loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de la loi de finances rectificative pour l'année 2020
  • Audition de:
  1. L'association nationale des Chambres des Huissiers de justice
  2. Le Syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche
  3. L'Instance des experts comptables en Tunisie
  4. La Haute instance de finances locales
  5. La chambre de l'industrie des carreaux en céramique
  6. L'union Tunisienne des moyennes et petites entreprises
  7. L'enceinte des entreprises de vente des automobiles

Autour du projet de la loi de finances rectificative pour l'année 2020 

L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:30
Fin de la session 19:00
Heures de retards 2h
Taux de présence 50%

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما بسطة حول حيثيات التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 معتبرا ان التصويت بهذه السرعة هو تعبير سياسي بامتياز ومشحون بمناورات سياسية ما بين الحكومة وأحزاب الائتلاف نظرا لعدم تقديم وزير المالية للمعطيات الحقيقية حول تمويل ميزانية الدولة من قبل البنك االمركزي.

مر اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد.

الاستماع لممثلي الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد

  • عقود الكراء العقاري لا يقع تسجيلها الا في اطار نزاع قضائي ونحن كعدول اشهاد نطالب بتغيير المقاربة من خلال اعتماد التجسيل القبلي حتى نتمكن من جمع الموارد
  • بيع ثمار على رؤوس اشجارهم تتم بعقد شفاهي وهذا لا يتيح للدولة مراكمة الموارد ونحن في هذا الصدد نطالب بتنظيمه اكثر
  • التصريح بالتركة مسألة اختيارية في المنظومة القانونية الحالية وهذا مايجب تغييره نحو اجبارية التسجيل من خلال المرور بعدول الاشهاد
  • ضروري الانطلاق في اصلاح القوانين حتى نتمكن من تغيير المعادلة الاقتصادية ودعم الاستثمار
  • في الجزائر كل العقود يتم تحريرها عن طريق عدول اشهاد حتى تكون عقودا صلبة يصعب الطعن فيها
  • العمل على تنقيح المجلات القانونية والدفع نحو تسجيل العقود مسألة مهمة للغاية لمراكمة الموارد الجبائية
  • القضاء على العقود السرية هو تعبير حقيقي عن ارادة محاربة الفساد

ردود ممثلي الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد

  • نحن نسعى لضمان حق الدولة في مستوى الجباية ومن اجل مراكمة الموارد اللازمة كما نطلب بضمان فرص عادلة ما بين كل محرري العدول
  • منظومة عدول الاشهاد ليست منظومة احتكار بل هي منظومة تنتصب مكان الدولة كي تتمكن من التحرير ولكي تقوم باضفاء الامن القانوني على العقود
  • الدول الاوربية تراكم ارباح عظيمة من خلال اجبارية تسجيل العقود ودعم الاستثمار لن يكون له اي اثر ملموس دون المرور بمراجعة القوانين 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي المؤسسات الصيدلانية للتجديد والبحث

الاستماع لممثلي المؤسسات الصيدلانية للتجديد والبحث

  • نحن نمثل 18 شركة عالمية لانتاج الادوية ونخضع للقانون التونسي ونشغل 2000 موطن شغل مباشر وغير مباشر
  • 40% من رقم معالماتنا موجود في تونس ونحن جزء مهم جدا في المنظومة الصحية الوطنية
  • تونس قادرة ان تكون منصة دولية لتصنيع الادوية من خلال تحسيس كل الفاعلين بهذا الخيار
  • نحن هنا لخلق الحلول نظرا لصعوبة الوضع الصحي في البلاد
  • الديون المتخلدة لدى حرفاء الصيدلية المركزية هو الاشكال الأساسي لعدم قدرتنا على توفير الادوية للتونسيين
  • التمويل ضروري ان يتم توجيهه للصحة باعتبار ان المنظومة الصحية هي منظومة سيادية بامتياز
  • الضرائب المفروضة على المواد الضارة ضروري توجيهها لتمويل ميزانية وزارة الصحة
  • قانون المالية لسنة 2020 موجه فقط للضغط الجبائي على الشركات وعلى المستثمرين
  • منظومة الدعم غريبة للغاية في تونس باعتبار ان مادة السكر المساهمة في الامراض المزمنة يتم تدعيمها من قبل الدولة
  • الرقمنة في قطاع الصحة تساهم في أرباح بقيمة 30% من  ميزانية الدولة

