loading...
مرصد مجلس
  • استكمال النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 61.11%

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور5 نواب.

افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا باشغال اللجنة في علاقة بمقترح القانون ومبينا ان العديد من الاطراف المستمع لها سابقا لم تقم بتقديم مقترح جدي باستثناء الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

  • هل تمت اعادة مراسلة أطراف الاستماع كي يقوموا بتقديم مقترح واضح ودقيق في علاقة بموضوع الصكوك دون رصيد 
  • روح مقترح هذا القانون فيه اضرار بالموازنات المالية للسوق والاقتصاد وفي صورة المضي نحو صياغة مشروع في هذا الصدد ضروري المرور بوضع مقاربة شاملة ومكتملة 
  • أنا أطالب بوضع مقاربة تجمع ما بين المحافظة على حقوق الناس والحد من العقوبات السجنية في مسألة الصكوك دون رصيد 
  • أنا اعتبر ان السقوف في مجال الصكوك هي الحل الذي اقترحه لوضع حد للتهرب من الالتزامات المالية 
  • استشارة المؤسسة القضائية ضروري حتى تستعد كل المؤسسات لهذا التغيير الجذري 
  • ضروري أن يتم استدعاء البنك المركزي في هذا الاطار نظرا لتداخل القانوني بالمالي 
  • مقترح القانون لا يرتقي لنص قانوني في مستوى الشكل 
  • أنا أطالب باعادة استدعاء جهة المبادرة من اجل اعادة صياغة مقترح القانون 
  • بالامكان الابقاء على الفصول المتفق عليها من قبل كل الاعضاء واعادة صياغة الفصول الخلافية 
  • بالامكان الانطلاق في مناقشة الفصول المتفق عليها سالفا واعادة النظر في الفصول الخلافية في مرحلة قادمة 
  • لا نملك الآليات العملية للتعامل بالصكوك الالكترونية وسيبقى القانون حبرا على ورق 
  • نحن نتوجه نحو سن مقترح قانون لا يتماشى وواقع التونسيين 
  • مقترح هذا القانون هو مجرد تسجيل نقاط سياسية شعبوية 
  • مقترح اضافة الصكوك الالكترونية جيد ولكن الاشكال ان الواقع الحالي لا يتماشى مع هذا الاجراء الجديد 
  • هناك عدم دقة في مستوى تعريف الصكوك الالكترونية من قبل جهة المبادرة 
  • تقترح المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اضافة تسقيف مالي كشرط لتسليم الصكوك الورقية 
  • الاشكال الاساسي متعلق بعدم الدقة في مستوى السلطة التقديرية للبنوك عند تسليمهم الصكوك 
  • انا اطالب بتصنيف الصكوك حسب رقم معاملات كل شخص وكل شركة حتى لا يتم تجاوز السقف المالي المسموح به
  • وضع شروط محددة على غرار تقديم بطاقة السوابق العدلية من قبل الاشخاص المنتفعين بالصكوك 
  • نحن متفقين حول مضمون تنقيح الفصل 346 ولكن يبقى الاشكال متعلق بتنقيح النص في الشكل
  • الاشكال الاساسي في علاقة بالصك الالكتروني متعلق بمقتضيات الواقع الحالي في تونس 
  • هل من توضيح في علاقة بالتطبيقة التي سيقع اعتمادها في علاقة بالصك الالكتروني 
  • الصك الالكتروني لا يستدعي المصادقة باعتبار ان المصادقة آلية في هذه الحالية 
  • لا تنتظرون من البنك المركزي تقديم مقترح قانون في هذا الصدد دون وجود سابقة قانونية في النظام القانون الفرنسي 
  • الغاية من هذا المقترح هو التخلص من الاجراءات الادارية المعقدة 
  • أنا اقترح فصل للتعريف بالصكوك الالكترونية كي نتمكن من تجاوز اللبس الحاصل 
  • النصوص التفسيرية فيما بعد قادرة على تفسير العديد من المفاهيم 
  • هذه المبادرة ستحد من الاقتصاد الوهمي وستساهم في تسهيل التعاملات المالية 
  • ضروري ان يقع تضمين المفاهيم في مقترح القانون كي يكون التطبيق اوضح وادق 
  • التظهير التي تم التنصيص عليه في الفصل 362 من المجلة التجارية مرتبط فقط بالمؤسسات المالية والشركات ولا يشمل الاشخاص الطبيعيين 
  • القانون يسمح بالتظهير على الشيك بصورة واضحة ولكن الاشكال ان الممارسة اليومية لا تعتمد كثيرا من قبل المتعاملين
  • التعامل الالكتروني سيحد أكثر من التعاملات المالية الوهمية باعتبار ان التطبيقة ستمكن البنك من الولوج لكل معاملات حرفائها
  • بالنسبة لتغيير المبلغ من عشرين دينار الى مئة دينار فالغاية من ذلك هو تخفيف العبئ على المحاكم من النزاعات القضائية الاضافية 
  • من خلال تنقيح الفصل 374 من المجلة التجارية فالغاية اساسا هي وضع حد لسقف التعامل المالي 
  • توقيف تنفيذ الامر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد غير قابل للتمديد هو وضع حد للسلطة التقديرية للقاضي 
  • تقترح منظمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة اضافة حق الحبس صراحة كاجراء يدخل في اطار العقلة التحفظية
  • غير ممكن اسناد الصكوك دون المرور بمطلب الاسترشاد من قبل البنك المركزي التونسي باعتباره شبيه لبطاقة السوابق العدلية
  • غير ممكن التسهيل في اسناد للصكوك لكل حرفاء البنوك باعتباره باب مفتوح للتحيل والقانون لا يفرض على البنوك اسناد الصكوك 

 

  • اعطاء السلطة التقديرية للبنوك في اسناد الصكوك سيفتح الباب لتغطرس المؤسسات المالية 

تستأنف الجلسة اشغالها غدا لاستكمال مناقشة بقية احكام مقترح القانون.