loading...
Marsad Majles
  • L'examen du projet de loi n° 116/2020 modifiant la loi n° 21-1995 du 13 février 1995, relatif aux immeubles domaniaux agricoles
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 11:30
Heures de retards 1h 19mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 6 نواب.

في مفتتح الجلسة، أشار نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) بأنه سيتم خلال هذه الجلسة ضبط منهجية العمل التي سيتمّ إتباعها في خصوص مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما أنه يعرض لأوّل مرّة على أنظار اللجنة، واقترح أن يتم الإستماع الى وزارة أملاك الدولة بوصفها جهة المبادرة مع استشارة لجنة الفلاحة نظرا لإختصاصها في الموضوع  ولضمان أكثر حظوظ لتمريرهذا المشروع المهمّ.

Discussion générale
Discussion générale

مخرجات اللجنة:

تقرّر توجيه مراسلة لرئاسة الحكومة قصد الإستماع إلى من يمثلها، على أن تتقرّر لاحقا القائمة النهائية للإستماعات وذلك بالإستئناس برأي جهة المبادرة حول الأطراف المتدخّلة في هذا المشروع.

تم المرور إثر ذلك الى تلاوة الفصل الأصلي ومقترح التعديل وشرح أسباب المشروع قبل أن يتم رفع الجلسة على الساعة 11:30.