loading...
Marsad Majles
  • Vote sur:
  1. Le rapport du projet de loi n° 106/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier
  2. Rapport du projet de loi n° 114/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020, entre le la République tunisienne et l'Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur public
  • L'examen et le vote du projet de loi de finances pour l'année 2021

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 19:10
Heures de retards 2h 14mn
Taux de présence 81.82%

مر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقريرمشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الموازنات المالية لميزانية الدولة بحضور وفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار

موقف ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • المؤشرات الاقتصادية والمالية صعبة للغاية ولكن الواقع يفرض علينا كلنا هذه المعادلة
  • التغيير في نفقات الاستثمار مرتبط أساسا بالموازنات المالية ولا يمكن تغيير المعادلة كليا باعتبار ان العديد من النفقات ليس بالامكان تعديلها
  • غير صحيح أن نفقات التنمية لا يتم صرفها بل بالعكس فالدولة تقوم بصرف كل الاموال المرصودة للتنمية
  • لأول مرة في تاريخ الميزانية يتم المصادقة على ميزانية الأعوان لتحديدهم وضبط عددهم
  • كل الوزارات غير راضية عن الميزانيات التي قدمت لها
  • ضروري طرح قانون مالية تعديلي في مارس 2021 حتى نتمكن من إصلاح العديد من الأحكام
  • صندوق النقد الدولي موافق على صرف التعهدات المالية المتعلقة بتونس
  • الدين الخارجي القادم من الخارج من قبل التونسيين بالخارج لن يقدم الكثير لميزانية الدولة
  • 12,6% في مستوى الموارد العمومية فرضية ممكنة لأننا نتوقع ان الحركية الاقتصادية ستستعيد تدريجيا عافيتها
  • نحن منفتحون على العمل مع البرلمان

موقف وزارة المالية:

  • الإشكال أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة قد تم اعتماده فقط على تجار الادوية بالتفصيل دون أن يشمل تجار الأدوية بالجملة
  • سننظر في المقترح حتى لا يكون هناك إخلال بالموازنات المالية
  • ننتظر قدوم الإدارة الديوانية حتى نتمكن من الحسم في الفصل الاضافي المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية
  • لا يمكن أن نحسم في أي إعفاء جبائي دون المرور بالموازنات المالية
  • نحن نقترح إضافة المقترحات المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المهنية في إطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021 خصوصا التعديلات التي تمس من الموازنات الكبرى للميزانية
  • نعبر عن قبولنا مبدئيا لمقترح الفصل الاضافي المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على الصوجا

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الصياغة الجديدة المطروحة من قبل وزارة المالية في مستوى الفصول المعدلة

موقف وزارة المالية:

  • أخذنا القرار لتحسين منحة تقاعد الفنانين والمبدعين بمبلغ قيمته 200 دينار
  • هناك إجراءت فيما يخص قطاع السياحة خصوصا المؤسسات المتضررة
  • سنمنح للشركات السياحية امتيازا متمثلا في امكانية التصريح دون دفع الضرائب في سنة 2021 وسنعمل على تعميمه على العديد من الشركات
  • التسبقة على الضريبة على الدخل سيتم تغييره في اقرب وقت
  • لن يكون لنا الامكانية لتغيير العديد من الاشياء نظرا لضيق الوقت ونطلب من أعضاء اللجنة إدراج التغييرات المطلوبة في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
  • في علاقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020 نتعهد بتطبيقه انطلاقا من سنة 2022
  • نفكر بفتح رصيد وطني لكل التونسيين من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد
  • نحن في حكومة مؤمنة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص حتى نخفض العديد من الأعباء عن الدولة في مستوى الاستثمار العمومي
  • الفصل 13 من مشروع قانون المالية غايته تسهيل النسب والاجراءات الجبائية
  • أنا لا أدعم منطق التمييز ما بين القطاعات الاقتصادية صناعية كانت أو تجارية أو خدماتية
  • أنا اطالب بتوحيد نسبة الضريبة على كل المؤسسات ب15%
  • التنمية الجهوية ستحافظ على نسبة 0% في مستوى الاقتطاع الضريبي
5 Pour 2 Contre 4 Abstenu.e
0 Pour 12 Contre 1 Abstenu.e
11 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

وافق أعضاء اللجنة على الصيغة المعدلة المقدمة من قبل وزارة المالية واتفقوا على مناقشة فصول الموازنات المالية غدا على الساعة 11:00.