عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 27 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور ثلاثة نواب وذلك على الساعة 10:42.
إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 411.