عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الإربعاء 10 فيفري 2021 للإستماع إلى أستاذ مختص في القانون حول مقترح القانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال خلال فترة إضراب القضاة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 7 نواب.
مداخلة الأستاذ نعمان النصيري:
إجابة الأستاذ نعمان النصيري:
تقرّر أن يقع إلغاء الفصل الرابع وأن يتم التنصيص على أن يطبّق هذا القانون على كلّ الإجراءات التي يتم العمل بها بالبلاد التونسيّة.
تم المرور لمناقشة الفصول فصلا فصلا.
في خصوص عنوان المقترح، تم الإتفاق على عدم التنصيص على التواريخ في العنوان.
في خصوص الفصل 1 إقترحت رباب بن لطيف (حركة الهضة) حذف عبارة "كما تعلق الآجال و الإجراءات المتعلقة بالإلتزامات المتعلقة على شرط الواردة بالنصوص اللاحقة"، في حين إقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) الإقتصار على حذف عبارة "الواردة بالنصوص المذكورة لاحقا".
الفصل الثاني:
مقترح أول يتعلق بحذف عبارة مرسوم وتعويضها بقانون
مقترح ثاني يتعلق بالتنصيص على أنه يستأنف أحتساب الآجال المذكورة بتاريخ غرة فيفري 2021
الفصل الثالث:
مقترح حذف الفصل
الفصل الرابع:
ينقّح كما يلي: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بمختلف النصوص القانونيّة
مقترح فصل إضافي: لا تنطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات التي تمّت مباشرتها طبق الآجال الإعتيادية، ويستمرّ نظر المحاكم دون تعديل مؤسس على أحكام هذا القانون وليس لأي طرف في دعوى أو مطلب التمسّك بأحكام هذا القانون.