عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعا للنظر في مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة وفي مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1983/112 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع التصويت على مجموعة من تقارير مشاريع القوانين وذلك بحضور 4 نواب على الساعة 10:20.
إفتتح يسري الدالي الجلسة مقدما بسطة حول مقترح القانون المقدم من قبل نواب حركة الشعب المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة.
تم ايقاف اشغال اللجنة لمدة 10 دقائق نظرا للعطب الفني الذي طرأ على منظومة التواصل عن بعد.
إستأنفت الجلسة اشغالها بعد تجاوز الاشكال التقني.
تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لموعد لاحق.