loading...
مرصد مجلس

النظر في:

  • مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
  • مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
  • مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 19دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة المالية والتخطيط يوم الأثنين 05 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين برئاسة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور8  نواب وشرع مقرر اللجنة في تلاوة تقرير مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

  • أعزي الزميل فيصل دربال في وفاة والدة زوجته وأمرر الكلمة للزملاء لمناقشة المشروع 
  • هذا القرض بدأ الحديث عنه منذ 2020 وكان من المفروض أن يتم صرفه في نفس السنة
  • الإشكالية خاصة بشروط السحب التي تخص 17 إصلاح في 4 مجالات
  • نحن الآن في شهر أفريل لنا قرض قيمته 250 مليون دولار مضطرون لدفعه بفوائده لدولة قطر كما لنا قرض في جوان بقيمة 403 مليون أورو إضافة إلى قروض أخرى مع صندوق النقد الدولي أو الشركات الأمريكية بضمان أمريكي خلال شهري جويلية وأوت
  • اليوم لا نعلم مآل هذا القرض وماذا سنفعل به؟ ولا نعلم أي تفاصيل حوله
  • إذا عجزت الدولة عن تسديد الأقساط هناك خطايا إضافية محددة ولم يذكرالتقرير الذي أمدتمنا به الوزارة  إذا ما عجزت الدولة عن السداد ماذا سيحصل ولهذا أطلب منكم مزيدا من التفاصيل والتوضيحات حول هذا القرض وأطلب أن يحل بيننا وزير المالية لتوضيح بعض النقاط التي تخص خاصة الإصلاحات المذكورة هذا إلى جانب تمويل قسط من عجزالميزانية أوأنه سيتم سداد قروض أخرى أخذناها سابقا؟
  • نحن لا نسعى للتعطيل ولكن نبحث على الفاعلية فمن غير المعقول أن نأخذ 2000م.د دون معرفة مآل هذه الأموال خاصة أن هناك إصلاحات كانت مفروضة علينا منذ 2012
  • هناك 19 آلاف مليار دون إحتساب الفوائد التي يجب أن تدفع إلى موفى أوت وهي قروض يجب أن تدفع
  • أعتقد أن حضور وزير المالية بيننا مهم جدا
  • في الجلسات العامة كان الزملاء يثيرون إشكالية مآل الأموال المرصودة ولكن يجب أن يكون هناك آلية لمراقبة صرف هذه القروض وهذا ما طالبنا به منذ حكومة الفخفاخ وهناك إنطباع لدى الرأي العام أن المجلس يصادق على القروض دون معرفة كل التفاصيل وبالتالي أريد معرفة مآل الإتفاق الحاصل بين المجلس ووزارة المالية
  • نحن نريد حل الإشكاليات الخاصة بالمالية في تونس ولا نريد أن نعطل 
  • هناك العديد الإشكاليات الخاصة بهذا القرض الذي يأتي في إطارآلية الدعم المالي الكلي ولكننا لا نعلم أي تفاصيل ولا نجد أي تقدم في هذه الإصلاحات
  • هذا القرض يتضمن شرط وجود برنامج إصلاح إقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ونحن نعلم أنه لا يوجد إلى اليوم برنامج متفق عليه مع هذا الصندوق خاصة بعد توقف البرنامج السابق
  • نسبة الفائدة لا نعلم عنها الكثير
  • بالنسبة للشروط الخاصة بالإصلاحات والتي كان يجب أن نقوم بها دون فرض لا نعلم مدى تقدم الحكومة فيها وماذا أنجز فيها؟
  • كان يجب أن يحضر معنا ممثل عن وزارة المالية حتى يوضح لنا كلفة هذه الإصلاحات حيث أننا لا نعلم شيئا عن رزنامة التنفيذ ولا نعلم شيئا عن نسبة التقدم ولا عن ما يعيق هذه الإصلاحات خاصة أنها معطلة منذ سنوات
  • لا أعتقد أننا قادرون على الإنتهاء من هذه الإصلاحات في ظرف 6 أشهر
  • أعتقد أن الأهم في إتفاقية هذا القرض ليس الجانب المالي الخاص به ولكن الأهم هو 17 شرط المقترح أمامنا 
  • أعتقد أن هناك إشكال منهجي لا يمكن لنا المصادقة على إتفاقية تشترط على البرلمان أن يقوم بتشريعات 
  • يجب إستدعاء وزير المالية وحتى رئيس الحكومة لأن هناك مواضيع ذات طابع إجتماعي وإقتصادي ولها علاقة مباشرة بالشركاء الإجتماعيين
  • هناك إصلاحات أساسية وأعتقد أن الأحزاب السياسية وضعت جل هذه الإصلاحات صلب برامجها الإنتخابية
  • هناك عبث من الناحية المنهجية يجب أن نتفاداه
  • هذه الإتفاقية وصلت للجنة منذ شهر ماي ولكن المشروع لم يصل إلينا إلا اليوم وهذا يعني أن هناك الكثير من التعطيلات
  • أعتقد أن أهم ما يجب أن نناقشه هو 17 شرط الواردة صلب مشروع القانون لأنه لا يمكن لنا مناقشة المبلغ
  • نحن لازلنا نعالج النتائج ولم نتحدث عن الأسباب وبقينا دائما نتحدث عن طريقة الحد من عجز الميزانية
  • كل الحكومات عملت على تعبئة الموارد من خلال القروض دون تفكير ولم نعمل على تدعيمها من خلال بدائل أخرى من ذلك السياحة الداخلية، فسفاط قفصة أو الكامور كلها مشاريع معطلة
  • يجب أن نعمل على تدعيم موارد الدولة من ذلك أن نعمل على المؤسسات العمومية التي تستهلك الأموال العمومية دون مردود
  • يجب تغيير السياسة العمومية في تونس لأننا ذاهبون نحو الهاوية
  • أعتقد أننا نخلط بين موضوعين لأنه من أول مداخلة تحدثت عن حوكمة المال العام كان يجب أن ترفع الجلسة لأننا اليوم نناقش قرض ولا نناقش طريقة تسيير الدولة التي هي مهمة ولكن يمكن أن نخصص لها يوم خاص
  • الحزام الداعم ليس حاضرا اليوم ونحن نعالج اليوم قرضا مصيريا في علاقة بالحكومة إذا لم يتم برمجته للجلسة العامة قبل يوم 15 أفريل فإنه سيسقط وسيكون لذلك تداعيات إقتصادية وإجتماعيىة 
  • نحن كمجلس صادقنا على قانون المالية الذي يضم سياسة واضحة فيها جزء من الإقتراض وهي مبدئيا الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نعيش بها مع العلم أنني صوتت ضد هذه السياسة ولكنني اليوم أتبناها في علاقة بسياسة الحكومة وهذا هو جوهر الديمقراطية
  • لدينا خلل في اللجنة حيث أن هذا المشروع جاء للمجلس في نوفمبر ومكتب المجلس أحاله في ديسمبر وبالتالي لنا أكثر من4 أشهر نراوح مكاننا واليوم نحن نناقشه قبل أسبوعين من تمريره على الجلسة العامة وهناك من يدعو إلى إستدعاء الوزير ويسعى للتعطيل وهذا توجه واضح لإسقاط الحكومة

رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة إثر مقاطعة رئيس اللجنة للنائب عياض اللومي الذي رفض أن تتم مقاطعته 

  • أعيد الكلمة للزميل عياض اللومي لتوضيح وجهة نظره
  • أعتقد أنني لم أخرج عن الموضوع وأنا متمسك بماذكرت
  • لابد من دعوة الوزير حول المال العام وحول قانون الميزانية التعديلي وهذا ليس في إطار تسجيل النقاط
  • نحن لم نغير تحالفاتنا خاصة بعد الثورة ولكن يجب الأخذ بعدة إعتبارات من ذلك أن شح السيولة في العالم والذي يستدعي منا تغيير توجهاتنا
  • أحمل اللجنة المسؤولية لسبب موضوعي لأننا لم نتمكن من المداولة في هذا الموضوع قبل اليوم خاصة أننا في حاجة إلى هذا القرض
  • يمكن أن ندعو وزير المالية في إطار الرقابة على المال العام
  • أدعو إلى التصويت على هذا القانون
  • إستوفينا النقاش ونمر إلى التصويت
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
5 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
  • التعلل بالخوف على ميزانية الدولة ومحاولة المرور بقوة لا يجدي نفعا 
  • ليس لأن هناك شح سيولة في العالم فإنه يجب أن يمرمشروع القانون 
  • نحن لا نعلم حتى نسبة الفائدة المقررة
  • لنا اليوم مسؤولية أخلاقية ونحن لا نعلم حتى أبسط الأشياء فكيف يمكننا التصويت عليه