 

ردود ممثلي نقابة المؤسسات الصيدلانية للتجديد والبحث

  • الشركات الأجنبية لصناعة الادوية جزء من المنظومة الصحية التونسية والباحثين التونسيين والشركات التونسية تتعامل معنا في اطار مجهوداتنا الوطنية
  • وجود الشركات الأجنبية مهم في مستوى تدعيم الخبرات والمعدات اللازمة لتحسين تصنيع الادوية
  • نحن نتعامل مع كل المخابر ومراكز البحث التونسية في اطار الشراكة  
  • الرقابة الجبائية المكثفة على الشركات يثقل كاهل موازناتنا المالية خصوصا في هذا الظرف الصعب  
  • نحن نقوم بتصدير الادوية لدول في افريقيا جنوب الصحراء ونساهم في جلب العملة الصعبة للبلاد  
  • نحن ننتدب الأطباء والصيدلانيين ونساهم في تخفيض نسبة البطالة في تونس  
  • هناك تركيز كبير من قبل الإدارة الجبائية على الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية  

الاستماع لممثلي هيئة الخبراء المحاسبين

  • نحن في حاجة لاستقرار في مستوى الاحكام الجبائية حتى نتمكن من دفع الاستثمار ودفع النمو  
  • توحيد نسبة الضريبة على الشركات مهم للغاية ولكن لماذا تم استثناء الشركات المصدرة كليا  
  • العديد من الفاعلين الاقتصاديين يعانون الامرين في علاقة باسداء تعهداتهم المالية مع حرفائهم  
  • التخفيض في ضرائب التأخير حتى تتمكن العديد من الشركات من استرجاع أنفاسها
  • اعتماد طرح الفواتير التي لم يتم استخلاصها كاجراء استثنائي حتى يتمكن الشركات من استرجاع نشاطهم
  • العمل أساسا على استيعاب الفاعلين خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية حتى نتمكن من مراكمة الموارد الجبائية  
  • ضروري ان يتم التخفيض للأشخاص الطبيعيين المنتصبين في اطار أنشطة اقتصادية لحسابهم الخاص  
  • المنظمات المالية والجهات المانحة الدولية تدعم مسار التخفيض من الضريبة على الشركات والمحافظة على استقرار جبائي في البلاد  

ردود ممثلي هيئة الخبراء المحاسبين  

  • الاشكال الأساسي لدينا هو القاعدة الضريبية التي لا تتسم بالمرونة بتونس  
  • يجب تعميم آلات المحاسبة لدى جميع الشركات حتى الصغرى منها والتي تتمتع بنظام ضريبي تقديري  
  • الإجراء الجديد المتعلق بأسعار التحويل لن يهم سوى 30 شركة  
  • يجب إعادة النظر بطريقة شاملة في المجلة المتعلقة بالضريبة على الأشخاص والمؤسسات  
  • الإدارة عليها أن تجدد طرقها في المراقبة وتعمل على رقمنتها  

رفعت اثر ذلك الجلسة على الساعة 13:30. 

