عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 6 نواب.
في مفتتح الجلسة، أشار نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) بأنه سيتم خلال هذه الجلسة ضبط منهجية العمل التي سيتمّ إتباعها في خصوص مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما أنه يعرض لأوّل مرّة على أنظار اللجنة، واقترح أن يتم الإستماع الى وزارة أملاك الدولة بوصفها جهة المبادرة مع استشارة لجنة الفلاحة نظرا لإختصاصها في الموضوع ولضمان أكثر حظوظ لتمريرهذا المشروع المهمّ.
مخرجات اللجنة:
تقرّر توجيه مراسلة لرئاسة الحكومة قصد الإستماع إلى من يمثلها، على أن تتقرّر لاحقا القائمة النهائية للإستماعات وذلك بالإستئناس برأي جهة المبادرة حول الأطراف المتدخّلة في هذا المشروع.
تم المرور إثر ذلك الى تلاوة الفصل الأصلي ومقترح التعديل وشرح أسباب المشروع قبل أن يتم رفع الجلسة على الساعة 11:30.