تم تلاوة تقرير مشروع القانون مرفوقا بشرح الأسباب من طرف مقرر اللجنة 

  • أعتقد أن القروض وصلت إلى 10مليار.د مع هذا البنك وأعتقد أنه يجب أن يكون لنا دور في الزيادة في رأس مال هذا البنك
  • نحن موافقون على هذا القرض
  • أعتقد أنه يجب أن نمر مباشرة للتصويت لأن الموضوع واضح
  • أتسائل فقط عن تاريخ بداية الإكتتاب وأعتقد أنه يجب أن نصوت ومن ثم نسألهم حول التفاصيل
  • أعتقد أن هناك جانب سياسي يجب أن نوجده من خلال تصويتنا على مشروع القانون
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم تلاوة تقرير مشروع القانون وشرح الأسباب الخاص به من طرف المقرر المساعد 

  • أعتقد أن التصويت على هذا المشروع بالإجماع أستبق ذلك
  • هذا المشروع المعروض أمامكم مهم جدا وفعال وسيكون له تأثير كبير جدا حتى تخرج القيروان من المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية والمرتبة الأولى في نسبة الفقر
  • حتى إن كان المبلغ غير كافي لإخراج القيروان من ذيل الترتيب ولكن التصويت على هذا المشروع سيكون له تأثير نفسي كبير على متساكني القيروان إذ أن لنا ظواهر إجتماعية خطيرة من ذلك ظاهرة إنتحار الأطفال
  • أطلب منكم المصادقة على مشروع القانون بالإجماع وفي ذلك رسالة سياسية يضمنها مجلس النواب تفعيلا للفصل 12 من الدستور
  • هذا المشروع من ناحية صياغته ذكي للغاية ومن الواضح أن هناك تشاركية في صياغته
  • عدم الإستقرار السياسي له تأثير سلبي على مشاريع القوانين
  • سؤالي فقط حول ترجمة المرفقات الخاصة بمشروع القانون؟ خاصة في علاقة بالجمعيات المشاركة 
  • كانت لنا تجربة السنة الماضية في قرض لمدينة زغوان 
  • نحن نتأمل خيرا في هذه القوانين ولكن كان بودي أن نقف على قرض زغوان 
  • اليوم نحن سنصادق على جزء من القرض لا يفوق 46 بالمئة حتى لا نغالط الأهالي 
  • يجب أن نكون على علم بتوقيت دخول المشروع حيز التنفيذ ومتى سيتمتع به الأهالي هناك
  • أعتقد أن هذا قرض حسن لأن فيه فائدة مباشرة لتحسين وضعية المتساكنين بالقيروان
  • دور النواب في هذه الفترة أن يعملو بكل قوة لمراقبة هذا المشروع
  • نحن نعبرعن موافقتنا عن هذا القرض
التصويت على مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • أذكركم بنشاط اللجنة حيث قمنا ب36 جلسة بمعدل 120 ساعة عمل وقمنا بالإستماع إلى 35 طرف
  • عدد مقترحات القوانين المحالة إلينا 14وقمنا ب2زيارات ميدانية
  • سنعمل بوتيرتين الأولى يهم الزيارات الميدانية وسنسرع النظر في 41 مشروع قانون المعروض على اللجنة 
  • الكرامة القابضة التي قرر زيارتها أدعوكم أن يكون يوم الإثنين القادم موعد للزيارة إن لم يكن هناك إشكال؟
  • أدعوكم لتفويض مكتب اللجنة لإعداد يومين برلمانيين في علاقة تونس وليبيا في المسألة المالية والإقتصادية والإستثمارية أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نشاط برلماني في خصوص الملف الليبي
  • يوم الإثنين مخصص للجان الخاصة ومثلا اليوم لم نحضر هذه اللجان وهذا غير معقول وعليه أقترح أن يتم إقتراح يوم آخر
  • هل سيحافظ مكتب اللجنة عن جلسة يوم الخميس ؟
  • وعليه سنحاول برمجة الزيارة في أوائل شهر رمضان