loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : التنظيم العام للإدارة

المدة

في اللجان
المدة 15س 37دق
وقت التأخير 6س 39دق
مجموع 9
الحضور 50%

دورة حياة مشروع القانون

2013-04-23 2015-05-18
الإيداع
2015-05-18 2024-11-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 1

تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية"

الفصل 2

تضاف عبارة "وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "محرري العقود بإدارة الملكية العقارية"

الفصل 3

تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"

الفصل 4

تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ  في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما:

الفصل 2: (فقرة ثالثة) "كما يمكن للأنظمة السياسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك.

الفصل 2: (فقرة رابعة) "تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر"

الفصل 5

تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 1

تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية"

الفصل 2

تضاف عبارة "وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "محرري العقود بإدارة الملكية العقارية"

الفصل 3

تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"

الفصل 4

تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ  في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما:

الفصل 2: (فقرة ثالثة) "كما يمكن للأنظمة السياسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك.

الفصل 2: (فقرة رابعة) "تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر"

الفصل 5

تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية