عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 للاستماع الى ممثلي وزارة المالية حول المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 10 صباحا وبحضور 7 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/phsi6hM
في بداية الجلسة أعلن رئيس اللجنة عن حضور ممثلين عن محكمة المحاسبات الى جانب ممثلي وزارة المالية لمناقشة محكمة المحاسبات من ميزانية الدولة لسنة 2021.
مداخلة ممثلي محكمة المحاسبات:
مداخلة ممثلي وزارة المالية:
اجابة ممثلي وزارة المالية:
قبل رفع الجلسة تم التعرض الى المهمة الخاصة بالمحكمة الدستورية وتم الاستماع الى رأي ممثلي وزارة المالية: