loading...
مرصد مجلس
  • مصادقة على تقرير اللجنة حول مفترح القانون عدد 147-2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم 
  • النظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:16
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 18 فيفري 2021 جلسة عمل للمصادقة على تقرير اللجنة حول مفترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم وللنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على عدد من المراسيم.

إنطلقت الجلسة برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وبحضور5 نواب.

شرع رئيس الجلسة في تلاوة تقرير اللجنة حول مقترح القانون عدد 2020/147 وأكمل عضو اللجنة لسعد الحجلاوي تلاوة التقريرومشروع القانون.

التصويت على تقرير اللجنة
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

بالنسبة للمصادقة على المراسيم فإن الجلسة العامة قررت المرور مباشرة للتصويت دون تعديل أو تنقيح

شرع رئيس اللجنة في تلاوة مشروع القانون عدد 49 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية 

إعطاء الرأي في مرسوم ليس له جدوى وأرى أنه إما أن يقبل أو أن يرفض  

وجهة نظركم محترمة ولكن يمكن أن يكون هناك من ضد المصادقة وبالتالي يمكنه أن يقنع البقية بالتصويت ضد 

التصويت على مشروع قانون عدد 48 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى تلاوة مشروع القانون عدد 56 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

إذا لم تتم المصادقة على هذه المراسيم وقد وقع العمل بهم فما مآل ذلك وعلى من سينعكس؟

المرسوم أكسب حقوقا وبالتالي إذا لم تتم المصادقة على القانون فإنه يمكن أن يجد المنتفعون بهذا المرسوم أنفسهم خارج الآجال أو حتى لن يستطيعو تسوية وضعياتهم 

وجب تلاوة نص المرسوم قبل المرور إلى التصويت

التصويت على مشروع القانون عدد 56 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الآجال
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 57 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في           17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومن ثم تم  تلاوة نص المرسوم.

التصويت على مشروع القانون عدد57 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020
3 مع 0 ضد 4 محتفظ(ة)

إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 58 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

ومن ثم تم تلاوة نص المرسوم.

التصويت على مشروع القانون عدد58 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

إنتقل رئيس اللجنة إلى تلاوة مشروع قانون عدد 60 لسنة 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ومن ثم تم تلاوة نص المرسوم.

نقطة النظام

هناك إشكال تقني الصوت غير واضح بتاتا وأرى أنه من الأسلم تأجيل الجلسة لأننا لا نستطيع المتابعة

نكمل مشروع القانون الذي بدأنا في تلاوته ومن ثم نرفع الجلسة

أرى أن مشروع القانون الذي بدأتم بتلاوته مهم جدا ويحتاج أن نستمع إليه وعلى العكس أرى أن يتم رفع الجلسة

الزملاء لا يمكنهم سماعنا جيدا وإذا كان هناك تحفظ على إدارة التواصل فأرى أنه من الأفضل رفع الجلسة حتى لا يحصل إشكال في المستقبل.

رفعت الجلسة من طرف رئيس اللجنة بعد أن تقرر إرجاء النظر في بقية المراسيم للجلسة القادمة.