النظر في:
عقدت لجنة المالية والتخطيط يوم الأثنين 05 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين برئاسة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور8 نواب وشرع مقرر اللجنة في تلاوة تقرير مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
- أعزي الزميل فيصل دربال في وفاة والدة زوجته وأمرر الكلمة للزملاء لمناقشة المشروع
رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة إثر مقاطعة رئيس اللجنة للنائب عياض اللومي الذي رفض أن تتم مقاطعته
تم تلاوة تقرير مشروع القانون مرفوقا بشرح الأسباب من طرف مقرر اللجنة
تم تلاوة تقرير مشروع القانون وشرح الأسباب الخاص به من طرف المقرر المساعد