الاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية عدد 2020/147 المتعلقة بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم
عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية عدد 2020/147 المتعلقة بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم يوم الأربعاء 03 فيفري 2021 على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب.
أشار رئيس الجلسة إلى انه ورد على اللّجنة طلب إستعجال النظر في مشروع القانون عدد 2020/147 لذلك فإن اللجنة ستعمل على إنهاء النظر فيه في أقرب وقت ممكن.
مداخلة لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية) كممثل عن جهة المبادرة:
إجابة جهة المبادرة:
إثر ذلك تقرّر إستشارة المجلس الأعلى للقضاء، كما تقرّر الإستماع إلى أستاذ مختصّ في القانون للإستئناس برأيه قبل المصادقة على مقترح القنون.