loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة
  2. مشروع  قانون عدد 2013/24 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1983/112 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  • التصويت على:
  1. تقرير مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
  2. تقرير مشروع قانون عدد عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 61.11%

عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعا للنظر في مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة وفي مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1983/112 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع التصويت على مجموعة من تقارير مشاريع القوانين وذلك بحضور 4 نواب على الساعة 10:20.

إفتتح يسري الدالي الجلسة مقدما بسطة حول مقترح القانون المقدم من قبل نواب حركة الشعب المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة.

تم ايقاف اشغال اللجنة لمدة 10 دقائق نظرا للعطب الفني الذي طرأ على منظومة التواصل عن بعد.

إستأنفت الجلسة اشغالها بعد تجاوز الاشكال التقني.

  • نحن توجهنا لوزير الوظيفة العمومية من اجل ايجاد حلول في علاقة بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة.
  • اتحاد الشغل تبنى كل مطالب عملة الحضائر واصبح الهيكل الذي يدافع على مطالب هذه الفئة.
  • بالامكان دعوة اتحاد الشغل من اجل تحسين شروط التفاوض حتى نتمكن من تحديد اتفاق واضح.
  • نحن سنستقبل هنا مجموعة من عملة الحضائر حتى نتكمن من التفاعل معهم أكثر.
  • نحن منفتحين على كل الاطراف من أجل لعب دور محكم ما بين الاتحاد والوزارة لايجاد حل نهائي لهذه الازمة.
  • مهم ان تكون لنا كل الارقام اللازمة في علاقة بتكلفة هذا الاتفاق وبعدد المشمولين بهذا المقترح حتى يكون عملنا أكثر شفافية واكثر وضوحا.
  • ضروري المرور بالتصويت على المقبولية المالية المتعلقة بمقترح القانون حتى تتمكن لجنة المالية من النظر فيه.
التصويت على المقبولية المالية لمقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة قبل احالته على انظار لجنة المالية .
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • أنا اقترح قبل الجلوس مع كل الاطراف ان يتم اعتماد شروط دقيقة قبل ان يتم المصادقة على هذه الاتفاقية من خلال دفع عمال الحضائر لادخالهم في الدورة الاقتصادية.

تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

التصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/55 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

التصويت على تقريرمشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لموعد لاحق.