loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى أستاذ مختص في القانون حول مقترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال خلال فترة إضراب القضاة
  • مناقشة مقترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال خلال فترة إضراب القضاة والتصويت عليه برمته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الإربعاء 10 فيفري 2021 للإستماع إلى أستاذ مختص في القانون حول مقترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال خلال فترة إضراب القضاة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 7 نواب.

 

مداخلة الأستاذ نعمان النصيري:

  • أصدر المجلس الأعلى للقضاء مذكرات لتعليق الآجال بالمحاكم منذ شهر مارس الفارط إلا أن هذا الإختصاص هو من صلاحيات المشرّع
  • المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ليس لها قيمة قانونية علاوة على إختلاف تطبيقها من قاض إلى آخر
  • هذه المبادرة على أهميتها كان من الأفضل أن تكون متزامنة مع فترة الإضراب حتى يكون لها أكثر نجاعة
  • عبارة المرسوم الواردة بالفصلين الثاني والثالث هو خطأ تسرّب إلى النص وأتصوّر بأنكم تطرقتم إلا هذا الموضوع
  • في خصوص المجال الزمني لإنطباق هذا القانون المنصوص عليه بالفصل الثاني، يجب أن يكون دقيقا وأن يتم التنصيص صراحة على تاريخ بداية ونهاية آجال إنطباق هذا النصّ خصوصا وأن تاريخ رفع الإضراب أصبح معلوما اليوم (04 جانفي 2021)
  • يجب إدراج مدة إضافية على تاريخ رفع الإضراب بسبب إنقطاع كل علاقة للمتقاضين مع المرفق القضائي خلال فترة الإضراب ومن الطبيعي أن يحتاجوا إلى مدة للإطلاع على مسار قضاياهم ومن الأفضل أن تكون هذه المدة فس حدود الشهر
  • في الفصل الأول الذي يتحدث عن موضوع هذا المقترح، يجب إضافة عبارة للتمييز بين الإلتزامات الناتجة عن قوة القانون والإلتزامات الناتجة عن التعاقد حيث أن الإجراءات موضوع المقترح هي ناتجة عن قوة القانون ولا يجب ترك النصّ عاما
  • أقترح التنصيص على القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار إلى قائمة القوانين المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا المقترح
  • أقترح إضافة فصل كي تكتمل الصورة وكي يحقق القانون غايته المرجوة ينص على أنه لا تنطبق أحكام هذا القانون على من مارسوا حقهم في الطعون مثلا خلال فترة الإضراب عبر عدل تنفيذ أو أية طريقة أخرى لذلك يجب أن تطبق على هذه الأطراف الإجراءات العادية ولا يمكن لأي شخص أن ينتفع بخطئه الشخصي
نقاش عام
  • هناك قاعدة قانونية تنص على أنه يمكن للمتقاضي تقديم أي طعون طالما أن آجال الطعن مفتوحة ويمكن للمتقاضي أن يتقدم بأكثر من طعن
  • هذا الإجراء جاء لخدمة المتقاضين وماهو الإشكال في إعطاء الآجال الكافية للمتقاضين
  • لا أعتقد بأنه يمكن أن يتم التنصيص على إستثناء البعض ممن إنتفعوا بتقديم الطعون من مجال إنطباق هذا المشروع
  • أعتقد بأن تعليق الإجراءات يجب أن يمتد إلى 31 جانفي 2021 خصوصا وأن إضراب كتبة المحاكم تزامن مع إضراب القضاة
  • الفصل الإضافي سيكون له نتائج وخيمة على أرض الواقع ويجب أن يترك الأمر للمتقاضي الذي سبق وقدم الطعن ليقرر ماإذل كان يريد إعادة تقديم طعنه
  • يجب أن تعلق كل إجراءات التقاضي دون أن يتم التنصيص على أية مادة أو أي نصّ قانوني
  • لم أجد أي معنى للفصل الثالث من هذا المقترح
نقاش عام
  • المادة الإجرائية هي من أصعب المواد حتى لأساتذة القانون والملاحظات التي تم تقديمها مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بمعنى الإلتزامات
  • أتمسك بمقترح إضافة الفصل لأن المقصود هو تجنّب التحايل على القانون مع تحرّي الدقّة في الصياغة
نقاش عام
  • إذا لم نلتزم بالتعليق الفعلي لرفع الإضراب هل يعتبر هذا قانونيا وألا يمكن الإحتجاج به للطعن في هذا القانون؟
  • مسألة التقيّد بالقوانين في الفصل الرابع أليس من الأفضل أن يبقى الفصل على إطلاقه دون تحديد أو حصر
نقاش عام
  • مسألة حصر القوانين التي ينطبق عليها هذا القانون لا فائدة منها
  • أنا مع الملاحظة المقدمة في علاقة بالإلتزامات بين الأفراد
  • هناك وجاهة في إضافة هذا الفصل لأنه لا يمكن للمتقاضي أن ينتفع بإجراء في مرات عدّة
نقاش عام
  • يبدو بأنه هناك إتفاق حول تغيير صيغة الفصل الرابع
  • لدي تحفظ في خصوص صياغة الفصل الأول وحول موعد رفع الإضراب وأعتقد أنه يجب أن ينطبق النص لمدة شهر على الأقل بعد رفع الإضراب
  • الهدف من هذا المشروع هو التيسيير وأنا لا أوافق مقترح إضافة فصل

