عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور5 نواب.
افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا باشغال اللجنة في علاقة بمقترح القانون ومبينا ان العديد من الاطراف المستمع لها سابقا لم تقم بتقديم مقترح جدي باستثناء الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تستأنف الجلسة اشغالها غدا لاستكمال مناقشة بقية احكام مقترح القانون.