شرع رئيس اللجنة في تلاوة مشروع القانون عدد 49 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية
المرور إلى تلاوة مشروع القانون عدد 56 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 57 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومن ثم تم تلاوة نص المرسوم.
إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 58 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
ومن ثم تم تلاوة نص المرسوم.
إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 60 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ومن ثم تم تلاوة نص المرسوم.
رفعت الجلسة من طرف رئيس اللجنة بعد أن تقرر إرجاء النظر في بقية المراسيم للجلسة القادمة.