loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:42
نهاية الجلسة 13:11
ساعات التاخير 1س 41دق
معدلات الحضور 22.22%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 27 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور ثلاثة نواب وذلك على الساعة 10:42.

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 411.

  • لم يتم طرح حلول في هذه المبادرة.
  • هناك الحد من عقوبات السجن ، لكن كيف ضمان خلاص الشيكات؟
  • يجب مراجعة هذه المبادرة لأنها لا تملك مقومات المبادرة المكتملة.
  • هذا القانون يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية و يخالف الاجراءت في البنك المركزي.
  •  هناك ضرب للمعطيات الشخصية في الفصل 412 مما  يعني أن هذا القانون سيسقط من الجانب القانوني.
  • المفاهيم غير واضحة؛  صك إلكتروني أو تسديد إلكتروني؟
  • أسباب المبادرة هي تدهور المؤسسات الصغرة والمتوسطة.
  • المفاهيم غير واضحة وتعقد المبادرة، يجب حذفها.
  • الاشكالية الكبرى والأساسية هي كيفية الغاء العقوبة السجنية؟
  • هل علينا أن نبحث عن عقوبات بديلة أو نحافظ علي هذه العقوبة وتكون هي اخر قرار؟
  • لا أشاطر الرأي في الترفيع في تسقيف الصكوك المضمون خلاصها.
  • موقفهم من العقلة التوقيفية ، موقف إيجابي فقط لهم ملاحظة: تحميل المصاريف على المستفد.
  • الموانع القانونية: يجب أن نكون دقيقين في أسباب المنع.
  • يجب تحميل التسوية علي الساحب.
  • يجب التوضيح ان كان الحوار حول التصديق الإلكتروني أو الصك الالكتروني.
  • يجب توفير كل التعريفات والإجابة على كل الاشكاليات المطروحة.
  • لماذا أجال جديدة؟ هل  الفصل يريد إعطاء أجال جديدة أو لم يستحضر الاجال؟
  • العقوبات ستثقل كاهل البنوك  مما سيؤدي إلى رفض هذه المبادرة.
  • نريد اجابات على كل الاشكاليات المطروحة بشكل تقني فني واضح حتى نتمكن من أخذ قرار.
  • هذا الاقتراح مخالف للقوانين الأساسية كقانون المعطيات الشخصية.
  • ما يهم المواطنين هو هل سنلغي العقوبة  السجنية أم لا ؟ 

تعليقات على الفصل411:

  • "ما يمكن طلب حرمان المعني من استخراج الوثائق الخاصة به"؟ لدى من ؟ الديوانة ؟
  • مبادرة غير واضحة : حرمان المعني من جميع المبادرات التجارية ,الإدارية ولو بموجب توكيل؛ لدى من؟
  • أنا عندي احتراز علي كلمة يمكن ، يجب أن يكون الإجراء قاطع
  • هل يعقل أن تمنع المحكمة  المواطن من إستخراج المعطيات الخاصة به أو بشركاته؟ يعني المواطن لن يستطيع حتى إستخرج مضمون ولادة خاص به ؟
  • هذه المبادرة تريد أن تحمي المواطن من السجن لكن تمنعه من العمل وهذا من شأنه أن يفقد الثقة في التعامل. 
  •  كيف للمواطن أن يسدد دينه وهو ممنوع من العمل ؟
  • نقطة خطرة بمايخص تحجير السفر. بعد هذه المبادرة , بمجرد طلب تحجير السفر لدى النيابة العمومية من من له مصلحة طلب, يحرم المواطن من حق دستوري كالسفر.
  • يجب أن يكون مشروع القانون لا يتضارب مع قوانين أساسية أخرى.
  • أنا اتفق مع زهير, إن هذه المبادرة تفقد المواطن بعض حقوقه لكنها جاءت لإلغاء عقوبة تسلب حقوق المواطنين كالسجن وتعويضها بعقوبة بديلة مثل تحجير السفر حتى لا يغادر المواطن أرض الوطن ويتملص من خلاص الشيك.
  • علينا إقتراح عقوبات بديلة استباقية.
  • المنظمة لها فلسفة إلغاء العقوبة السجنية. 

هناك قراءتان مختلفتان:

  • المبادرة: تعويض عقوبات السجن بالخطية
  • المنظمات: إلغاء جريمة الصك بدون رصيد و الإبقاء علي جريمة عدم دفع قسط بنكي
  • إقتراح المنظمات منطقي أكثر. إقتراح عملية "تسوية وخلاص"ويبقى السجن لعدم الخلاص. لكن إلغاء سجن كلياً هو إقتراح غير منطقي. 

فلسفة المبادرة هي إلغاء عقوبات السجن وتعويضها بعقوبات بديلة ليست أقل من السجن لكن أكثر نجاعة وتحد من إستعمال الصك. إقتراح تحجير السفر لأن إذا سافر المعني لمدة 5 سنوات تسقط العقوبة .

  •  الإضافة تتمثل في الفصل 411 سادساً والفصل 412 في تحديد الخطية التي لا تزيد عن ضعف الشيك وانا أرى أن هذه الخطية غير معقولة. 
  • كنظرة شاملة على الفصول، أكثر مبدأ تسبب في عدم التوازن هو مبدأ التناسب.
  • أنا مع هذا المقترح لأن يمكن للبنك قيمة مالية كبيرة لكن له  عقوبة اقصاها 5000 د. يجب أن يكون هناك ضبط للتناسب بين قيمة الشيك وقيمة الخطية. 
  • حق الملكية حق دستوري  وهو حق إستغلال واستعمال وتفويت في شيء على ملكك. البنك المستأمن على الملك إذا خان الأمانة يجب عقوبته بما يساوي الخيانة.
  • لا يجب معاقبة البنك بمضاعف قيمة الصك بل بمضاعف قيمة الفوائض أو الاستفادة.
  • وسيلة التتبع المدني هو الامر بالدفع. 

التتبع المدني هو العنوان المطلوب وعلى المعني الإعلام في حالة تغييره وهذا غير متضارب مع قانون المعطيات الشخصية.

  • بعد قراءة الفصل 412 رابعاً، هناك وظيفة جديدة للقاضي في تنفيذ العقوبات إذ يتدخل فقط في العقوبات بين 3 و 8 اشهر وهنا يظهر الخلل، إذ ليس له سلطة على العقوبات الأقل من 3 أشهر.

تلخيص أعمال الجلسة :

  • خلال هذه الجلسة قمنا بقراءة أولية فصلاً فصلاً.
  • جهة المبادرة ستقدم نسخة جديدة محينة علي هذا القانون.