النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت عليه
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 للتصويت على:
ولمواصلة النظر والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 10:00 وبحضور5 نواب.
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وأحال الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
مر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقريرمشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الموازنات المالية لميزانية الدولة بحضور وفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار
موقف ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
مقترحات تعديل من قبل المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والمجتمع المدني:
موقف وزارة المالية:
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الصياغة الجديدة المطروحة من قبل وزارة المالية في مستوى الفصول المعدلة
موقف وزارة المالية:
وافق أعضاء اللجنة على الصيغة المعدلة المقدمة من قبل وزارة المالية واتفقوا على مناقشة فصول الموازنات المالية غدا على الساعة 11:00.