loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى :

  • وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
  • رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 

حول :

  1. مشروع القانون عدد 140-2020 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 21 أكتوبر2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب 
  2. مشروع القانون عدد 141-2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشات المائية للشركة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 44دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع، يوم الاربعاء 3 فيفري 2021، لكل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حول مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 6 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما بسطة حول موضوع الجلسة ومحيلا الكلمة لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوفد المرافق له:

  • تتعلق مشاريع القوانين بقطاع حيوي مهم للغاية وهو قطاع المياه وسيتم توجيه هذا القرض لولايات تونس الكبرى
  • تم تقديم 78 مليون يورو من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في شكل هبة
  • تم امضاء القرض من طرف الدولة التونسية، من جهة، والبنك الاوروبي للاستثمار، من جهة أخرى، باعتبار أن البنك قد ساهم بنصف المبلغ الذي تم اقراضه وهو نفس الطرف الذي تم ابرام اتفاق ضمان معه
  • الغاية من هذا المشروع هو هو مد أنابيب تزود بالمياه الصالحة للشراب في كل ولايات تونس الكبرى
  • سنقوم بمد قطاع المياه الصالحة للشراب بآلة ضخ مياه يتم توجيهها لتحسين التزويد والإنتاج

الاستماع للمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:

  • قمنا بتقديم مشروع هذا القانون باعتبار أن سنة 2022 ستكون سنة التساوي ما بين العرض والطلب لذلك استبقنا هذا الإشكال من أجل تأمين الثروات المائية للدولة التونسية وذلك من خلال إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.
  • سيتم تركيو المرفأ المالي في منطقة بعيدة عن العاصمة لذلك نحن نحتاج للعديد من الإمكانيات المالية واللوجستية من اجل الانطلاق في انجازه
  • ندعو مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع هذا القانون من أجل التسريع في انجازه في أقرب الآجال
  • ستقوم الوزارة بتقديم كل المعطيات المتعلقة بالإسهامات المالية والجبائية
نقاش عام
  • أدعو الوزير لمزيد الانتباه في تصريحاته خصوصا فيما يتعلق بمسألة البنوك العمومية
  • أدعو الوزير للتخلي عن خيارات صندوق النقد الدولي المتمثلة في رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية
نقاش عام
  • هناك مشروع استراتيجي بحريني ذو قيمة مالية مهمة للغاية ولكن نحن في انتظار التطورات المتعلقة بمآلات تمويلات هذا المشروع
  • هل الغاية من هذه المشاريع الكبرى هو فتح الباب فقط لمزيد من الممارسات الفاسدة؟
  • هل نحن قادرون على تأمين مياه تونس وهل سيتم فعلا توجيه هذه التمويلات للاستثمار العمومي؟
نقاش عام
  • يجب الإتفاق على القوائم المالية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قبل المرورلابرام اتفاقات مالية إضافية
  • ماهو دور مجلس نواب الشعب في علاقة بالتعهدات المالية للدولة التونسية؟
  • أرفض خيار التداين من جديد خصوصا أن التصرف في التمويلات السابقة لم يكن في المستوى المطلوب بالمرة
نقاش عام
  • نطلب منكم مزيد التدقيق في الأرقام وفي المعطيات المقدمة في اطار الاتفاق الحاصل ما بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار
نقاش عام
  • يجب الوعي بالوضعية المالية والاقتصادية للبلاد قبل رفع الشعارات الرنانة من قبيل شعار رفض المديونية
  • أطالب بالتدقيق في القروض التي صادقت عليها الدولة التونسية وخصوصا مآلاتها
  • لم يقم القطاع البنكي بتمويل القطاع الخاص ما بعد الموجة الأولى للجائحة في حين أن الاقتصاد التونسي مبني أساسا على الاستثمار الخاص
  • لماذا لم يتم استباق الأزمة المائية منذ مدة حتى نتمكن من احتواء هذه الإشكال الخطير؟
نقاش عام
  • مناقشة مشروع قانون متعلق بالمياه دون حضور وزير الفلاحة وهذا غير منطقي بالمرة
  • يتعلق الإشكال في الاقتصاد التونسي بإقتصاد الريع الذي يجعل المبادرة الحرة مقتصرة على مجموعة من العائلات النافذة دون غيرها 
  • أطالب الوزارة بتنقيح قانون الصفقات العمومية حتى يكون الاستثمار العمومي أكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
نقاش عام
  • ماذا أعدت الحكومة كبرنامج واستراتيجيا في علاقة بالأزمة المائية القادمة باعتبار ان لهذه الأزمة العديد من الإرتدادات الإجتماعية الخطيرة
  • لماذا يعبر وزيرالمالية في كل مرة عن نيته التخلي عن منظومة الدعم وعن أسهم الدولة في المؤسسات العمومية
نقاش عام
  • نطالب الحكومة بتوضيحات فيما يتعلق بالمديونية وبأسهم الدولة في المؤسسات العمومية
  • نطالب بتوضيح الوضعية المالية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في أقرب مناسبة باعتبار أنها شركة ربحية تعمل في إطار قطاع حيوي للغاية

