loading...
Marsad Majles
  1. La poursuite de l'examen de la proposition de la loi N°45/2020 relative à l'amendant des dispositions du chèque sans solde du code de commerce.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:45
Heures de retards 39mn
Taux de présence 61.11%

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور5 نواب.

افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا باشغال اللجنة في علاقة بمقترح القانون ومبينا ان العديد من الاطراف المستمع لها سابقا لم تقم بتقديم مقترح جدي باستثناء الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

تستأنف الجلسة اشغالها غدا لاستكمال مناقشة بقية احكام مقترح القانون.