إجابة الأستاذ نعمان النصيري:

  • أنا متفق معكم تماما في التوسيع في الآجال إلى أقصى أجل ممكن
  • لا يمكن أن يكون ذكر النصوص القانونية في مادة الإجراءات على سبيل الذكر لا الحصر وهناك إمكانية للتنصيص على كلّ القوانين وهو أمر ليس صعب
  • صياغة النص القانون والتشريع هو علم والمتعارف عليه هو أن يتم ذكر كلّ النصوص القانونية
  • يجب أن تكون هناك صرامة كبيرة جدا في النصوص المتعلقة بالإجراءات وخصوصا فيما يهمّ الآجال
  • تفتح آجال الطعن في القرارات الإدارية من تاريخ اللإعلام بها وهذا كافي كي يحتج به المتقاضي نظرا إلى أنه لم يتمكن من الطعن خلال تلك الفترة نظرا إلى الإضراب الموجود
  • سحب تعليق الإجراءات على الموقوفين سيعكّر وضعيتهم وسيطيل في فترة إيقافهم

تقرّر أن يقع إلغاء الفصل الرابع وأن يتم التنصيص على أن يطبّق هذا القانون على كلّ الإجراءات التي يتم العمل بها بالبلاد التونسيّة.

تم المرور لمناقشة الفصول فصلا فصلا.

في خصوص عنوان المقترح، تم الإتفاق على عدم التنصيص على التواريخ في العنوان.

التصويت على مقترح تعديل العنوان: مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

في خصوص الفصل 1 إقترحت رباب بن لطيف (حركة الهضة) حذف عبارة "كما تعلق الآجال و الإجراءات المتعلقة بالإلتزامات المتعلقة على شرط الواردة بالنصوص اللاحقة"، في حين إقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) الإقتصار على حذف عبارة "الواردة بالنصوص المذكورة لاحقا".

تنقيح الفصل 1: حذف عبارة الواردة بالنصوص المذكورة لاحقا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل الثاني:

 مقترح أول يتعلق بحذف عبارة مرسوم وتعويضها بقانون 

مقترح ثاني يتعلق بالتنصيص  على أنه يستأنف أحتساب الآجال المذكورة بتاريخ غرة فيفري 2021

التصويت على تعديل الفصل الثاني: الواردة بالنصوص اللاحقة والتنصيص على أنه يستأنف أحتساب الآجال المذكورة بتاريخ غرة فيفري 2021
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل الثالث:

مقترح حذف الفصل

التصويت على حذف الفصل الثالث
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل الرابع:

ينقّح كما يلي: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بمختلف النصوص القانونيّة

التصويت على تنقيح الفصل الرابع: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بجميع النصوص القانونيّة سارية المفعول
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مقترح فصل إضافي: لا تنطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات التي تمّت مباشرتها طبق الآجال الإعتيادية، ويستمرّ نظر المحاكم دون تعديل مؤسس على أحكام هذا القانون وليس لأي طرف في دعوى أو مطلب التمسّك بأحكام هذا القانون.

التصويت على مقترح فصل إضافي: لا تنطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات التي تمّت مباشرتها طبق الآجال الإعتيادية، ويستمرّ نظر المحاكم دون تعديل مؤسس على أحكام هذا القانون وليس لأي طرف في دعوى أو مطلب التمسّك بأحكام هذا القانون
0 مع 6 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم برمته في نسخته المعدلة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)