loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministères des finances autour de la mission de la Cour des Comptes dans le projet de la loi de finances pour l'année 2021
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:10
Heures de retards 29mn
Taux de présence 55.56%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 للاستماع الى ممثلي وزارة المالية حول المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 10 صباحا وبحضور 7 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/phsi6hM

في بداية الجلسة أعلن رئيس اللجنة عن حضور ممثلين عن محكمة المحاسبات الى جانب ممثلي وزارة المالية لمناقشة محكمة المحاسبات من ميزانية الدولة لسنة 2021.

 مداخلة ممثلي محكمة المحاسبات:

  • القانون الأساسي للميزانية يوجب علينا وضع أهداف وقد كان اعداد ميزانية محكمة المحاسبات مبنيا على أساس فرضيات ورائها أهداف أهمها تحسين ظروف عمل القضاة وتقريب القضاء من المواطن
  • انطلقنا من فرضيات كبيرة وطموحة وتم ارسال المسودة الأولى لرئاسة الحكومة في شهر جويلية 2020 لكن الاشكال الأساسي هو أن المشروع تصرفت فيه وزارة المالية نظرا لظروف المالية العمومية
  • نحن في اتصال متواصل مع وزارة المالية وقد كان آخر اجراء قدمته الوزارة لمحكمة المحاسبات هو تكملة لاعتمادات بعنوان التأجير تجاوزت المليون دينار وتكملة أخرى بعنوان استهلاك الكهرباء والغاز تجاوزت ال 180 ألف دينار
  • الاشكال الوحيد هو على مستوى الاجراءات حيث يجب أن يكون مشروع ميزانية المحكمة للسنة المقبلة منبثقا عن نقاش وهذه هي الغاية من هذه الجلسة المشتركة
  • لم تقم وزارة المالية في أي مناسبة بترك مؤسسة متدانية في حال توفر الامكانيات اضافة الى أنها لم تقم أبدا بالاخلال بتعهداتها في خلاص أجور أي شخص تم انتدابه بطرقة قانونية
  • بودنا أن يتم التنصيص على أن تكون ميزانية لمحكمة للسنة المقبلة مناسبات لاحتياجاتنا وتطلعاتنا
  • حددنا احتياجاتنا في المشروع الأول ب 33 مليون دينار الا أن المشروع النهائي جاء فيه 25 مليون دينار و719 ألف دينار
  • هناك نقص في نفقات التسيير وقد كنا حولنا نفقات التأثيث بالنسبة للدائرتين الجديدتين الى نفقات التسيير نظرا الى أنه لايجب أن لا يتجاوز بعث هذه الدوائر شهر أفريل المقبل

مداخلة ممثلي وزارة المالية:

  • طمنتني مداخلة الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وليس لنا أي اشكال مع أي مهمة
  • نحن في سنة أولى من تطبيق القانون الأساسي للميزانية الا أن ظروف اعداد ميزانية 2021 استثنائية على كل الأصعدة
  • الأجراءات العادية تنص على أنه يجب أن تكون مهمة محكمة المحاسبات جاهزة قبل موفى شهر أفريل على أن تحال بعد ذلك بالتوازي الى اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب والى رئاسة الحكومة
  • وزارة المالية لديها أجل للاجابة وتقديم ملاحظاتها حول المهمة المقترحة ثم تحيلها الى رئيس الحكومة في ظرف شهروالذي يحيلها بدوره الى اللجنة المختصة ومحكمة المحاسبات
  • في غضون شهر جوان يجب أن تصل الى لجنتكم المهمة مع ملاحظات الوزارة لتتم مناقشة المهمة بحضور ممثل عن وزارة المالية على أن تكون الصيغة النهائية جاهزة قبل موفى شهر جوان
  • في حال وجود خلاف تحال المهمة الى وزراة المالية التي تقوم بالتحكيم بعد الاستماع الى كل الأطراف وذلك قبل موفى شهر جويلية
  • السلطة التنفيذية مطالبة بمراسلة مجلس نواب الشعب بالتوجهات الكبرى للميزانية قبل موفى شهر جويلية وهو ما لم يتم خلال هذه السنة بسبب عدم الاستقرار الحكومي والظروف التي تمر بها البلاد
  • كان هناك نقاشات متواصلة مع محكمة المحاسبات وليس لنا اجراءات في الأرقام بلفقط في الاجراءات
  • اليوم لا يمكن تغيير أي رقم لأنه يمس بالتوازنات المالية للدولة
  • المحكمة لها حرية التصرف دون الرجوع الى السلطة التنفيذية بشرط عدم الترفيع في الأجور أو التقليص في نفقات الاستثمار
  • في حال وجود طلب معلل يتعلق بتمويلات اضافية فان الوزارة تتفاعل ايجابيا معها
  • حجم الزيادة في حجم ميزانية محكمة المحاسبات بين سنتي 2017 و 2020 كان في حدود 103%
  • مسألة احترام الآجال مستقبلا هي مسألة أساسية

 

Réponses

 اجابة ممثلي وزارة المالية:

  • من بين الملاحق التي قدمت الى مجلس نواب الشعب هناك اطار الميزانية متوسط المدى
  • يقصد بالمهمة الوزارة، ونتحدث على اطار نفقات متوسط المدى 
  • ترفق مع مذكرة الميزانية الى جانب المهمات العادية وثيقة المشروع السنوي للأداء 
  • من دور المجلس مناقشة الأهداف والأداء وليس مناقشة المبالغ فقط
  • لدينا فكرة تقريبية على حجم ميزانيات الوزارات لسنة 2022 ونشدد على ضرورة بدأ العمل على الميزانيات منذ شهر جانفي
  • ننظم حاليا دورات تكوينية مع كل الوزارات بهدف احترام الآجال الا أن الاشكال الأساسي يبقى عدم الاستقرار الحكومي 
  • المهمات الخاصة التي تنضوي تحتها محكمة المحاسبات معفاة من اطار الأداء حسب القانون الأساسي للميزانية الا أنه بامكانها القيام بذلك اذا أرادت

قبل رفع الجلسة تم التعرض الى المهمة الخاصة بالمحكمة الدستورية وتم الاستماع الى رأي ممثلي وزارة المالية:

  • ميزانية مهمة المحكمة الدستورية لسنة 2022 على غرار سنة 2020 كان بناء على مراسلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
  • دائما ما يكون لدينا في ميزانية الدولة نفقات تسمى بالنفقات الطارئة وغير الموزعة واذا تم تنصيب المحكمة الدستورية سيتم صرف اعتمادات تكميلية
  • هذه الميزانية التقريبية من شأنها أن تمكن المحكمة الدستورية من مباشرة أعمالها
  • نقوم كل سنة برصد اعتمادات تحسبا لارساء المحكمة الدستورية لأنه في صورة عدم رصد الاعتمادات في باب خاص بها يصبح علينا المرور بقانون مالية تعديلي
  • قمنا برصد الحد الأدنى لمهمة المحكمة الدستورية لأنه في صورة عدم ارساءها لا يمكننا تحويل تلك الأموال لمهمات أخرى
  • مرجعنا الوحيد اليوم هو طلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ونحن حريصون على أن يتم ارساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال كي تذهب الأموال المرصودة في طريقها الصحيح