ردود وزير المالية والوفد المرافق له:

  • تحصلت شركة توزيع واستغلال المياه على العديد من القروض المالية سابقا وسنعمل على إعداد ملف مدقق في علاقة بالتعهدات المالية
  • سنقوم بتقديم ملف حول تقدم المشروع المتعلق بالمرفأ المالي في اقرب الآجال من اجل ضمان حق كل النواب في متابعة الاستثمارات العمومية
  • أطلب من اللجنة التسريع بالنظر في مشروع هذا القانون باعتبار ان قطاع المياه حيوي وباعتبار ان المد بالمياه سيكون موجه أساسا لولايات تونس الكبرى
  • أطلب من اللجنة الربط ما بين مشروع قانون القرض واتفاق الضمان نظرا للتلازم ما بين المشروعين في مستوى التنفيذ
  • نتحمل المسؤولية كاملة في علاقة بوثيقة شرح الاسباب وسنعمل على تقديم كل المعطيات المحاسبية اللازمة في مشروع القانون
  • يتم تقديم نسبة الفائدة بطريقة مبدئية غير دقيقة إلا أننا نعمل في إطار التفاوض مع الجهات المانحة على وضع الشروط النهائية للاتفاق
  • يتعلق حضوراعضاء اللجنة في إطار التفاوض مع الجهات المانحة بصلاحيات كل سلطة
  • البنك هو الجهة التي تحدد في أغلب الاحيان نسبة الفائدة ونحن نتوجه للمؤسسات المانحة التي تملك خبرة في القطاع الموجه له التمويل
  • نعمل وفق نموذج دقيق عند صياغة وثيقة شرح الاسباب ولكن هذا لا ينفي إنفتاحنا على مجلس نواب الشعب من أجل مدكم بكل المعطيات الفنية والقانونية
  • نسبة الفائدة ليست المعيار الوحيد في تحديد جهة التمويل بإعتبار أن معيار الخبرة مهم للغاية كذلك
  • تضغط الآجال القانونية كثيرا على هذا المشروع الحيوي لذلك نطلب منكم التسريع بالمصادقة على مشروع هذا القانون

ردود المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:

  • نقوم بوضع مخطط استراتيجي في علاقة بتأمين الموارد المائية لكل الشعب التونسي نظرا لارتباط هذه الطاقة الحيوية بالامن القومي للتونسيين
  • كل القروض الذي تم توجيهها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت مقسمة على مجموعة من المهام الاستراتيجية
  • لم نصرح ان الأمن المائي في خطر بل سيكون هناك ضغط طفيف على ولايات العاصمة في أوقات الذروة في مطلع صائفة 2022
  • لم تكن تعبئة الموارد المالية للشركة أمرا سهلا بإعتبار أن الوضعية الإقتصادية العالمية صعبة للغاية
  •  تحمل القوائم المالية للمؤسسات العمومية العديد من التحفظات ونحن نعمل على تغيير منظومة المعايير حتى نتمكن من الخروج من هذه التحفظات
  • مكنا التونسيين من إستخلاص فواتيرهم رقميا و هذا كان ثمرة للانتقال الرقمي التي تعمل عليها الشركة منذ فترة
  • نحن شركة غير ربحية غايتها فقط الموازنة مابين الارباح والمصاريف وتأمين الموارد المائية للتونسيين
  • بالنسبة للبنية التحتية والتجهيز فالدولة هي المسؤولة أساسا على الإستثمار في هذا الإطار
  • سيكون للمرفأ المالي بعد ربحي كبير باعتبار أنه يحمل قدرة تشغيلية واستثمارية كبيرة في منطقة بجاوة
  • الشركة الوطنية لم تتخلف يوما عن الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الجهات المانحة منذ سنة 1993
  • يتطلب هذا المشروع الاستثماري اللجوء الى الإقتراض باعتبار أن البنية التحتية مكلفة للغاية
  • لا نقبل بالتفاوض في قرض دون التفكير مليا في نسبة الفائدة لذلك اريد تقديم كل التطمينات في علاقة بالملف المالي
  • نحتاج في إطار المشاريع العمومية  للتمويلات من أجل الانطلاق في العمل لذلك ندعو المجلس للتسريع في المصادقة

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

50%

قائمة الحضور