loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/116 يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 1س 19دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 6 نواب.

في مفتتح الجلسة، أشار نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) بأنه سيتم خلال هذه الجلسة ضبط منهجية العمل التي سيتمّ إتباعها في خصوص مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما أنه يعرض لأوّل مرّة على أنظار اللجنة، واقترح أن يتم الإستماع الى وزارة أملاك الدولة بوصفها جهة المبادرة مع استشارة لجنة الفلاحة نظرا لإختصاصها في الموضوع  ولضمان أكثر حظوظ لتمريرهذا المشروع المهمّ.

نقاش عام
  • عديد الأراضي الدولية الفلاحية يتم إستغلالها منذ سنوات من قبل المواطنين في حين لا يملكون شهادات ملكية ما يعيقهم في الحصول على القروض
  • هذا المشروع هو من أهم القوانين التي يمكن أن تخدم المواطن والتي يمكن أن نعمل عليها
  • إذا استمرت الوضعية على ما عليه فان ذلك سيمثّل ضررا للمواطن والحكومة على حدّ السواء
  • يجب أن ندفع بهذا القانون الى الأقصي وأنا ضد فكرة الإستئناس برأي لجنة الفلاحة
  • أعتقد بأنه يمكننا أن نقترح على جهة المبادرة أن تضيف فصلا آخر لتبسيط إجراءات تطبيق هذا القانون إذا تمت المصادقة عليه
نقاش عام
  • من حيث المضمون هذا المشروع هو من أهم ما يمسّ العظم
  • قبل أن نخوض في الأصل نتساؤل حول سبب إحالة هذا المشروع على لجنة التشريع العام وليس على لجنة الفلاحة التي تختص عادة بالنظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الفلاحي أو الأمن الفلاحي
  • هل سنثيرمسألة عدم إختصاص لجنة التشريع العام أم سننظر في هذا المشروع
نقاش عام
  • هذا المشروع هو من صميم إختصاص لجنة التشريع العام
  • يجب الإستماع إلى ديوان الأراضي الدولية
  • يجب الاستماع إلى وزارة أملاك الدولة وإلى إدارة الملكية العقارية
  • ديوان قيس الأراضي هو طرف أيضا يهمّه ويمسّه هذا المشروع مباشرة
  • إدارة الجباية هي أيضا طرف في هذا المشروع وكل هذه المسائل مرتبطة ببعضها البعض
  • يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رأي المحكمة العقارية للإطّلاع على برنامجها لتحيين هذه الأراضي
  • إشكال المجامع السكنية الذي طرح بعد الثورة والتي تحولت بعدها إلى مجامع بلدية تبرز دور الجماعات المحلية في هذا المشروع
  • هذا المشروع يهم أكثر من 150 ألف مواطن كما أن الدولة ستنتفع منه
نقاش عام
  • أقترح أن يتم مستقبلا إطلاعنا مسبقا على القوانين الجديدة التي ستعرض علينا
  • لا شكّ في أن هذا القانون هام جدا وأقترح أن نستمع أولا إلى رأي وزير أملاك الدولة قبل أن نضبط قائمة الإستماعات
  • وزير أملاك الدولة سيقدم لنا عديد المعطيات التي يمكن أن تغنينا عن الإستماع الى أطراف أخرى
نقاش عام
  • لا أعتقد بأنه سيتم خلال جلسة اليوم الحسم في قائمة الأطراف التي سيتم الإستماع لها
  • أؤيد مقترح السيد عبد المجيد عمار الداعي للإستماع الى وزير أملاك الدولة أولا كي يقدم لنا موقفه من الأطراف التي يمكن أن يشملها هذا المشروع
نقاش عام
  • عند مراسلتنا لوزارة أملاك الدولة أقترح أن نطلب أن يكون ضمن الوفد المصاحب لهم ممثلين عن كافة الدواوين والادارات العمومية المتداخلة في هذا المشروع
  • أقترح أن نستمع بعد ذلك إلى مجموعة من الخبراء وإلى إتحاد الفلاحين وبذلك ننهي الإستماعات خلال يومين فقط
  • أقترح أن نوزع الإستماعات حسب مجموعات تكون متقاربة في إختصاصاتها

مخرجات اللجنة:

تقرّر توجيه مراسلة لرئاسة الحكومة قصد الإستماع إلى من يمثلها، على أن تتقرّر لاحقا القائمة النهائية للإستماعات وذلك بالإستئناس برأي جهة المبادرة حول الأطراف المتدخّلة في هذا المشروع.

تم المرور إثر ذلك الى تلاوة الفصل الأصلي ومقترح التعديل وشرح أسباب المشروع قبل أن يتم رفع الجلسة على الساعة 11:30.