loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°24/2013 modifiant et complétant la loi n°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Organisation générale de l’administration

Durée

En commission
Durée 15h 37mn
Durée de retard 6h 39mn
Total 9
présence 50%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2013-04-23 2015-05-18
Dépôt
2015-05-18 2024-04-26
Discussion en commission
2024-04-26 2024-04-26
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°24/2013 modifiant et complétant la loi n°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Article 1

تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية"

Article 2

تضاف عبارة "وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "محرري العقود بإدارة الملكية العقارية"

Article 3

تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"

Article 4

تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ  في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما:

الفصل 2: (فقرة ثالثة) "كما يمكن للأنظمة السياسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك.

الفصل 2: (فقرة رابعة) "تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر"

Article 5

تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

Titre

Projet de loi N°24/2013 modifiant et complétant la loi n°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Article 1

تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية"

Article 2

تضاف عبارة "وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "محرري العقود بإدارة الملكية العقارية"

Article 3

تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"

Article 4

تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ  في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما:

الفصل 2: (فقرة ثالثة) "كما يمكن للأنظمة السياسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك.

الفصل 2: (فقرة رابعة) "تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر"

Article 5

تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية" الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية