loading...
Marsad Majles
  • Audition de la partie de l'initiative législative de la proposition de loi n°147/2020 portant sur la suspension des délais durant la grève des greffiers débutée le 23 novembre 2020

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 11:00
Heures de retards 1h 19mn
Taux de présence 55.56%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع  إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية عدد 2020/147 المتعلقة بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم يوم الأربعاء 03 فيفري 2021 على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب.

أشار رئيس الجلسة إلى انه ورد على اللّجنة طلب إستعجال النظر في مشروع القانون عدد 2020/147 لذلك فإن اللجنة ستعمل على إنهاء النظر فيه في أقرب وقت ممكن.

 

مداخلة لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية) كممثل عن جهة المبادرة:

 

  • يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين خلال كامل فترة إضراب كتبة المحاكم وليس إضراب القضاة
  • هذا النصّ ينطبق على فترة زمنية معيّنة وهي من 23 نوفمبر 2020 إلى تاريخ تعليق الإضراب
  • سقطت عديد القضايا شكلا وضاعت حقوق المتقاضين نتيجة إضراب كتبة المحاكم
  • تأتي هذه المبادرة في إنسجام مع مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بتعليق الآجال
  • لا يتطلب هذا المشروع نقاشا كبيرا وهو نصّ إستثنائي الهدف منه هو عدم ضياع حقوق المتقاضين

إجابة جهة المبادرة:

  • سيكون لهذا المشروع مفعول رجعي ويمكن أن يستعيد العديد من المتقاضين حقوقهم التي ضاعت بسبب إضراب كتبة المحاكم
  • كانت الغاية من الفصل الرابع المتعلق بضبط قائمة القوانين التي يشملها المشروع هي ضبط أكثر ما يمكن من القوانين لكن يمكن أن ننصص على أنه تنطبق أحكام هذا القانون على آجال كلّ القوانين النافذة بالبلاد التونسية
  • النص القانوني عام ومجرّد وملزم، لكن هذا النص جاء نتيجة ضرر حاصل للمواطنين خارج عن نطاقهم ولا يوجد سوى المخرج القانوني لإسترداد حقوقهم
  • يمكن أن نطرح نصا قانونيا يعلّق الآجال خلال كامل فترات الإضراب بكافة القطاعات لاحقا. لكن، لدينا اليوم مقترح لحل أزمة وقتية يجب النظر فيه على حدة وبطريقة مستعجلة
  • كل الملاحظات الشكلية مقبولة وسيتم إدخالها على نصّ المقترح

إثر ذلك تقرّر إستشارة المجلس الأعلى للقضاء، كما تقرّر الإستماع إلى أستاذ مختصّ في القانون للإستئناس برأيه قبل المصادقة على مقترح القنون.