الاستماع الى ممثلي الهيئة العليا للمالية المحلية

  • الهيئة العليا للمالية المحلية هي وليدة مجلة الجماعات المحلية والهدف هو خلق استقلالية مالية حقيقية للسلطة اللامركزية
  • اللامركزية غير قادرة على النجاح دون موارد ذاتية وفي خلق امكانات مادية يمكن للسلطة اللامركزية ان يكون لها دور تنموي
  • قمنا برفع تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية للرئاسات الثلاث
  • ثلثي موارد الجماعات المحلية متأتية من تحويلات الدولة
  • تقاس نجاعة السياسة العمومية للدولة في مجال اللامركزية غبر مؤشرات مضبوطة
  • حوكمة المنظومة يقتضي توزيع الادورا بين السلطة المركزية وهياكل السلطة المحلية وتحديد المسؤوليات وضبط اهداف دقيقة قابلة للقيس والتقييم
  • المجلس الاعلى للجماعات المحلية ضروري ارسائة كي نتمكن من الحديث على مسار لامركزي حقيقي
  • ضروري ادراج دعم مسار اللامركزية ضمن اولويات الدولة والهدف هو المساعدة على حسن القيام بالصلاحيات الذاتية،نقل الصلاحيات مع توفر تحويلات الدولة
  • يتطلب استكمال تركيز الهياكل وجود اطارا قانونيا وترتيبيا مناسبا وذلك من خلال تطبيق احكام مجلة الجباية المحلية  والخروج من الاحكام الانتقالية
  • نقترح اضافة موراد ضرورية لتجسيم سياسة الحكومة في تركيز السلطة اللامركزية
  • نحن نطالب بالاخذ بعين الاعتبار لتداعيات الازمة على مالية البلديات وابراز النفقات التي اثقلت كاهل البلديات
  • ضروري اطلاق التصورات والتمهيد لاعتماد التصرف حسب الاهداف في ميزانيات الجماعات المحلية
  • سحب التوجيهات على الجماعات المحلية باعتبار تضررها من التداعيات السلبية لازمة كورونا
  • تحويلات الدولة للجماعات المحلية يمثل 61% من اجمالي مواردها
  • ابراز التمويلات الاجنبية لدعم اللامركزية مع تحديد مصادرها 
  • احداث صندوق اللامركزية والتسوية والتعديل وفقا لما جاء به الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 ايجابي جدا ولكن ضروري المطابقة ما بين احكام مجلة الجماعات المحلية مع التلازم بين احداث الصندوق والامر الحكومي وصولا لاضطلاع الهيئة بدورها التعديلي والرقابي في هذا الاطار 

 

Discussion générale

ردود ممثلي الهيئة العليا للمالية المحلية

  • ساقدم لكم تقرير الهيئة العليا الذي يحتوي على مجموعة التوصيات في مستوى محاسبي اما المعايير المحاسبية فالعديد من الخبراء صلب الهيئة يعملون على هذا الملف من اجل استكماله في القريب العاجل
  • التفكير في طرق اخرى لاستخلاص الاداء البلدي مهم للغاية وبالامكان توجيه نقاط الاستخلاص للمراكز البريدية 
  • في اطار استمرار تطبيق مجلة المحاسبة العمومية على الجماعات المحلية لن نتمكن من خلق استقلالية مالية حقيقية 

الاستماع لممثلي غرفة صناعة المربعات الخزفية

  • الصناعة في تونس تعاني الامرين وبالخصوص قطاع المربعات الخرفية التي تعد مادة مهمة في البناء لكل التونسيين
  • وضع معلوم للاستهلاك على المربعات الخزفية غير مقبول باعتبار ان هناك العديد من المعاليم الاخرى المستوجبة دفعها من قبل المصنع والمواطن كذلك
  • هناك 5 شركات فقط بقيت تصنع المربعات الخزفية والبقية تركت القطاع او افلست
  • نقوم بدفع اموال طائلة من اجل خلق استمرارية لمشاريعنا باعتبار ان الضغط الجبائي وقروض البنوك تثقل كاهل اهل القطاع
  • معلوم الاستهلاك لا يتم استرجاعه وذلك على عكس الاداء على القيمة المضافة
  • نحن نعاني من المنافسة الغير العادلة مع منتجات يتم توريدها باسعار منخفضة 
  • نحن نعاني من الضعوطات الجبائية منذ سنوات واضافة معلوم الاستهلاك سيزيد من اثقال كاهل شركات صناعة المربعات الخزفية 

 

