loading...
مرصد مجلس
  • التصويت على:
  1. تقرير مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
  2. تقرير مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي
  • النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت عليه

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 19:10
ساعات التاخير 2س 14دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 للتصويت على:

  1. تقريرمشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
  2. تقرير مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

ولمواصلة النظر والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 10:00 وبحضور5 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وأحال الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي 

التصويت على التقرير
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

81.82%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 19
أسامة علية الصغير كتلة حركة النهضة
رباب بن لطيف كتلة حركة النهضة
ليليا بالليل كتلة الاصلاح
حاتم المانسي كتلة الاصلاح
آمال الورتتاني كتلة حزب قلب تونس
جوهر المغيربي كتلة حزب قلب تونس
سامي بن عبد العالي كتلة الاصلاح
رضا شرف الدين الكتلة الوطنية
معز بلحاج رحومة كتلة حركة النهضة
محمد صالح اللطيفي كتلة حزب قلب تونس
عماد الخميري كتلة حركة النهضة
حافظ الزواري كتلة الاصلاح
مهدي بن غربية كتلة تحيا تونس
حسونه ناصفي كتلة الاصلاح
أسامة الخليفي كتلة حزب قلب تونس

مر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقريرمشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

التصويت على التقرير
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الموازنات المالية لميزانية الدولة بحضور وفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار

  • هل من خطر في علاقة المالية العمومية بملف البنك الفرنسي التونسي؟
  • الموازنات المالية مرعبة جدا والأحكام التي تم إدارجها في مشروع قانون المالية غير قابلة للتطبيق خصوصا بوجود متغيرات في مستوى سعر برميل النفط
  • أتوقع أن يكون العجز أكبر بكثير من سنة 2020 كذلك الحال بالنسبة للتضخم الذي سيتفاقم نظرا للضخ المالي الذي قام به البنك المركزي مؤخرا
  • قانون المالية لم يحمل أي تصور في علاقة بالاصلاحات ولم يكن إيجابيا في مستوى انقاذ المؤسسات الاقتصادية
  • تتكهنون بتطور الموارد الجبائية ب14%، هل هذا التكهن منطقي خصوصا في اطار جائحة صحية كهذه؟
  • أنا أدعو لمراجعة ميزانية التنمية مراجعة جذرية باعتبار أن التمييز الايجابي قد أدى لتوزيع الفقر في كل البلاد
  • تقرير توزيع الاستثمار العمومي كارثي للغاية وفي حاجة للمراجعة
  • قانون مالية تعديلي لسنة 2021 سيكون الحل لمراجعة الكثير من الاشياء
  • هذه الميزانية توسعية وغير اجتماعية خصوصا أن العديد من المطالب الاجتماعية لم يتم أخذها بعين الاعتبار
  • الحكومة لم تعبر عن نيتها للقيام بالاصلاحات الكبرى 
  • ميزانية 2021 هي فقط ميزانية تصريف أعمال لا تحمل أي نفس اجتماعي 
  • أنا ادعو لتطبيق مشروع قانون المالية بالاستناد على معيار الأهداف حتى نتمكن نحن كلجنة مالية من متابعة التنفيذ
  • مسؤولون في الوزارة أكدوا أن ميزانية التنمية تم صرف 60% فقط من نفقاتها المرصودة
  • نحن نطلب الدقة في مستوى نفقات التنمية حسب الأهداف والمشاريع الوزارية منها والقطاعية
  • أنا أدعو لصياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2021 حتى نتمكن من ضبط الاحكام أكثر
  • بالامكان خلق آليات جديدة لتدعيم الميزانية دون اللجوء للاقتراض والجباية
  • خلق الثروة يمر عبر دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص
  • هل بالامكان أن تفكر الادارة خارج المنطق الكلاسيكي للتصرف مع الدفع نحو ميزانية قادرة على تغيير واقع التونسيين أكثر؟
  • نحن نطالب رسميا بإعادة النظر في التوزانات المالية أي انطلاقا من الفصل 1 الى 12 في قانون المالية من خلال التقليص في نفقات التنمية ب3%
  • التقليص في نفقات الدعم ب500 مليون دينار لترشيد منظومة الدعم
  • تفعيل قانون عدد 2020/38 باعتباره قانونا ذو بعد تنموي واجتماعي كبير جدا
  • اعتمادات اضافية لوزارات الصحة والعدل والثقافة
  • اعادة هيكلة القروض حتى نتمكن من الاقتراض مجددا
  • وضع آليات لمحاربة الاقتصاد الموازي
  • الترفيع في النفقات الطارئة ل500 مليون دينار لما قد يطرأ من متسجدات في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي

