loading...
Marsad Majles
  • L'examen du:
  1. Proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans
  2. Projet de loi N°24/2013 modifiant et complétant la loi N°83/112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
  • Vote sur:
  1. Le projet De Loi N°55/2020 Portant Approbation De Décret-Loi Du Chef Du Gouvernement N°7-2020 Du 17 Avril 2020, Relatif À La Fixation De Dispositions Dérogatoires Concernant Les Agents Publics Et Le Fonctionnement Des Établissements Publics, Des Entreprises Publiques Et Des Services Administratifs
  2. Le projet de loi n°72/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°24-2020 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:00
Heures de retards 49mn
Taux de présence 61.11%

عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح اجتماعا للنظر في مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة وفي مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1983/112 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع التصويت على مجموعة من تقارير مشاريع القوانين وذلك بحضور 4 نواب على الساعة 10:20.

إفتتح يسري الدالي الجلسة مقدما بسطة حول مقترح القانون المقدم من قبل نواب حركة الشعب المتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة.

تم ايقاف اشغال اللجنة لمدة 10 دقائق نظرا للعطب الفني الذي طرأ على منظومة التواصل عن بعد.

إستأنفت الجلسة اشغالها بعد تجاوز الاشكال التقني.

10 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

تم المرور للتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في مشروع قانون عدد 2013/24 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لموعد لاحق.