loading...
Marsad Majles

Audition du : 

  • Ministre de l'économie, des finances et d'appui à l'investissement 
  • Président directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux

Autour du : 

  1. Projet de loi n°140/2020 portant approbation de l’accord de prêt conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement pour la contribution au financement du projet d’approvisionnement du port financier d’eau potable
  2. Projet de loi n°141/2020 portant approbation de l’accord de garantie à première demande conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la République Tunisienne et la Banque européenne d’investissement et relatif à l’accord de prêt conclu entre la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux et la Banque Européenne d’Investissement pour la contribution au financement du projet de la réalisation d’une station de traitement d’eau à Béjaoua et les infrastructures connexes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 12:20
Heures de retards 44mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع، يوم الاربعاء 3 فيفري 2021، لكل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حول مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 6 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما بسطة حول موضوع الجلسة ومحيلا الكلمة لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

Interventions des députés

الاستماع للمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:

  • قمنا بتقديم مشروع هذا القانون باعتبار أن سنة 2022 ستكون سنة التساوي ما بين العرض والطلب لذلك استبقنا هذا الإشكال من أجل تأمين الثروات المائية للدولة التونسية وذلك من خلال إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.
  • سيتم تركيو المرفأ المالي في منطقة بعيدة عن العاصمة لذلك نحن نحتاج للعديد من الإمكانيات المالية واللوجستية من اجل الانطلاق في انجازه
  • ندعو مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع هذا القانون من أجل التسريع في انجازه في أقرب الآجال
  • ستقوم الوزارة بتقديم كل المعطيات المتعلقة بالإسهامات المالية والجبائية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود وزير المالية والوفد المرافق له:

  • تحصلت شركة توزيع واستغلال المياه على العديد من القروض المالية سابقا وسنعمل على إعداد ملف مدقق في علاقة بالتعهدات المالية
  • سنقوم بتقديم ملف حول تقدم المشروع المتعلق بالمرفأ المالي في اقرب الآجال من اجل ضمان حق كل النواب في متابعة الاستثمارات العمومية
  • أطلب من اللجنة التسريع بالنظر في مشروع هذا القانون باعتبار ان قطاع المياه حيوي وباعتبار ان المد بالمياه سيكون موجه أساسا لولايات تونس الكبرى
  • أطلب من اللجنة الربط ما بين مشروع قانون القرض واتفاق الضمان نظرا للتلازم ما بين المشروعين في مستوى التنفيذ
  • نتحمل المسؤولية كاملة في علاقة بوثيقة شرح الاسباب وسنعمل على تقديم كل المعطيات المحاسبية اللازمة في مشروع القانون
  • يتم تقديم نسبة الفائدة بطريقة مبدئية غير دقيقة إلا أننا نعمل في إطار التفاوض مع الجهات المانحة على وضع الشروط النهائية للاتفاق
  • يتعلق حضوراعضاء اللجنة في إطار التفاوض مع الجهات المانحة بصلاحيات كل سلطة
  • البنك هو الجهة التي تحدد في أغلب الاحيان نسبة الفائدة ونحن نتوجه للمؤسسات المانحة التي تملك خبرة في القطاع الموجه له التمويل
  • نعمل وفق نموذج دقيق عند صياغة وثيقة شرح الاسباب ولكن هذا لا ينفي إنفتاحنا على مجلس نواب الشعب من أجل مدكم بكل المعطيات الفنية والقانونية
  • نسبة الفائدة ليست المعيار الوحيد في تحديد جهة التمويل بإعتبار أن معيار الخبرة مهم للغاية كذلك
  • تضغط الآجال القانونية كثيرا على هذا المشروع الحيوي لذلك نطلب منكم التسريع بالمصادقة على مشروع هذا القانون

ردود المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:

  • نقوم بوضع مخطط استراتيجي في علاقة بتأمين الموارد المائية لكل الشعب التونسي نظرا لارتباط هذه الطاقة الحيوية بالامن القومي للتونسيين
  • كل القروض الذي تم توجيهها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت مقسمة على مجموعة من المهام الاستراتيجية
  • لم نصرح ان الأمن المائي في خطر بل سيكون هناك ضغط طفيف على ولايات العاصمة في أوقات الذروة في مطلع صائفة 2022
  • لم تكن تعبئة الموارد المالية للشركة أمرا سهلا بإعتبار أن الوضعية الإقتصادية العالمية صعبة للغاية
  •  تحمل القوائم المالية للمؤسسات العمومية العديد من التحفظات ونحن نعمل على تغيير منظومة المعايير حتى نتمكن من الخروج من هذه التحفظات
  • مكنا التونسيين من إستخلاص فواتيرهم رقميا و هذا كان ثمرة للانتقال الرقمي التي تعمل عليها الشركة منذ فترة
  • نحن شركة غير ربحية غايتها فقط الموازنة مابين الارباح والمصاريف وتأمين الموارد المائية للتونسيين
  • بالنسبة للبنية التحتية والتجهيز فالدولة هي المسؤولة أساسا على الإستثمار في هذا الإطار
  • سيكون للمرفأ المالي بعد ربحي كبير باعتبار أنه يحمل قدرة تشغيلية واستثمارية كبيرة في منطقة بجاوة
  • الشركة الوطنية لم تتخلف يوما عن الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الجهات المانحة منذ سنة 1993
  • يتطلب هذا المشروع الاستثماري اللجوء الى الإقتراض باعتبار أن البنية التحتية مكلفة للغاية
  • لا نقبل بالتفاوض في قرض دون التفكير مليا في نسبة الفائدة لذلك اريد تقديم كل التطمينات في علاقة بالملف المالي
  • نحتاج في إطار المشاريع العمومية  للتمويلات من أجل الانطلاق في العمل لذلك ندعو المجلس للتسريع في المصادقة