loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi n ° 138-2020 portant approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne

  • L'examen du projet de loi n° 106/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier

  • L'examen du projet de loi n° 114/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020, entre le la République tunisienne et l'Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur public

  • Examen des modalités des du projet de loi de finances pour l'année 2021

L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 20:50
Heures de retards 1h 54mn
Taux de présence 72.73%

Interventions des députés

افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق اعضاء اللجنة بمناقشة مشروع القانون عدد 2020/138  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

8 Pour 1 Contre 0 Abstenu.e
8 Pour 1 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي (مرحلة ثانية)

8 Pour 1 Contre 0 Abstenu.e
5 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي (مرحلة أولى)

9 Pour 1 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020.

اتفق اعضاء اللجنة في النهاية على استدعاء جهة المبادرة في اطار اجتماع مطول لتقديم كل التوضيحات اللازمة.

اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة والعودة على الساعة 14:00 للانطلاق في مناقشة الفصول.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة الفصل 12 من مشروع القانون.

ردود ممثلي الوزارة:

  • ضروري المرور باحداث الصندوق نظرا لوجود نص قانوني يفرض تركيزه 
  • تعمل الحكومة على اصدار الاوامر الترتيبية في أقرب الآجال حتى نتمكن من استكمال مسار اللامركزية 
  • العمل على احداث الصندوق في 2022 يقتضي العمل على وضع ارضية مناسبة لتركيزه 
  • مناب الاقاليم يرجع اساسا للجهة أما تمويل الصندوق فيحتاج اساسا للموارد الذاتية منها الجباية المحلية وموارد الدولة التي يتم رصدها في الميزانية والثروات الطبيعية 
7 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

المرور لمناقشة الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

موقف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاقتصاد

  • نحن سعينا لتوحيد نسبة الضريبة على الشركات ب18% حتى نضمن استقرارا واضحا في مستوى الجباية خصوصا للفاعلين الاقتصاديين العاملين في العديد من القطاعات ولضمان موازنات المالية مناسبة

ردود ممثلة الوزارة:

  • الرجوع الى نسبة 13,5% على الشركات المصدرة كليا هو خيار أتخذ تحت الضغوط الخارجية على غرار القائمة الوردية التي تم ادراج اسم تونس فيها 
  • نسبة الجباية المنخفضة في القطاع الفلاحي وفي المشاريع الموجهة للتنمية الجهوية هي تعبيرعن خيار وطني للدولة التونسية 
  • الخدمات ليست قطاعا قادرا على تقديم القيمة المضافة الكبيرة في الاقتصاد على عكس قطاع الصناعة 
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 14 و15.

1 Pour 2 Contre 1 Abstenu.e

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 16.

ردود ممثلي الوزارة:

  • الادارة الجبائية حاليا غير قادرة على تتبع كل الشركات
  • نحن نقترح الانطلاق ببعض الشركات الكبرى ومن ثم المرور الى باقي المؤسسات الاقتصادية
  • 50 مليون دينار كرقم معاملات هو توجه للضغط على الادارة الجبائية للقيام بمهام تتجاوز امكانيتها
  • الانظمة المقارنة تعتمد نفس رقم المعاملات الذي اعتمدناه نحن 
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 17و18

0 Pour 5 Contre 0 Abstenu.e

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 19.

موقف ممثلي وزارة المالية

  • في اطار ارساء الادارة الالكترونية قمنا بادراج فصل متعلق باستخلاص ايرادات الدولة في صيغة لامادية واعتقد ان اغلب اعضاء اللجنة يساندون مقترح رقمنة الادارة
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 20.

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

موقف وزارة المالية:

  • لم تردنا اي مقترحات من الجهات العمومية او الخاصة مطالبة بادراج الحسابات الموجهة للادخار والاستثمار كما اعتبرت العديد من المؤسسات المالية ان ذلك الصنف من الحسابات لم يعرف النجاح المطلوب 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 21.

موقف وزارة المالية:

  • تلقينا طلبا من المنتسبين لقطاع السياحو مطالبين بالتخفيض في معلوم الاستهلاك على اقتناء "الكواد"
  • نحن نخشى من عمليات التهرب الجبائي في صورة توجيه الامتياز للعاملين في القطاع فقط 
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 22

موقف وزارة المالية:

  • نحن نملك الاجراءات الداعمة لاقتناء الاشخاص الطبيعيين لمنازل ولكن من خلال هذا الفصل سنسهل الوضعية أكثر للمواطنين
  • هذا الامتياز يخدم الباعثين العقاريين والاشخاص الطبيعيين في نفس الوقت وغير ممكن تطبيق امتياز بصورة رجعية في الزمن
  • نحن نحاول دعم قطاع البعث العقاري باعتباره قطاع ذات انعكاسات كبرى في مستوى اقتصادي
  • هناك العديد من الامتيازات المتوفرة سابقا والممتدة في الزمن وهذا الاجراء جاء لدعم الفئات الاكثر هشاشة 
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم المرور لمناقشة الفصل 23.

8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم المرو لمناقشة الفصلين 24و25.

موقف وزارة المالية:

  • من خلال الفصلين 24 و25 حاولنا ترشيد الامتيازات الجبائية ومراجعة نسبة الضريبة الدنيا
  • 45% اصبحت 50% من الضريبة المستوجبة دون احتساب الطروحات بالنسبة للاشخاص الطبيعيين بالنسبة للاشخاص المعنويين استبدلنا النسبة ب50% بالعودة للضريبة لا بالعودة للارباح
  • استثنينا المؤسسات المالية ومؤسسات الاتصالات والمحروقات بالمحافظة على نسبة 35% 
0 Pour 7 Contre 0 Abstenu.e
0 Pour 9 Contre 0 Abstenu.e