عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 27 جانفي 2020 لمواصلة النظرفي مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية بحضور ثلاثة نواب وذلك على الساعة 10:42.
إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا بجدول الاعمال ومذكرا ان اللجنة ستواصل النظر في مقترح القانون انطلاقا من الفصل 411.
- ما يهم المواطنين هو هل سنلغي العقوبة السجنية أم لا ؟
تعليقات على الفصل411:
هناك قراءتان مختلفتان:
فلسفة المبادرة هي إلغاء عقوبات السجن وتعويضها بعقوبات بديلة ليست أقل من السجن لكن أكثر نجاعة وتحد من إستعمال الصك. إقتراح تحجير السفر لأن إذا سافر المعني لمدة 5 سنوات تسقط العقوبة .
التتبع المدني هو العنوان المطلوب وعلى المعني الإعلام في حالة تغييره وهذا غير متضارب مع قانون المعطيات الشخصية.
تلخيص أعمال الجلسة :