ردود ممثلي غرفة صناعة المربعات الخزفية

  • الدولة التونسية تعمل بصفة غير مباشرة على قتل النسيج الصناعي التونسي من خلال اثقال كاهل مؤسساتنا بالاعباء الجبائية المرتفعة 
  • ضروري العمل على دعم الشركات في مستوى المردودية ومن ثم الانطلاق في تجميع الموارد الجبائية
  • نحن غير قادرين على المنافسة مع المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم باعتبار ان التمويل البنكي يثقل كاهل الشركات بنسبة الفوائد المرتفعة 
  • نحن نطالب بحذف معلوم الاستهلاك باعتباره معلوم يثقل الموازنات المالية لشركاتنا 
  • الضغط الجبائي على شركات صناعة المربعات الجزفية يصل حدود 32% وهذا امر يهدد النسيج الصناعي عموما 

 

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • نحن قمنا بتقديم مقترحاتنا حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ولكن الاشكال اعمق بكثير
  • الاشكالات متعلقة اساسا بضعف الاستقرار السياسي والجبائي
  • المنظومة البنكية والجبائية منظومة مهترئة للغاية وغير قادرة على خلق ثروة حقيقية
  • البنوك تتعامل بعنجهية كبيرة واصبحت تمول الدولة فقط وتناست الدور التنموي
  • اطالب محافظ البنك المركزي بتفعيل مراسيم رئيس الحكومة باعتباران مؤسسة البنك المركزي اصبحت تتمتع باستقلالية خطيرة جدا
  • البنوك لم تعد تقوم بدورها الاساسي المتمثل في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا 
  • 83% من مواطن الشغل متأتية من 21% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • الشركات الصغرى والمتوسطة لم تتمكن من النمو نظرا لوجود العديد من الاكراهات الجبائية والبنكية 
  • اتفاق التبادل الحر في مستوى فلاحي،صناعي وخدماتي مع الاتحاد الاوروبي سيؤدي حتما لتدمير النسيج الاقتصادي الوطني 
  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة قادرة ان تنمو من اجل خلق استقرار دائم في مستوى الطاقة التشغيلية 
  • الضغوطات الجبائية المدرجة في اطار قانون المالية لسنة 2021 لا يتناسب مع الازمة الاجتماعية الحالية 
  • نحن نمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونسي لذلك نطالب بمراجعة علاقة المؤسسات الاقتصادية مع الدولة ومع الشركة التونسية للضمان 

ردود ممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

  • مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي ممكن ومجلس نواب الشعب قادر على ارجاع الامور لنصابها
  • اغلب البنوك اجنبية والبقية تحت سيطرة عائلات متنفذة لا تقبل لفتح السوق لكل الفاعلين 
  • اغلب التمويلات يتم توجيهها لقطاعات معينة على غرار قطاع السياحة مع تهميش واضح وجلي لبقية القطاعات 
  • شروط البنوك تعجيزية للغاية ونحن غير قادرين على الايفاء بهذه التعهدات خصوصا في هذا الظرف الصعب
  • الاجراءات الحالية تشجع على التهرب الضريبي وعلى الولوج للسوق الموازية 

الاستماع لممثلي مجمع شركات بيع السيارات

  • نحن نقوم بتوريد الشاحنات الثقيلة من دول اسيوية وفي 2017 قاموا بتوظيف اداء ديواني ما بين 15 و 30 بالمئة 
  • نحن نفكر في اعلاق مؤسساتنا باعتبار ان الشركات التي تورد الشاحنات القادمة من اوروبا لا تقوم بدفع اي معلوم جبائي 
  • نحن نطلب بمراجعة المعاليم الديوانية وتعميم هذا الاجراء على كل الشاحنات الموردة 
  • الشركات لا يتم التعامل معها على نفس قدم المساواة 
  • بالنسبة للسيارات المعاليم الديوانية متساوية ما بين كل الشركات ولا يتم اعتماد مصدر التوريد كمعيار للتوظيف الديواني 
  • تحرير السوق مهم للغاية من اجل تدعيمه و دعم المنافسة اكثر

ردود ممثلي مجمع شركات بيع السيارات

  • نحن نطالب بتوحيد المعلوم الديواني ما بين كل الشاحنات القادمة من آسيا والشاحنات القادمة من اوروبا