موقف ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • المؤشرات الاقتصادية والمالية صعبة للغاية ولكن الواقع يفرض علينا كلنا هذه المعادلة
  • التغيير في نفقات الاستثمار مرتبط أساسا بالموازنات المالية ولا يمكن تغيير المعادلة كليا باعتبار ان العديد من النفقات ليس بالامكان تعديلها
  • غير صحيح أن نفقات التنمية لا يتم صرفها بل بالعكس فالدولة تقوم بصرف كل الاموال المرصودة للتنمية
  • لأول مرة في تاريخ الميزانية يتم المصادقة على ميزانية الأعوان لتحديدهم وضبط عددهم
  • كل الوزارات غير راضية عن الميزانيات التي قدمت لها
  • ضروري طرح قانون مالية تعديلي في مارس 2021 حتى نتمكن من إصلاح العديد من الأحكام
  • صندوق النقد الدولي موافق على صرف التعهدات المالية المتعلقة بتونس
  • الدين الخارجي القادم من الخارج من قبل التونسيين بالخارج لن يقدم الكثير لميزانية الدولة
  • 12,6% في مستوى الموارد العمومية فرضية ممكنة لأننا نتوقع ان الحركية الاقتصادية ستستعيد تدريجيا عافيتها
  • نحن منفتحون على العمل مع البرلمان
  • سننظر في المقترحات المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المهنية كذلك المجتمع المدني ومن ثم نمر للنظر في الصياغة المقدمة من قبل الوزارة في علاقة بالتعديلات التي قمنا بها البارحة
  • العديد من المقترحات لا يمكن أن تنتظر أكثر خصوصا منها المقترحات ذات البعد الاجتماعي
  • ضروري اخضاع شركة فسفاط قفصة لمجلة المناجم

مقترحات تعديل من قبل المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والمجتمع المدني:

  • نقابة الصيادلة قدمت مقترحا للإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيع الادوية
  • مراجعة المعاليم الديوانية عند التوريد حتى نقوم بحماية الاقتصاد التونسي
  • مقترح النائب غازي القروي (كتلة قلب تونس):
  • مقترح كتلة الاصلاح: ادراج ضريبة مضافة على السيارات المضرة للبيئة
  • اعفاء شركة فسفاط قفصة من معاليم جبائية توظف على المرابيح
  • تخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على الصوجا الموردة من 15% الى 7%
  • أقترح ان نؤجل هذا النقاش  في التعديلات الى حين توضيح مسألة الموازنات المالية
  • ما رأي الوزارة في علاقة بالتوازنات المالية الكبرى وماهو هامش الحرية الذي بالإمكان التحرك داخله؟
  • من غير الممكن المرور للتصويت على مشروع قانون المالية دون مناقشة التوازنات المالية الكبرى المدرجة انطلاقا من الفصل 1 الى الفصل 12
  • من لا يؤمن بالموازنات المالية ليس له القدرة على تسيير الدولة وعلى حسن ضمان حسن التصرف العمومي في الموارد والمصاريف
  • تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 هو إعلان لانتحار المالية العمومية

موقف وزارة المالية:

  • الإشكال أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة قد تم اعتماده فقط على تجار الادوية بالتفصيل دون أن يشمل تجار الأدوية بالجملة
  • سننظر في المقترح حتى لا يكون هناك إخلال بالموازنات المالية
  • ننتظر قدوم الإدارة الديوانية حتى نتمكن من الحسم في الفصل الاضافي المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية
  • لا يمكن أن نحسم في أي إعفاء جبائي دون المرور بالموازنات المالية
  • نحن نقترح إضافة المقترحات المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المهنية في إطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021 خصوصا التعديلات التي تمس من الموازنات الكبرى للميزانية
  • نعبر عن قبولنا مبدئيا لمقترح الفصل الاضافي المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على الصوجا

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الصياغة الجديدة المطروحة من قبل وزارة المالية في مستوى الفصول المعدلة

موقف وزارة المالية:

  • أخذنا القرار لتحسين منحة تقاعد الفنانين والمبدعين بمبلغ قيمته 200 دينار
  • هناك إجراءت فيما يخص قطاع السياحة خصوصا المؤسسات المتضررة
  • سنمنح للشركات السياحية امتيازا متمثلا في امكانية التصريح دون دفع الضرائب في سنة 2021 وسنعمل على تعميمه على العديد من الشركات
  • التسبقة على الضريبة على الدخل سيتم تغييره في اقرب وقت
  • لن يكون لنا الامكانية لتغيير العديد من الاشياء نظرا لضيق الوقت ونطلب من أعضاء اللجنة إدراج التغييرات المطلوبة في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
  • في علاقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020 نتعهد بتطبيقه انطلاقا من سنة 2022
  • نفكر بفتح رصيد وطني لكل التونسيين من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد
  • نحن في حكومة مؤمنة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص حتى نخفض العديد من الأعباء عن الدولة في مستوى الاستثمار العمومي
  • الفصل 13 من مشروع قانون المالية غايته تسهيل النسب والاجراءات الجبائية
  • أنا لا أدعم منطق التمييز ما بين القطاعات الاقتصادية صناعية كانت أو تجارية أو خدماتية
  • أنا اطالب بتوحيد نسبة الضريبة على كل المؤسسات ب15%
  • التنمية الجهوية ستحافظ على نسبة 0% في مستوى الاقتطاع الضريبي
  • تم التصويت على الفصل 13 واذا كان للحكومة مقترح آخر فهي قادرة على طرحه على الجلسة العامة
التصويت على الفصل 13 جديد: بعد صياغته من قبل الوزارة
5 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 13 جديد: بعد صياغته من قبل الوزارة
0 مع 12 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 20 جديد:بعد صياغته من قبل الوزارة
11 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

وافق أعضاء اللجنة على الصيغة المعدلة المقدمة من قبل وزارة المالية واتفقوا على مناقشة فصول الموازنات المالية غدا على الساعة 11:00.