوبة لفائدة المصلحة العامة وهناك عديد المؤسسات ترفض قبول هؤلاء الأشخاص للعمل لفائدتها
  • حاليا لا يوجد سوى مركز وحيد لمعالجة الإدمان في تونس ولا يمكن بذلك الحديث عن علاج سوى بفتح باب الإستثمار في هذا المجال
  • تمنيت لو أنه تم التنسيق بينكم وبين كتلة الإصلاح لتقديم مشروع موحد نظرا إلى أن الهدف واحد
  • يجب إعادة صياغة الفصل 19 من مقترح القانون المدم من قبلكم
نقاش عام
  • المبادرة جيدة بشكل عام لكن لم يتم التطرق إلى مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة وإذا نرى بأن السجن ليس وسيلة للردع فهل سيساهم هذا التنقيح في مقاومة هذه الآفة ومعالجتها
  • مركزي العلاج الوحيدين الموجودين في تونس تم لإغلاقهما في حين أننا امام تنامي ظاهرة الإدمان
  • أثمن ملاحظتكم حول الإستثمار في العلاج رغم تحفظي على العبارة لأن الرسالة التي تعطيها سلبية
  • ليس هناك تركيز على التعامل مع المستهلكين على أنهم مرضى ونتعامل معهم على أنهم مجرمون 
  •  
نقاش عام
  • المعالجات ليست في إطار العقوبات بل تهدف لحماية الناس من المخدرات
  • نتحدث في الفصل 19 عن تحمل نفقات المعالجة من قبل المحكوم عليهم لكن ماهي الفرضية التي وضعتموها في صورة عدم تحمله لنفقات العلاج
  • ألغيتم كل العقوبات بالسجن بإستثناء حالة وحيدة لكن لم أفهم سبب حذف النقطة الرابعة والمتعلقة بالإستهلاك في إحدى الإدارات
  • في الفصل الخامس تحدثتم عن مضاعفة العقوبة إذا إرتكبت في بعض الأماكن وأستغرب مضاعفة الجريمة في هذه الأماكن خصوصا وأن من يتناولون المخدر الآن يتناولونها في هذه الأماكن بالتحديد
  • عندما يتم إلغاء بعض العقوبات السجنية دون التنصيص على عقوبات بديلة فكأنكم تشجعون على مثل هذه الممارسات
  • الفصل 16 هو فصل خطير حيث يحرم الموقوفين من بعض الحقوق المدنية لمدة معينة من ذلك سحب جواز السفر وهذا أمر مخالف للدستور وأدعوكم إلى تنقيح الفصل 16 من النص الأصلي لأنه إذا سكتم عنه فإنكم تزكونه بذلك
  • لم تعطوا للقاضي حرية الإجتهاد في إستعمال العقوبات البديلة
  • التنقيح يحتاج إلى إدخال فصول جديدة حول زراعة القنب الهندي، حرية القاضي والعقوبات البديلة
نقاش عام
  • في خصوص عدم منح السلطة التقدرية للقاضي في عقوبات المسك والإستهلاك كان الأمر مدروسا ويهدف إلى توحيد العقوبات
  • فيما يتعلق بالعقوبة البديلة يمكن أن ننصص على أن يكون للمحامي الحق في إبدال العقوبة وألا تكون هذه المسألة بطريقة آلية
  • هناك فئات هشة يمكن إستقطابها بسهولة وهو ما جعلنا نشدد العقوبة في بعض الأماكن كمحيط المعاهد والنوادي وغيرها
  • بقطع النظر عن هذا القانون يجب على الدولة أن تفكر في بعث مراكز علاج من الإدمان في كل إقليم تماهيا مع القوانين الموجودة والتي سيتم إصدارها
  • يجب تشديد العقوبة على الأشخاص الذين ثبت أنهم أدخلو المخدرات إلى البلاد
نقاش عام
  • هذه المبادرة يمكن أن تجمعنا جميعا كنواب وأن يكون المبدأ فيها هو إيجاد حلّ للشباب
  • أردنا أن نتدخل كنواب لرفع الظلم المسلّط على شبابنا ونعلم جميعا بأن القانون فيه تعسّف
  • كان يمكن أن يكون الحل إصدار العقوبة مع تأجيل التنفيذ لكن قانوننا الحالي متشدد أكثر من اللازم
  • يجب أن يتم إلزام الدولة صلب القانون ببعث مراكز علاج
  • يجب أن تنهي هذه الدورة البرلمانية مع الظلم وأن تشدد في المقابل العقوبات على المروجين
نقاش عام
  • فكرتم في تنقيح العقوبة بالنسبة للإستهلاك لكنكم أهملتم تشديد العقوبة في بعض الحالات
  • إذا لم ننقح الفصل 18 من هذا القانون فإننا سنميز بين التونسي الذي سيحظى بظروف التخفيف في حين سيقع التشفي من الأجانب
نقاش عام
  • نحن منفتحون على كل المقترحات وسنعمل على تقديم مقترح موحّد مع كتلة الإصلاح
  • الملاحظات المقدمة حول الفصل 5 و 16 و 17 كلها ملاحظات جيدة وسنأخذها بعين الإعتبار
  • الفصل 8 يهم الإستنشاق ومن غير المعقول أن تتم معاقبة شخص فقط لأنه كان في مكان تم تدخين مادة القنب الهندي فيه
  • نحن مع التقليص في مدة التقادم والنزول بها من 10 سنوات إلى سنتين أو أن تلغى تماما
  • في صورة عدم تمكن المستهلكين من خلاص العلاج في المصحات الخاصة يجب على الدولة أن تتكفل بعلاجهم والأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة مستعدون لتمويل تهيأة المستشفيات العمومية لإستقبال المرضى
  • نحن منفتحون على كل المقترحات وسنقوم بتقديم صياغة جديدة للفصول المقدمة