loading...
Marsad Majles
  • Audition d'un expert en droit autour de la proposition de loi n°147/2020 portant sur la suspension des délais durant la grève des greffiers débutée le 23 novembre 2020
  • Discussion et vote sur la proposition de loi n°147/2020 portant sur la suspension des délais durant la grève des greffiers débutée le 23 novembre 2020 en sa totalité
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:10
Heures de retards 39mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الإربعاء 10 فيفري 2021 للإستماع إلى أستاذ مختص في القانون حول مقترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال خلال فترة إضراب القضاة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 7 نواب.

 

مداخلة الأستاذ نعمان النصيري:

  • أصدر المجلس الأعلى للقضاء مذكرات لتعليق الآجال بالمحاكم منذ شهر مارس الفارط إلا أن هذا الإختصاص هو من صلاحيات المشرّع
  • المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ليس لها قيمة قانونية علاوة على إختلاف تطبيقها من قاض إلى آخر
  • هذه المبادرة على أهميتها كان من الأفضل أن تكون متزامنة مع فترة الإضراب حتى يكون لها أكثر نجاعة
  • عبارة المرسوم الواردة بالفصلين الثاني والثالث هو خطأ تسرّب إلى النص وأتصوّر بأنكم تطرقتم إلا هذا الموضوع
  • في خصوص المجال الزمني لإنطباق هذا القانون المنصوص عليه بالفصل الثاني، يجب أن يكون دقيقا وأن يتم التنصيص صراحة على تاريخ بداية ونهاية آجال إنطباق هذا النصّ خصوصا وأن تاريخ رفع الإضراب أصبح معلوما اليوم (04 جانفي 2021)
  • يجب إدراج مدة إضافية على تاريخ رفع الإضراب بسبب إنقطاع كل علاقة للمتقاضين مع المرفق القضائي خلال فترة الإضراب ومن الطبيعي أن يحتاجوا إلى مدة للإطلاع على مسار قضاياهم ومن الأفضل أن تكون هذه المدة فس حدود الشهر
  • في الفصل الأول الذي يتحدث عن موضوع هذا المقترح، يجب إضافة عبارة للتمييز بين الإلتزامات الناتجة عن قوة القانون والإلتزامات الناتجة عن التعاقد حيث أن الإجراءات موضوع المقترح هي ناتجة عن قوة القانون ولا يجب ترك النصّ عاما
  • أقترح التنصيص على القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار إلى قائمة القوانين المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا المقترح
  • أقترح إضافة فصل كي تكتمل الصورة وكي يحقق القانون غايته المرجوة ينص على أنه لا تنطبق أحكام هذا القانون على من مارسوا حقهم في الطعون مثلا خلال فترة الإضراب عبر عدل تنفيذ أو أية طريقة أخرى لذلك يجب أن تطبق على هذه الأطراف الإجراءات العادية ولا يمكن لأي شخص أن ينتفع بخطئه الشخصي
Discussion générale

إجابة الأستاذ نعمان النصيري:

  • أنا متفق معكم تماما في التوسيع في الآجال إلى أقصى أجل ممكن
  • لا يمكن أن يكون ذكر النصوص القانونية في مادة الإجراءات على سبيل الذكر لا الحصر وهناك إمكانية للتنصيص على كلّ القوانين وهو أمر ليس صعب
  • صياغة النص القانون والتشريع هو علم والمتعارف عليه هو أن يتم ذكر كلّ النصوص القانونية
  • يجب أن تكون هناك صرامة كبيرة جدا في النصوص المتعلقة بالإجراءات وخصوصا فيما يهمّ الآجال
  • تفتح آجال الطعن في القرارات الإدارية من تاريخ اللإعلام بها وهذا كافي كي يحتج به المتقاضي نظرا إلى أنه لم يتمكن من الطعن خلال تلك الفترة نظرا إلى الإضراب الموجود
  • سحب تعليق الإجراءات على الموقوفين سيعكّر وضعيتهم وسيطيل في فترة إيقافهم

تقرّر أن يقع إلغاء الفصل الرابع وأن يتم التنصيص على أن يطبّق هذا القانون على كلّ الإجراءات التي يتم العمل بها بالبلاد التونسيّة.

تم المرور لمناقشة الفصول فصلا فصلا.

في خصوص عنوان المقترح، تم الإتفاق على عدم التنصيص على التواريخ في العنوان.

4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

في خصوص الفصل 1 إقترحت رباب بن لطيف (حركة الهضة) حذف عبارة "كما تعلق الآجال و الإجراءات المتعلقة بالإلتزامات المتعلقة على شرط الواردة بالنصوص اللاحقة"، في حين إقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) الإقتصار على حذف عبارة "الواردة بالنصوص المذكورة لاحقا".

4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

الفصل الثاني:

 مقترح أول يتعلق بحذف عبارة مرسوم وتعويضها بقانون 

مقترح ثاني يتعلق بالتنصيص  على أنه يستأنف أحتساب الآجال المذكورة بتاريخ غرة فيفري 2021

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

الفصل الثالث:

مقترح حذف الفصل

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

الفصل الرابع:

ينقّح كما يلي: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بمختلف النصوص القانونيّة

7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مقترح فصل إضافي: لا تنطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات التي تمّت مباشرتها طبق الآجال الإعتيادية، ويستمرّ نظر المحاكم دون تعديل مؤسس على أحكام هذا القانون وليس لأي طرف في دعوى أو مطلب التمسّك بأحكام هذا القانون.

0 Pour 6 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e