loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°38/2020 relative à l'amendement de la loi n°40 de 1975 du 14 mai 1975 Relative aux passeports et aux documents de voyage

Proposé par :
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme

Durée

En commission
Durée 1h 50mn
Durée de retard 45mn
Total 3
présence 68.18%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-05-15 2024-11-22
Dépôt
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°38/2020 relative à l'amendement de la loi n°40 de 1975 du 14 mai 1975 Relative aux passeports et aux documents de voyage

Article 1

تنقيح الفصل 12 من القانون عدد40 لسنة 1975:

تُسلّم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصليّة التونسيّة بالخارج، مُقابل طابع جبائي تحدّد قيمته بقانون، ويُحدّد الاختصاص الترابي بحسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي.

كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد،

مدّة صلاحية جواز السفر العادي عشر سنوات، ويمكن تقديم طلب في تجديده خلال المدّة المذكورة بسبب الضياع أو حصول تغييرات في الهويّة الشخصيّة أو امتلاء جميع صفحاته.

ويُحجر حرمان أي تونسي من جواز سفره العادي سواء لأول مرّة أو بمناسبة التجديد إلّا بقرار قضائي،

جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كلّ البلدان ما عدا "إسرائيل"

تُلغى جميع الأحكام والأوامر المُخالفة لهذا الفصل.