loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen de la proposition de loi n°45/2020 amendant les dispositions du chèque sans solde du code de commerce
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:42
Fin de la session 13:11
Heures de retards 1h 41mn
Taux de présence 22.22%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 27 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور ثلاثة نواب وذلك على الساعة 10:42.

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 411.